الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وقيل إن كان الشجر للمشتري ) والثمر للبائع كأن وهبه ، أو باعه له بشرط [ ص: 463 ] القطع ثم اشتراه منه ، أو باعه الموصى له به من الوارث ( جاز ) بيع الثمرة له ( بلا شرط ) للقطع لاجتماعهما في ملك شخص واحد فأشبه ما لو اشتراهما معا وصححه الشيخان في المساقاة ولكن الأصح ما هنا لعموم النهي والمعنى ؛ إذ المبيع الثمرة ، ولو تلفت لم يبق في مقابلة الثمن شيء ( قلت فإن كان الشجر للمشتري وشرطنا القطع ) أي : شرطه كما هو الأصح ( لم يجب الوفاء به والله أعلم ) ؛ إذ لا معنى لتكليفه قطع ثمره عن شجره

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : ثم اشتراه منه ) قد يقال كيف يصح شراؤه منه قبل قبضه المتوقف على قطعه إلا أن يجاب بما مر عن الجواهر من حصول قبضه بالتخلية



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله والثمر للبائع ) إلى قوله والمعنى في المغني ( قوله : كأن وهبه إلخ ) عبارة المغني كأن وهب الثمرة لإنسان أو باعها له بشرط القطع ثم اشتراها منه أو أوصى بها لإنسان فباعها لمالك الشجرة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : بشرط [ ص: 463 ] القطع ) قيد للبيع فقط ا هـ ع ش ( قوله : ثم اشتراه ) قد يقال كيف يصح شراؤه منه قبل قبضه المتوقف على قطعه لا أن يجاب بما مر عن الجواهر من حصول قبضه بالتخلية سم على حج ا هـ ع ش ( قوله : وصححه الشيخان إلخ ) وهو الأوجه ا هـ بصري ( قوله ما هنا ) أي : من عدم الصحة بدون شرط القطع ا هـ ع ش قول المتن ( وشرطنا القطع ) أي : وقلنا باشتراط القطع كما هو الأصح ووجد شرط القطع بأن شرطه البائع على المشتري فلا يرد على المتن أن مجرد القول باشتراطه لا يترتب عليه قوله : لم يجب الوفاء به ا هـ ع ش ، وهذا الجواب غير ما أشار إليه الشارح بقوله أي : بشرطه فإن المعنى عليه وشرطا أي المتبايعان القطع في صلب العقد على القول بوجوب شرط القطع مطلقا كما هو الأصح




                                                                                                                              الخدمات العلمية