( وإذا ( فإن شرط القطع لزمه ) وفاء بالشرط قال بقيت الثمرة للبائع ) بشرط ، أو تأبير الأذرعي وإنما يظهر هذا في منتفع به كحصرم لا فيما لا نفع فيه ، أو نفعه تافه أي : فالقياس حينئذ بطلان البيع بهذا الشرط ؛ لأنه يخالف مقتضاه ( وإلا ) يشترط القطع بأن شرط الإبقاء ، أو أطلق ( فله تركها إلى الجذاذ ) نظرا للشرط في الأولى والعادة في الثانية ، وهو القطع أي : زمنه المعتاد فيكلف حينئذ أخذها دفعة واحدة ، ولا ينتظر نهاية النضج [ ص: 459 ] وقد لا تبقى إليه كأن تعذر السقي لانقطاع الماء وعظم ضرر النخل ببقائها وكأن أصابها آفة ، ولم يبق في تركها فائدة على أحد قولين أطلقاهما ورجحه ابن الرفعة وغيره وكأن اعتيد قطعها قبل نضجها لكن هذه لا ترد ؛ لأن هذا وقت جذاذها عادة