الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( و ) يدخل ( في بيع الدار الأرض ) إجماعا إن ملكها البائع ، وإلا كمحتكرة وموقوفة فلا تدخل لكن يتخير مشتر جهل ( وكل بناء ) ، ولو من نحو سعف وشجر رطب فيها ويابس قصد دوامه كجعله دعامة مثلا لدخوله في مسماها وأخذ منه بعضهم دخول بيوت فيها ، وإن كان لها أبواب خارج بابها لا يدخل إليها إلا منها وخالفه غيره ، والذي يتجه أن تلك البيوت إن عدها أهل العرف من أجزائها المشتملة هي عليها دخلت لدخولها حينئذ في مسماها حقيقة ، وإلا فلا ، والأجنحة والرواشن وساباط جذوعه من الطرفين على حائطها ، وليس من البناء فيها نقض المنهدم منها ؛ لأنه بمنزلة قماش فيها ، ولو باع علوا على سقف له فهل يدخل السقف ؛ لأنه موضع القرار كأرض الدار ، أو لا يدخل ولكنه يستحق الانتفاع به على العادة أي : لأن نسبته إلى السفل أظهر منها للعلو أفتى بعضهم بالأول ، وبعضهم بالثاني ، وفصل بعضهم بين سقف على طريق فيدخل ؛ لأنه لا يمكنه الانتفاع به هنا فقويت التبعية فيه وسقف على بعض دار البائع أي : أو غيره فلا يدخل ؛ إذ لا مقتضى للتبعية هنا ، وهذا أوجه .

                                                                                                                              ( حتى حمامها ) المثبت فيها يدخل في بيعها ؛ لأنه من مرافقها دون المنقول لكونه من نحو خشب وقدرت الخبر ؛ لأن الأحسن أن حتى ابتدائية لا عاطفة ؛ لأن عطف الخاص على العام إنما يكون بالواو كما ذكره ابن مالك ويصح جعله مغايرا بأن [ ص: 449 ] يراد بالحمام ما يشمل الخشب المسمر الذي لا يسمى بناء فيكون العطف صحيحا ( لا المنقول كالدلو والبكرة ) بفتح الكاف وسكونها مفرد بكر بفتحها ( والسرير ) والدرج والرفوف التي لم تسمر لخروجها عن اسمها ( وتدخل الأبواب المنصوبة ) دون ( المقلوعة وحلقها ) بفتح الحاء ( والإجانات ) المثبتة كما بأصله ، وهي بكسر الهمزة وتشديد الجيم ما يغسل فيه ( والرف والسلم ) بفتح اللام ( المسمران ، وكذا الأسفل من حجري الرحا ) إن كان مثبتا فيدخل ( على الصحيح ) ؛ لأن الجميع معدود من أجزائها لاتصالها بها ، واعترض قوله : كذا بجريان الخلاف في الثلاثة أيضا كما بأصله وأجيب بأنه فهم اختصاصه بما ذكره والأولى أن يجاب بأنه إنما فعل ذلك لينبه به على فائدة دقيقة هي أن ضعف الخلاف خاص بالأخير لا غير .

                                                                                                                              ( والأعلى ) منهما ( ومفتاح غلق ) بفتح اللام ( مثبت ) فيدخلان ( في الأصح ) ؛ لأنهما تابعان لمثبت ، وفي معناهما كل منفصل توقف عليه نفع متصل كغطاء التنور وصندوق الطاحون والبئر ودراريب الدكان وآلات السفينة قال الدميري عن مشايخ عصره : ومكتوبها ما لم يكن للبائع فيه بقية حق ثم رده بأن المنقول أنه لا يلزم البائع تسليمه ؛ لأنه ملكه وحجته عند الدرك ، وخرج بالمثبت الأقفال المنقولة فلا تدخل هي ومفاتيحها ، ولا يدخل ماء بئر الدار إلا بالنص [ ص: 450 ] ومن ثم وجب شرط دخوله لئلا يختلط بماء المشتري فيقع تنازع لا غاية له كما مر وبحث بعضهم في دار مشتملة على دهليز به مخزنان شرقي وغربي باع مالكها الشرقي أولا وأطلق دخل فيه الجدار الذي بينه وبين الدهليز ، أو الدهليز أولا دخل ذلك الجدار أي : وجدار الغربي أيضا ، أو هما معا لرجلين وقبل كل ما بيع منه بطلا لاستحالة وقوع جميع ما أوجب لكل فلم يتوافق الإيجاب والقبول ، وفيما ذكره آخرا نظر ؛ إذ تفريق الصفقة لم يتوافقا فيه إلا لفظا وصح في الحل بقسطه فكذا هنا وحينئذ فالذي يتجه صحته لكل منهما فيما عدا ذلك الجدار تفريقا للصفقة فيه لتعذر وقوعه لأحدهما ، ولا يدخل وتر في قوس ولؤلؤة وجدت ببطن سمكة بل هي للصياد إلا إن كان فيها أثر ملك كثقب فتكون لقطة أي : للصياد فيما يظهر ؛ لأنه واضع اليد عليها أولا ويد المشتري مبنية على يده

