( والأصح ) فيما إذا بكسر الراء أي : محل غرسها ؛ لأن اسمها لا يتناوله ( لكن يستحق منفعته ) بلا عوض ، وهو ما سامتها من الأرض وما يمتد إليه عروقها فيمتنع عليه أن يغرس في هذا ما يضر بها ، ولا يضر تجدد استحقاق للمشتري لم يكن له حالة البيع ؛ لأنه متفرع عن أصل استحقاقه والممتنع إنما هو تجدد استحقاق مبتد فاندفع ما لجمع هنا من الإشكال ، ولم يحتج لجواب استحق إبقاءها ( أنه لا يدخل ) في بيعها ( المغرس ) الزركشي الذي قيل فيه إنه ساقط ( ما بقيت الشجرة ) حية هذا إن استحق البائع الإبقاء ، وإلا جاء [ ص: 455 ] ما مر وبحث ابن الرفعة وغيره في أنه يستحق الإبقاء بقية المدة لكن بأجرة المثل لباقي المدة في الأول إن علم لا في الأخيرين ؛ لأن المنفعة فيهما لم يبذل البائع فيها شيئا وأفهم قوله : ما بقيت أنها لو قلعت لم يجز له غرس بدلها بخلافها إن بقيت ، ولا يدخل المغرس في شجرة يابسة قطعا لبطلان البيع بشرط إبقائها كما مر فلا يستحق إبقاءها بيع بناء في أرض مستأجرة معه ، أو موصى بمنفعتها له أو موقوفة عليه