الأرض ) إجماعا إن ملكها البائع ، وإلا كمحتكرة وموقوفة فلا تدخل لكن يتخير مشتر جهل ( وكل بناء ) ، ولو من نحو سعف وشجر رطب فيها ويابس قصد دوامه كجعله دعامة مثلا لدخوله في مسماها وأخذ منه بعضهم دخول بيوت فيها ، وإن كان لها أبواب خارج بابها لا يدخل إليها إلا منها وخالفه غيره ، والذي يتجه أن تلك البيوت إن عدها أهل العرف من أجزائها المشتملة هي عليها دخلت لدخولها حينئذ في مسماها حقيقة ، وإلا فلا ، والأجنحة والرواشن وساباط جذوعه من الطرفين على حائطها ، وليس من البناء فيها نقض المنهدم منها ؛ لأنه بمنزلة قماش فيها ، ولو ( و ) يدخل ( في بيع الدار ؛ لأنه موضع القرار كأرض الدار ، أو لا يدخل ولكنه يستحق الانتفاع به على العادة أي : لأن نسبته إلى السفل أظهر منها للعلو أفتى بعضهم بالأول ، وبعضهم بالثاني ، وفصل بعضهم بين سقف على طريق فيدخل ؛ لأنه لا يمكنه الانتفاع به هنا فقويت التبعية فيه وسقف على بعض دار البائع أي : أو غيره فلا يدخل ؛ إذ لا مقتضى للتبعية هنا ، وهذا أوجه . باع علوا على سقف له فهل يدخل السقف
( حتى حمامها ) المثبت فيها يدخل في بيعها ؛ لأنه من مرافقها دون المنقول لكونه من نحو خشب وقدرت الخبر ؛ لأن الأحسن أن حتى ابتدائية لا عاطفة ؛ لأن عطف الخاص على العام إنما يكون بالواو كما ذكره ابن مالك ويصح جعله مغايرا بأن [ ص: 449 ] يراد بالحمام ما يشمل الخشب المسمر الذي لا يسمى بناء فيكون العطف صحيحا ( لا المنقول كالدلو والبكرة ) بفتح الكاف وسكونها مفرد بكر بفتحها ( والسرير ) والدرج والرفوف التي لم تسمر لخروجها عن اسمها ( وتدخل الأبواب المنصوبة ) دون ( المقلوعة وحلقها ) بفتح الحاء ( والإجانات ) المثبتة كما بأصله ، وهي بكسر الهمزة وتشديد الجيم ما يغسل فيه ( والرف والسلم ) بفتح اللام ( المسمران ، وكذا الأسفل من حجري الرحا ) إن كان مثبتا فيدخل ( على الصحيح ) ؛ لأن الجميع معدود من أجزائها لاتصالها بها ، واعترض قوله : كذا بجريان الخلاف في الثلاثة أيضا كما بأصله وأجيب بأنه فهم اختصاصه بما ذكره والأولى أن يجاب بأنه إنما فعل ذلك لينبه به على فائدة دقيقة هي أن ضعف الخلاف خاص بالأخير لا غير .
( والأعلى ) منهما ( ومفتاح غلق ) بفتح اللام ( مثبت ) فيدخلان ( في الأصح ) ؛ لأنهما تابعان لمثبت ، وفي معناهما كل منفصل توقف عليه نفع متصل كغطاء التنور وصندوق الطاحون والبئر ودراريب الدكان وآلات السفينة قال الدميري عن مشايخ عصره : ومكتوبها ما لم يكن للبائع فيه بقية حق ثم رده بأن المنقول أنه لا يلزم البائع تسليمه ؛ لأنه ملكه وحجته عند الدرك ، وخرج بالمثبت الأقفال المنقولة فلا تدخل هي ومفاتيحها ، ولا يدخل ماء بئر الدار إلا بالنص [ ص: 450 ] ومن ثم وجب شرط دخوله لئلا يختلط بماء المشتري فيقع تنازع لا غاية له كما مر وبحث بعضهم في دخل فيه الجدار الذي بينه وبين الدهليز ، أو الدهليز أولا دخل ذلك الجدار أي : وجدار الغربي أيضا ، أو هما معا لرجلين وقبل كل ما بيع منه بطلا لاستحالة وقوع جميع ما أوجب لكل فلم يتوافق الإيجاب والقبول ، وفيما ذكره آخرا نظر ؛ إذ تفريق الصفقة لم يتوافقا فيه إلا لفظا وصح في الحل بقسطه فكذا هنا وحينئذ فالذي يتجه صحته لكل منهما فيما عدا ذلك الجدار تفريقا للصفقة فيه لتعذر وقوعه لأحدهما دار مشتملة على دهليز به مخزنان شرقي وغربي باع مالكها الشرقي أولا وأطلق بل هي للصياد إلا إن كان فيها أثر ملك كثقب فتكون لقطة أي : للصياد فيما يظهر ؛ لأنه واضع اليد عليها أولا ويد المشتري مبنية على يده ، ولا يدخل وتر في قوس ولؤلؤة وجدت ببطن سمكة