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : قصد دوامه إلخ ) خرج يابس لم يقصد دوامه ففي دخوله وجهان قال في شرح العباب كما لو كان فيها أوتاد وقضيته دخولها لكن الوجه خلافه نظير ما مر أول الباب ونقله ابن الصلاح عن بعضهم والفرق أنها تراد للقلع والأوتاد للإثبات ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : وبعضهم بالثاني ) هو الذي أفاده شيخنا الشهاب الرملي ( قوله : ؛ لأنه لا يمكنه ) إن عادت الهاء للبائع فقريب ( قوله : يدخل في بيعها ) خبر حمامها ( قوله : لأن الأحسن ) تعبيره بأحسن يقتضي صحة العطف وينافيه تعليله وما بعده فتأمله .

                                                                                                                              ( قوله : لا عاطفة لأن عطف الخاص على العام إنما يكون بالواو إلخ ) أقول ليس هذا بصحيح لوجوه [ ص: 449 ] منها أن من أمثلتهم الشهيرة بينهم للعطف بحتى مات الناس حتى الأنبياء وقدم الحجاج حتى المشاة وزارك الناس حتى الحجامون مع ظهور أن المعطوف فيها خاص وأن المعطوف عليه عام فلو صح ما قاله امتنع العطف في هذه الأمثلة التي تمالأ عليها الأئمة الثاني أن ابن هشام ذلك المحقق الإمام صرح بأن حتى قد تشارك الواو في عطف الخاص على العام وممن نقله عنه وأقره السيوطي مع سعة اطلاعه في العربية فقال وقال ابن هشام قد تشاركها أي : الواو في هذا الحكم أي : عطف الخاص على العام وعكسه حتى ا هـ ولو لم يصرح بذلك كانت الأمثلة التي أكثر منها الأئمة المتضمنة لعطف الخاص على العام مصرحة بذلك الثالث أن المغايرة التي ادعاها ووجه بها صحة العطف تنافي صحة العطف ؛ لأن شرطه كون المعطوف بعضا أو كبعض والمغايرة المذكورة تنافي ذلك فالصواب صحة العطف هنا مع كون المعطوف خاصا والمعطوف عليه عاما ، ولا يخفى أنهم أرادوا بالبعض ما يشمل الجزئي بدليل الأمثلة السابقة وغيره وأن تعبير ابن هشام بقد إشارة إلى أن المعطوف بها قد لا يكون خاصا كالجزء كما في أكلت السمكة حتى رأسها ؛ إذ من لوازم الخاص صدق العام عليه والسمكة لا تصدق على رأسها كما هو معلوم .

                                                                                                                              ( قول المصنف لا المنقول إلخ ) قال في العباب وهل يخير المشتري إن جهل كونها أي المذكورات في الأمثلة في الدار واحتاج نقلها مدة لمثلها أجرة وجهان قال الشارح في شرحه وقياس ما مر في الأحجار المدفونة أنه يخير ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : على فائدة دقيقة ) هذه الفائدة الدقيقة لا تقتضي عدم ذكر الخلاف فيما قبل هذا المفهم القطع به بل كان المناسب ذكره فيه قبل كذا على وجه يدل على قوته [ ص: 450 ] قوله : ومن ثم وجب شرط دخوله ) عبارة العباب ولا المعدن الظاهر ، ولا البئر المقارن للعقد حتى يشترط دخوله أي : الماء والمعدن مع معرفته قال في شرحه أي : كل من العاقدين بالعرض والعمق ا هـ



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله إجماعا ) إلى المتن في المغني ( قوله إن ملكها ) أي : الأرض ( قوله : كمحتكرة ) أي : مستأجرة ا هـ كردي عبارة ع ش ، وهي ساحات يؤذن في البناء فيها بدراهم معينة في كل سنة من غير تقدير مدة ويغتفر الجهل بذلك للحاجة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : لكن يتخير إلخ ) أي فإن أجاز فبجميع الثمن على ما نقله سم على المنهج عن الشارح م ر كحج أنه قال إنه الأقرب وعبارته في أثناء كلام وقال شيخنا في شرح الإرشاد إن الأقرب حمل الإطلاق على الأبنية بجميع الثمن ومال إليه م ر انتهى أقول وقياس ما تقدم في تفريق الصفقة التقسيط هنا ا هـ ع ش ( قوله : من نحو سعف ) والسعف جريد النخل اليابس ا هـ كردي ( قوله وشجر رطب ) عطف على بناء ا هـ ع ش ( قوله : قصد دوامه ) أي : بخلاف يابس لم يقصد دوامه فلا يدخل كما نقله سم مع فرقه بينه وبين الأوتاد بأن يراد هو للقلع والأوتاد للإثبات عن الإيعاب ( قوله : لدخوله ) أي ما ذكر من الأرض وما عطف عليه ( قوله : دخول بيوت فيها ) أي : الدار أي : في بيعها .

