( عشرون بنت مخاض وكذا بنات لبون ) عشرون ( وبنو لبون ) كذلك ومر تفسيرها ثم أيضا ( وحقاق ) إناث كذلك ( وجذاع ) إناث كذلك خلافا لما توهمه العبارة إذ الحقاق تشملهما والجذاع تختص بالذكور ؛ لأنه جمع جذع لا جذعة خلافا لما يوهمه كلام شارح وذلك لحديث رواه جمع لكنه معلول وفيه أن الواجب عشرون ابن مخاض بدل بني اللبون واختير ؛ لأنه أقل ما قيل وهذه مخففة من ثلاثة أوجه تخميسها وتأجيلها وكونها على العاقلة ( فإن قتل خطأ ) حال كون القاتل ، أو المقتول ، ولو ذميا على الأوجه وفاقا ومخمسة في الخطأ للبغوي وكونه لا يقر على الإقامة فيه لا ينافي ذلك لأن ملحظ التغليظ حرمة الحرم مع عصمة المقتول لا غير ومن ثم ردوا على من استثنى الجنين بأنه مخالف للنص ( في حرم مكة )
وإن خرج المجروح فيه منه ومات خارجه بخلاف عكسه نظير ما مر في صيد الحرم ومن ثم يتأتى هنا كل ما ذكروه ثم كما اقتضاه كلام الروضة [ ص: 453 ] فلو رمى من بعضه في الحل ، ولم يعتمد عليه وحده وبعضه في الحرم أو من الحل إنسانا فيه فمر السهم في هواء الحرم غلظا ( أو ) قتل ( في الأشهر الحرم ذي القعدة وذي الحجة ) بفتح القاف وكسر الحاء على الأفصح فيهما ( والمحرم ) خصوه بالتعريف إشعارا بكونه أول السنة كذا قيل والظاهر أن أل فيه للمح الصفة لا للتعريف فالمراد وخصوه بأل وبالمحرم مع تحريم القتال في جميعها ؛ لأنه أفضلها فالتحريم فيه أغلظ وقيل ؛ لأن الله تعالى حرم الجنة فيه على إبليس ( ورجب ) قيل لم يعذب الله فيه أمة ورد بأن جمعا ذكروا أن قوم نوح أغرقوا فيه ومنهم من عدها من سنة فبدأ بالمحرم والأول أشهر بل صوبه المصنف في شرح لتظافر الأحاديث الصحيحة به فلو نذر صومها بدأ بالقعدة مسلم
وقياس ما تقرر في الحرم اعتبار الجرح فيها ، وإن وقع الموت خارجها بخلاف عكسه وهو متجه ، وإن لم أر من صرح به ( أو ) قتل ( محرما ذا رحم ) كأم وأخت ( فمثلثة ) كما فعله جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأقرهم الباقون ولعظم حرمة الثلاثة زجر عنها بالتغليظ من هذا الوجه فقط بخلاف حرم المدينة والإحرام ورمضان ، وإن كان أفضل من الحرم ومحرم الرضاع والمصاهرة وبقية الأرحام كبني العم ؛ لأن المدار في ذلك على التوقيف مع تراخي حرمة غير رمضان ويفهم من سياق المتن أن المراد محرم ذو رحم [ ص: 454 ] من حيث المحرمية فلا يرد عليه بنت عم هي أم زوجة ، أو أخت رضاع وخرج بالخطأ ضداه فلا يزيد واجبهما بهذه الثلاثة اكتفاء بما فيهما من التغليظ ويأتي التغليظ بما ذكر والتخفيف في غير النفس الكاملة كنفس المرأة والذمي والمجوسي والجنين والأطراف والمعاني والجراحات بحسابها بخلاف نفس القن ( والخطأ ، وإن تثلث ) لأحد هذه الأسباب أي ديته ( فعلى العاقلة ) أتى بالفاء رعاية لما في المبتدأ من العموم المشابه للشرط ( مؤجلة ) لما يأتي فغلظت من وجه واحد وخففت من وجهين كدية شبه العمد ( والعمد ) أي ديته ( على الجاني معجلة ) ؛ لأنها قياس بدل المتلفات .