[ ص: 475 ] عدم الصارف ، وكذا الإقامة فلو قصد تعليم غيره لم يعتد به لا النية على الأصح ومن ثم ينبغي ندبها وفرع على الأصح أنه لو كبر تكبيرتين بقصده ، ثم أراد صرفهما للإقامة لم ينصرفا عنه فيبني عليهما وفي التفريع نظر و ( الوقت ) ؛ لأنه إنما يراد للإعلام به فلا يجوز ولا يصح قبله إجماعا كما صرح به بعضهم للإلباس ومنه يؤخذ [ ص: 476 ] أنه حيث أمن لم يحرم ؛ لأنه ذكر نعم إن نوى به الآذان اتجهت حرمته ؛ لأنه تلبس بعبادة فاسدة ويستمر ما بقي الوقت ( وشرطه )
وقول ابن الرفعة إلى وقت الاختيار لعله للأفضل ، والنص على سقوط مشروعيته بفعل الصلاة يحمل على أن ذلك بالنسبة للمصلي ( إلا الصبح ) للخبر الصحيح فيه وحكمته أن الفجر يدخل وفي الناس الجنب ، والنائم فجاز ندب ليتهيئوا لإدراك فضيلة أول الوقت تقديمه بحال وهو إرادة الدخول في الصلاة حيث لا جماعة وإلا فأذان لإمام ولو بالإشارة فإن قدمت عليه اعتد بها وقيل لا يشترط أن لا يطول الفصل أي عرفا بينهما كما في المجموع وفيه أيضا يسن بعد الإقامة لكل أحد ولا تقدم الإقامة على وقتها بنحو استووا رحمكم الله وأن يلتفت بذلك يمينا ، ثم شمالا فإن كبر المسجد أمر الإمام من يأمر بالتسوية فيطوف عليهم ، أو ينادي فيهم ، والإمام آكد الأمر بتسوية الصفوف من رأى منه خللا في تسوية الصف ، والأولى خلافا ويسن لكل من حضر أن يأمر بذلك ترك لأبي حنيفة إلا لحاجة ا هـ ملخصا وبه يعلم أن الكلام لحاجة لا يؤثر في طول الفصل وأن الطول إنما يحصل بالسكوت ، أو الكلام غير المندوب لا الحاجة الكلام بعد الإقامة وقبل الإحرام
وقد قال الأذرعي يظهر أن الجماعة إذا كثرت كثرة مفرطة وامتدت الصفوف إلى الطرقات أن ينتظر فراغ من يسوي صفوفهم أو تستثنى هذه الصورة ؛ لأن في بأمر طائف ونحوه تطويلا كثيرا وإضرارا بالجماعة وكلام الأئمة محمول على الغالب ا هـ وفي شرحي للعباب ، والذي يتجه ما بحثه أولا وهو ما اقتضاه إطلاقهم انتظار الإمام تسويتها وإن فرض أن في ذلك إبطاء لكن إن لم يفحش بأن لم يمض زمن يقطع نسبة الإقامة عن الصلاة من كل وجه ؛ لأن ذلك من مصلحتها فلم يضر الإبطاء لأجله فإن فحش بأن مضى ذلك أعادها وظاهر أن الكلام في غير الجمعة لوجوب الموالاة فيها ويحتاط للواجب ما لا يحتاط لغيره ومن ثم ينبغي أن يضبط الطول المضر فيها بقدر ركعتين بأخف ممكن أخذا من نظيره في جمع تقديم وقوف الإمام عن التكبير ومن معه قياما إلى تسويتها
ولا يضبط الطول هنا بذلك لما تقرر من الفرق بين الواجب ، والمندوب ( فمن نصف الليل ) كالدفع من مزدلفة ولأن العرب تقول حينئذ انعم صباحا وصحيح الرافعي أنه في الشتاء حين يبقى سبع وفي الصيف حين يبقى نصف سبع لخبر فيه رده المصنف بأن الحديث باطل واختير تحديده بالسحر [ ص: 477 ] وهو السدس الأخير ليس كالصبح في ذلك خلافا لما في الرونق ؛ لأنه لا مجال للقياس في ذلك على أنه نوزع في نسبة الرونق وأذان الجمعة الأول للشيخ أبي حامد