                                                                                                                              ( قول وإن كان لها ) أي : للبيوت ، وكذا ضمير قوله الآتي إليها ( قوله : بابها ) أي : باب الدار ( قوله : إلا منها ) أي : من تلك الأبواب ( قوله : والأجنحة إلخ ) أي : والدرج والمراقي المعقودة والسقف والآجر والبلاط المفروش الثابت في الأرض نهاية ومغني ( قوله : من الطرفين على حائطها ) أي : لا أحدهما فقط ا هـ نهاية أي فلا يدخل في البيع بل هو باق على ملك البائع وإن قال بحقوقها بل هو بهذه الصفة كطبقة متصلة بها فينتفع به ويتوصل إليه من الممر الذي كان يتوصل منه إليه قبل بيع الدار وكأنه استثنى حق المرور إليه من الدار وصورة المسألة أن الطرف الثاني على جدار لغير الدار المبيعة ؛ لأن نسبته إلى أحد الدارين ليس بأولى من نسبته للأخرى ا هـ ع ش ( قوله : وبعضهم بالثاني ) هو الذي أفاده شيخنا الشهاب الرملي ا هـ سم عبارة النهاية الأوجه الثاني كما أفاده الوالد رحمه الله خلافا لما أفتى به الجلال البلقيني ا هـ قال ع ش قوله : والأوجه الثاني وتظهر فائدته فيما لو انهدم فإنه بعد انهدامه يأخذه البائع ولا يكلف إعادته ، وفيما لو تولد ضرر من صاحب العلو لصاحب السفل ، ولو بإعادة مثل البناء الأول فقط من غير زيادة عليه ؛ لأنه يضمنه ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : وفصل بعضهم إلخ ) الظاهر أن والد الشارح م ر لا يخالف في هذا كما يدل عليه تعليله بقوله : إن نسبته إلى السفل أظهر منها للعلو ؛ إذ هذا ليس منسوبا للسفل أصلا فيكون كلامه مفروضا في غير هذه وينبغي أن يقال فيها إن كان قصد البائع من بناء السقف المذكور بالأصالة جعله سقفا للطريق ثم بنى عليه بطريق الغرض فلا يدخل ، وإن كان قصده من بنائه ليس إلا البناء عليه فيدخل فليتأمل ا هـ رشيدي ( قوله : لأنه لا يمكنه ) أي : البائع سم وسيد عمر ( قوله : فقويت التبعية ) أي للعلو ( قوله : المثبت ) إلى قوله ويصح جعله في المغني وإلى قوله واعترض في النهاية ( قوله : وقدرت الخبر ) هو قوله يدخل في بيعها ( قوله : لأن الأحسن إلخ ) تعبيره بأحسن يقتضي صحة العطف وينافيه تعليله وما بعده فتأمله انتهى سم ( قوله : لأن عطف الخاص على العام إنما يكون بالواو إلخ ) أقول ليس هذا بصحيح لوجوه منها أن من أمثلتهم الشهيرة بينهم للعطف بحتى [ ص: 449 ] مات الناس حتى الأنبياء وقدم الحجاج حتى المشاة وزارك الناس حتى الحجامون مع ظهور أن المعطوف فيها خاص والمعطوف عليه عام الثاني أن المحقق ابن هشام صرح بأن حتى قد تشارك الواو في عطف الخاص على العام وممن نقله عنه وأقره السيوطي مع سعة اطلاعه في العربية الثالث أن المغايرة التي ادعاها ووجه بها صحة العطف تنافي صحة العطف ؛ لأن شرطه كون المعطوف بعضا ، أو كبعض والمغايرة المذكورة تنافي ذلك فالصواب صحة العطف هنا مع كون المعطوف خاصا والمعطوف عليه عاما ا هـ سم بحذف .

