( وقيل إن ( جاز ) بيع الثمرة له ( بلا شرط ) للقطع لاجتماعهما في ملك شخص واحد فأشبه ما لو اشتراهما معا وصححه كان الشجر للمشتري ) والثمر للبائع كأن وهبه ، أو باعه له بشرط [ ص: 463 ] القطع ثم اشتراه منه ، أو باعه الموصى له به من الوارث الشيخان في المساقاة ولكن الأصح ما هنا لعموم النهي والمعنى ؛ إذ المبيع الثمرة ، ولو تلفت لم يبق في مقابلة الثمن شيء ( قلت فإن كان الشجر للمشتري وشرطنا القطع ) أي : شرطه كما هو الأصح ( لم يجب الوفاء به والله أعلم ) ؛ إذ لا معنى لتكليفه قطع ثمره عن شجره