الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              - ( والشراء بالعرض ) فيقول بعرض قيمته كذا ، ولا يقتصر على ذكر القيمة ، وإن باعه بلفظ القيام كما قالاه ، وإن نازع فيه الإسنوي ؛ لأنه يشدد فيه فوق ما يشدد بالنقد ، ولو اختلفت قيمته اعتبرت يوم الاستقرار لا العقد على الأوجه وجزم السبكي كالماوردي بأن المراد بالعرض التقوم فالمثلي يجوز البيع به مرابحة ، وإن لم يقدره ، وقال المتولي : لا فرق ، وهو الأوجه للعلة المذكورة ( وبيان ) الغبن والشراء من محجوره ، أو من مدينه المعسر ، أو المماطل بدينه ، وما أخذه من نحو لبن ، أو صوف موجود حالة العقد و ( العيب ) الذي فيه [ ص: 435 ] مطلقا حتى ( الحادث عنده ) كتزوج الأمة ، وترك الإخبار بشيء من ذلك حرام يثبت الخيار للمشتري -

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : لا العقد ) المعتبر اعتبار يوم العقد فقد قال في النهاية : إنه يذكر قيمة العرض حالة العقد ، ولا مبالاة بارتفاعها بعد ذلك ( قوله : وإن لم يقدره ) عبارته في غير هذا الكتاب ، وإن لم يخبر بقيمته انتهى وكذا عبارة شرح الروض ( قوله : موجود حالة العقد ) أي : بخلاف الحادث بعده قال في الروض وشرحه لا أي : - [ ص: 435 ] لا يخبر بوطء الثيب وأخذ مهر لها واستعمال لا يؤثر في المبيع وأخذ زيادات منفصلة حادثة كلبن ، وولد وصوف وثمرة ؛ لأنها لم تأخذ قسطا من الثمن ويحط منه قسط ما أخذ من لبن وصوف وحمل وثمرة ونحوها إذا كان موجودا حال العقد ؛ لأنه أخذ قسطا من الثمن انتهى



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : فيقول ) إلى قوله : ولو اختلفت في النهاية والمغني ( قوله : قيمة كذا ) ولا يكتفى فيها بتقويمه بنفسه بل لا بد من عدلين على ما قاله التاج الفزاري وتبعه الدميري وقال ابن الرفعة : له أن يعتمد ظنه إن كان من أهل الخبرة ، وإلا كفى عدل على الأشبه انتهى واعتمده السبكي والأول أحوط ، والثاني أوجه نعم لو جرى نزاع بينه وبين المشتري في القيمة لم تثبت إلا بعدلين اتفاقا ا هـ إيعاب ومر عن ع ش عن شرح الروض مثله ( قوله : وإن نازع فيه الإسنوي ) وقال : إنه غلط ، وإن الصواب أنه إن باع بلفظ القيام اقتصر على ذكر القيمة نهاية ومغني ( قوله : ولو اختلفت قيمته ) أي : العرض في زمن الخيار ( قوله : اعتبرت يوم الاستقرار إلخ ) المعتمد اعتبار يوم العقد فقد قال في النهاية : إنه يذكر قيمة العرض حالة العقد ، ولا مبالاة بارتفاعها بعد ذلك نهاية وسم أي : ولا بانخفاضها رشيدي وع ش ( قوله : وإن لم يقدره ) أي : وإن لم يخبر بقيمته ا هـ كردي عبارة سم قوله : وإن لم يقدره عبارته في غير هذا الكتاب أي : وعبارة النهاية والأسنى ، وإن لم يخبر بقيمته ا هـ وعبارة السيد عمر قوله : وإن لم يقدره إن كان المراد به عدم التقدير بالقيمة فواضح ، أو ظاهره فهو مشكل بمسألة الدراهم المعينة المتقدمة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : وقال المتولي لا فرق ) وحينئذ فالمراد بالعرض ما قابل النقد فيشمل المثلي أيضا ، وظاهر كلام النهاية بل صريحه كما في الرشيدي رادا على ع ش أنها تعتمد قول المتولي وفاقا للشارح ( قوله : الغبن ) إلى المتن في النهاية والمغني ( قوله : والشراء من محجوره إلخ ) ومثله ما إذا اشتراه بأكثر من قيمته لغرض ، ولو أخذ أرش عيب وباع بلفظ قام علي حط الأرش ، أو بلفظ ما اشتريت ذكر صورة الحال من عيب وأخذ أرش ا هـ نهاية قال ع ش قوله : ولو أخذ أرش عيب أي : أو أرش جناية على المبيع بعد الشراء كما في الأنوار قاله سم على منهج وأقره الشارح م ر ا هـ وفي المغني ما يوافقه ( قوله : موجود حالة العقد ) أي : بخلاف الحادث بعده قال في - [ ص: 435 ] الروض وشرحه لا أي : لا يخبر بوطء الثيب وأخذ مهر واستعمال لا يؤثر في المبيع وأخذ زيادات منفصلة حادثة كلبن وولد وصوف وثمرة انتهى ا هـ سم ، وفي العباب مثله لكنه عبر بالحمل بدل الولد ، وقال الشارح في شرحه : بأن اشتراها حائلا فحملت ، وولدت في يده ثم زال نقص الولادة وانتفى محذور التفريق فحينئذ لا يجب الإخبار بما جرى بخلاف ما إذا بقي أحدهما لعدم صحة البيع في الثاني ولوجوب الإخبار في الأول ، ومحل ما ذكر في وطء الثيب حيث لم يكن زنا منها بأن مكنته مع ظنه أجنبيا ، وإلا لزمه الإخبار به ؛ لأنه حينئذ ينقص القيمة ثم رأيت الزركشي قال : ولا ريب أن كل ما حصل به نقص يجب الإخبار به كما في العيب الحاصل عنده ، ومنه ما لو طال مكث السلعة عنده ، وكان ذلك منقصا لقيمتها كالعبد بكبر ونحوه انتهى ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : مطلقا ) فلو كان به عيب قديم اطلع عليه بعد الشراء ورضي به وجب بيانه أيضا مغني ونهاية ( قوله : الحادث عنده ) أي : بآفة ، أو جناية ينقص القيمة أو العين نهاية ومغني ( قوله : وترك الإخبار ) إلى قوله : وإن قال في النهاية والمغني ( قوله : حرام إلخ ) أي : إذا لم يكن المشتري عالما به كما مر ( قوله : يثبت ) أي : حيث باع مرابحة ( الخيار ) أي : فورا ؛ لأنه خيار عيب ا هـ ع ش .




                                                                                                                              الخدمات العلمية