                                                                                                                              ( قوله : لا يسمى بناء ) تأمله مع قوله السابق وكل بناء ولو من نحو سقف ا هـ سيد عمر قول المتن ( لا المنقول ) قال في العباب وهل يخير المشتري إن جهل كونها أي المذكورات في الدار واحتاج نقلها مدة لمثلها أجرة وجهان قال الشارح في شرحه وقياس ما مر في الأحجار المدفونة أنه يخير سم على حج ا هـ ع ش ( قوله وسكونها ) ، وهو أشهر من فتحها نهاية ومغني ( قوله : والدرج ) أي : السلم ا هـ كردي ( قوله : التي لم تسمر ) راجع للسرير وما بعده ، وقد يقال للدلو وما بعده جميعا ( قوله : لخروجها ) أي : الأمثلة المذكورة ( قوله عن اسمها ) أي : الدار والإضافة للبيان فكان الأولى عن مسماها قول المتن ( وتدخل الأبواب المنصوبة ) ومثلها المخلوعة ، وهي باقية بمحلها أما لو نقلت من محلها فهي كالمقلوعة فلا تدخل ا هـ ع ش ( قوله في الثلاثة ) أي : الإجانات والرف والسلم ( قوله : وأجيب إلخ ) هذا الجواب حاصله الاعتذار عن المصنف في هذا الصنيع بأن في كلام المحرر ما يوهمه ، وإن كان غير صحيح في نفسه ، وليس الغرض منه دفع الاعتراض بتصحيح كلام المصنف كما لا يخفى ا هـ رشيدي ( قوله : بأنه ) أي : المصنف ( فهم اختصاصه ) عبارة النهاية والمغني فهم المصنف أن التقييد أي بالمثبت وحكاية الخلاف لما ولياه فقط ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : بما ذكره ) أي : بالأسفل من حجري الرحى .

                                                                                                                              ( قوله : على فائدة إلخ ) هذه الفائدة الدقيقة لا تقتضي عدم ذكر الخلاف فيما قبل هذا المفهم القطع فيه بل كان المناسب ذكره فيه قبل كذا على وجه يدل على قوته ا هـ سم وبصري ( قوله : لأنهما تابعان ) إلى قوله وبحث في النهاية ، وكذا في المغني إلا قوله : قال الدميري إلى وخرج ، وقوله : وصندوق الطاحون ، وهو ما يملأ فيه الحبوب فوق الحجر ا هـ كردي ( قوله والبئر ) أي : وصندوق البئر لعله هو ما يجمع فيه الماء ( قوله : ودراريب الدكان ) أي الواحة منصوبة أو لا ا هـ مغني ( قوله بقية حق ) أي : كأن يكتب فيه دار أخرى للبائع ( قوله : ثم رده ) هو المعتمد ا هـ ع ش ( قوله : أنه لا يلزم البائع تسليمه ) ومثل ذلك حجج الوظائف فلا يلزمه تسليمها للمفروغ له ا هـ ع ش ( قوله : عند الدرك ) أي المطالبة ا هـ كردي [ ص: 450 ]

                                                                                                                              ( قوله : ومن ثم إلخ ) عبارة العباب ولا المعدن الظاهر ، ولا ماء البئر المقارن للعقد حتى يشترط دخوله أي : الماء والمعدن مع معرفته قال في شرحه أي : كل من العاقدين بالعرض والعمق سم على حج ا هـ ع ش عبارة المغني فرع لا يدخل في بيع الدار ونحوها إذا كان بها بئر ماء ماء البئر الحاصل حالة البيع كالثمرة المؤبرة وماء الصهريج فإن لم يشرط دخوله في العقد فسد لاختلاطه بالحادث فلا يصح بيعها وحدها ، ولا بد من شرط دخوله ليصح البيع بخلاف ماء الصهريج ويدخل في بيعها المعادن الباطنة كالذهب والفضة لا الظاهرة كالملح والنورة والكبريت فحكم الظاهرة كالماء الحاصل في أنه لا يصح بيع ما ذكر ، ولا تدخل هي فيه إلا بشرط دخولها ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : أولا وأطلق ) أي ثم باع الدهليز ، وكذا يقال في قوله الآتي أو الدهليز أولا أي : أو باع الدهليز وأطلق ثم باع الشرقي مثلا وظاهر أن بيع الدهليز في الأولى والشرقي في الثانية ثانيا ليس بقيد وإنما قيدهما بالأولية ليظهر قوله الآتي : أو هما معا أي : في وقت واحد ( قوله : أو هما ) أي المخزن الشرقي والدهليز وكان الأولى ، أو إياهما ( قوله : ما أوجب ) ببناء المفعول وقوله : ( لكل ) متعلق معنى لكل من الوقوع وأوجب ( قوله : وفيما ذكره آخرا ) وهو قوله : أو هما معا إلخ ( قوله : لم يتوافقا ) أي : الإيجاب والقبول ( فيه ) أي : تفريق الصفقة ( وصح ) أي : العقد في تفريق الصفقة ( بقسطه ) أي : من الثمن ( قوله : صحته ) خبر الموصول




                                                                                                                              الخدمات العلمية