( وللمشتري الخيار ) على الفور هنا ، وفيما يأتي كما علم مما مر ( إن فيما يظهر ، وبه يندفع ما يقال : كيف يصح بحث جهله ) أي : الزرع لحدوثه بعد رؤيته المذكورة ، أو لظنه أنه ملكه لقرينة قوية فبان خلافه الأذرعي وأقروه أن رؤيتها مع عدم ستره لها كافية مع أن الفرض أنه جهله ثم رأيت بعضهم صوره أيضا بأن يظن حال البيع [ ص: 443 ] أنه حصد ثم تبين بقاؤه ، وذلك لتأخر انتفاعه فإن علم ولم يظهر ما يقتضي تأخر الحصاد عن وقته المعتاد على ما بحثه ابن الرفعة لم يخير كما لو جهله وتركه مالكه له ، أو قال : أفرغها منه في زمن لا أجرة له غالبا كيوم ، أو بعضه على ما يأتي في الإجارة ؛ إذ لا ضرر فيهما ( ولا يمنع الزرع ) المذكور ( دخول الأرض في يد المشتري وضمانه إذا حصلت التخلية في الأصح ) لوجود تسلم عين المبيع مع عدم تأتي تفريغه حالا ، وبه فارقت الدار المشحونة بالأمتعة قال الإسنوي وزاد وضمانه بلا فائدة ؛ إذ يلزم من دخوله في يده دخوله في ضمانه ا هـ وكأنه توهم أن نحو إيداع البائع إياه له يزيل حق حبسه وينقله لضمان المشتري ، وقد مر رده بأنه خلاف المنقول فعليه لا تلازم وتعين ما زاده المصنف ثم رأيت الزركشي ذكر هنا نحو ما ذكرته مع جزمه في محل آخر بذلك التوهم فليتنبه له .
( والبذر ) بإعجام الذال ( كالزرع ) فيما ذكر ويأتي فإن كان مزروعه يدوم كنوى النخل دخل ، وإلا فلا ويأتي ما مر من الخيار وفروعه ، ومنها قوله : ( والأصح أنه ولو بعد القبض لرضاه بتلف المنفعة تلك المدة فأشبه ما لو لا أجرة للمشتري مدة بقاء الزرع ) الذي جهله وأجاز لا أجرة له مدة التفريغ ويبقى ذلك إلى أول أزمنة إمكان قلعه أما العالم فلا أجرة له جزما [ ص: 444 ] نعم إن شرط القطع فأخر لزمته الأجرة لتركه الوفاء الواجب عليه ، وظاهر كلامهم هنا أنه لا فرق في وجوب الأجرة بين أن يطالب بالقطع الواجب وأن لا ، وينافيه ما يأتي في الشجرة أو الثمرة بعد أو قبل بدو الصلاح المشروط قطعهما أنها لا تجب إلا إن طولب بالمشروط فامتنع ، وقد يفرق بأن المؤخر ثم المبيع ، وهنا عين أجنبية عنه ، والمبيع قد يتسامح فيه كثيرا بما لا يتسامح في غيره لمصلحة بقاء العقد بل ولغيرها ، ألا ترى أن استعمال البائع له قبل القبض لا أجرة فيه ، وإن طلب منه قبضه فامتنع تعديا ، ولا كذلك غيره ثم رأيتني أجبت أول الفصل الآتي بما يوافق ذلك وعند قلعه تلزم البائع تسوية الأرض وقلع ما ضر بها كعروق الذرة ابتاع دارا مشحونة بأمتعة