الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( وهو ) أي : nindex.php?page=treesubj&link=4930عقد التولية ( بيع في شرطه ) أي : شروطه كلها كقدرة تسليم وتقابض الربوي ( وترتب أحكامه ) كتجدد الشفعة إن عفا الشفيع في العقد الأول ( لكن nindex.php?page=treesubj&link=4931لا يحتاج ) عقد التولية ( إلى ذكر الثمن ) لظهور أنها بالثمن الأول
( قول المصنف لكن nindex.php?page=treesubj&link=4931لا يحتاج إلى ذكر الثمن ) قال في العباب كالروض وأصله : وكذب المولى في الثمن أي : قدرا ، أو جنسا ، أو صفة كهو أي ككذبه - [ ص: 426 ] في المرابحة وسيأتي ا هـ أي : سيأتي حكمه ، وهو أنه يحط الزيادة - كما قاله في شرحه - ولما قال في الروض فلو كذب فكالكذب في المرابحة قال في شرحه : وهذا من حيث الفتوى حاصل قول الأصل فقيل كالكذب في المرابحة ، وقيل : يحط قولا واحدا ا هـ فالتقييد بالحط يدل على أنه لا خيار ، وهو نظير المرابحة أيضا بقي الكذب في غير الثمن مما يأتي في المرابحة أنه يقتضي التخيير فهل يجري في التولية ، وظاهر كلام الشيخين عدم الجريان م ر وبقي أيضا الكذب في التشريك وينبغي أنه كالتولية م ر
حاشية الشرواني
قول المتن ( nindex.php?page=treesubj&link=4929و هو بيع في شرطه ) أي : لأن حد البيع صادق عليه مغني ونهاية قال ع ش قوله : لأن حد البيع هو عقد يفيد ملك عين ، أو منفعة على التأبيد على وجه مخصوص ا هـ .
( قوله : أي شروطه ) إلى قوله : وبه يعلم في النهاية ( قوله : وتجدد الشفعة إلخ ) وبقاء الزوائد المنفصلة للمولى وغير ذلك ؛ لأنه ملك جديد نهاية ومغني قول المتن .
( لكن لا يحتاج إلى ذكر إلخ ) في العباب والروض وأصله : وكذب المولى في الثمن قدرا ، أو جنسا ، أو صفة كهو أي : ككذبه في المرابحة وسيأتي ا هـ أي : سيأتي حكمه ، وهو أنه يحط الزيادة كما قاله في شرحه فالتقييد بالحط يدل على أنه لا خيار ، وهو نظير المرابحة أيضا بقي الكذب في غير الثمن مما يأتي في المرابحة أنه يقتضي التخيير فهل يجري في التولية وظاهر كلام الشيخين عدم الجريان ، وبقي أيضا الكذب في التشريك ، وينبغي أنه كالتولية م ر ا هـ سم ( قوله : لظهور أنها بالثمن ) أي : بمثله في المثلي ، وبه مطلقا بأن انتقل إليه ، وهذا يفيد أنه لو كان الثمن مثليا ، وانتقل إليه لم تصح التولية إلا بعينه تأمل سم على المنهج ا هـ ع ش .