- ( ) فيقول بعرض قيمته كذا ، ولا يقتصر على ذكر القيمة ، وإن باعه بلفظ القيام كما قالاه ، وإن نازع فيه والشراء بالعرض الإسنوي ؛ لأنه يشدد فيه فوق ما يشدد بالنقد ، ولو اختلفت قيمته اعتبرت يوم الاستقرار لا العقد على الأوجه وجزم السبكي كالماوردي بأن المراد بالعرض التقوم ، وإن لم يقدره ، وقال فالمثلي يجوز البيع به مرابحة المتولي : لا فرق ، وهو الأوجه للعلة المذكورة ( وبيان ) الغبن والشراء من محجوره ، أو من مدينه المعسر ، أو المماطل بدينه ، وما أخذه من نحو لبن ، أو صوف موجود حالة العقد و ( العيب ) الذي فيه [ ص: 435 ] مطلقا حتى ( الحادث عنده ) كتزوج الأمة ، وترك الإخبار بشيء من ذلك حرام يثبت الخيار للمشتري -