( وله ) والحق بذلك ما أفرزه السلطان لجندي أي : تمليكا كما هو واضح فله بعد رؤيته بيعه ، وإن لم يقبضه رفقا بالجند نص عليه ، ومن ثم يملكه بمجرد الإفراز ( ومشترك وقراض ومرهون بعد انفكاكه ) مطلقا ، وقبله بإذن المرتهن ( وموروث ) كان للمورث التصرف فيه ومثله ما يملكه الغانم من الغنيمة [ ص: 404 ] مشاعا باختيار التملك ( وباق في يد وليه بعد رشده ، أو إفاقته ) لتمام الملك لا مستأجر لصبغه ، أو قصارته مثلا وقد تسلمه الأجير كذا قالوه وحمل على أنه مجرد تصوير لا قيد فلا يجوز التصرف فيه قبل العمل مطلقا ، أو بعده وقبل تسليم الأجرة ؛ لأن له حبسه لتمام العمل ثم لقبض الأجرة ، ولا ينافيه إطلاقهم أن له إبدال المستوفى به إما لتعين حمل ذاك بقرينة ما هنا على ما إذا لم يتسلمه الأجير ، أو حمل هذا على ما إذا تصرف فيه بغير الإبدال ، ولو استأجره لرعي غنمه شهرا مثلا جاز له بيعها ؛ لأن المستأجر له ليس عينا حتى يستحق حبس العين لأجله بخلاف نحو الصبغ فإنه عين فناسب حبس محله لأجله بيع ماله في يد غيره أمانة كوديعة