( فصل )
في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما ( يجوز مطلقا ) أي : من غير شرط قطع ولا تبقية ، وهنا كشرط الإبقاء يستحق الإبقاء إلى أوان الجذاذ للعادة ( وبشرط قطعه وبشرط إبقائه ) [ ص: 461 ] للخبر المتفق عليه { بيع الثمر بعد بدو صلاحه } ومفهومه الجواز بعد بدوه في الأحوال الثلاثة لأمن العاهة حينئذ غالبا ( وقبل ) بدو ( الصلاح ) في الكل ( إن أنه صلى الله عليه وسلم نهى المتبايعين عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وإن بدا صلاح غيره المتحد معه نوعا ومحلا ( منفردا عن الشجر ) ، وهو على شجرة ثابتة ( لا يجوز ) البيع ؛ لأن العاهة تسرع إليه حينئذ لضعفه فيفوت بتلفه الثمن من غير مقابل ( إلا بشرط القطع ) للكل حالا للخبر المذكور فإنه يدل بمنطوقه على المنع مطلقا ، خرج المبيع المشروط فيه القطع بالإجماع فبقي ما عداه على الأصل ، ولا يقوم اعتياد القطع مقام شرطه وللبائع إجباره عليه ومتى لم يطالبه به فلا أجرة له ويوجه بغلبة المسامحة في ذلك أما بيع ) الثمر الذي لم يبد صلاحه فيجوز من غير شرط قطع ؛ لأن الثمرة لا تبقى عليها فنزل ذلك منزلة شرط القطع ومثلها بيع ثمرة على شجرة مقطوعة دونها ، شجرة جافة عليها ثمرة بيعت دونها كالثمر قبل بدو الصلاح وبعده كهو بعده ، وخرج بقوله : إن بيع ما لو وهب مثلا فلا يجب شرط القطع فيه ، وكذا الرهن كما يأتي قبيل بحث من وورق التوت قبل تناهيه وبقوله استعار شيئا ليرهنه فيبطل [ ص: 462 ] بشرط قطعه إن قلنا القسمة بيع للربا ، أو مع قطع الباقي لمنافاته لمقتضى العقد الثمر بيع بعضه قبل بدو صلاحه ، أو بعده لشريكه ، أو غيره شائعا