nindex.php?page=treesubj&link=18003_18028_19087_27521_28328_28662_30523_30578_32413_32438_32473_34145_34274_34334_34469_34513_9130_28977nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=151قل تعالوا أمر له صلى الله عليه وسلم بعد ما ظهر بطلان ما ادعوا أن يبين لهم من المحرمات ما يقتضي الحال بيانه على الأسلوب الحكيم إيذانا بأن حقهم الاجتناب عن هذه المحرمات وأما الأطعمة المحرمة فقد بينت فيما تقدم وتعال أمر من التعالي والأصل فيه أن يقول من هو في مكان عال لمن هو أسفل منه ثم اتسع فيه بالتعميم واستعمل استعمال المقيد في المطلق مجازا ويحتمل هنا كما قيل أن يكون على الأصل تعريضا لهم بأنهم في حضيض الجهل ولو سمعوا ما يقال لهم ترقوا إلى ذروة العلم وقنة العز .
وقوله سبحانه :
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=151أتل جواب الأمر أي أن تأتوني أتل وما في قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=151ما حرم ربكم إما موصولة والعائد محذوف أي أقرأ الذي حرمه ربكم أي الآيات المشتملة عليه أي تحريمه والمراد الآية الدالة عليه وهي في الاحتمالين في موضع نصب على المفعولية لأتل وجوز أن تكون استفهامية فهي في موضع نصب على المفعولية لحرم والجملة مفعول
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=151أتل لأن التلاوة من باب القول فيصح أن تعمل في الجملة بناء على المذهب الكوفي من أنه تحكى الجملة بكل ما تضمن معنى القول وغيرهم يقدر في ذلك قائلا ونحوه .
والمعنى هنا على الاستفهام تعالوا أقل لكم وأبين جواب أي شيء حرم ربكم وقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=151عليكم متعلق على
[ ص: 54 ] كل حال بحرم وجوز أن يتعلق بأتل ورجح الأول بأنه أنسب بمقام الاعتناء بإيجاب الانتهاء عن المحرمات المذكورة وهو السر في التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميرهم ولا يضر في ذلك كون المتلو محرما على الكل كما لا يخفى
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=151ألا تشركوا به شيئا أي من الإشراك أو شيئا من الأشياء فشيئا يحتمل المصدرية والمفعولية وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام في إعراب ( أن لا ) وبدأ سبحانه بأمر الشرك لأنه أعظم المحرمات وأكبر الكبائر
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=151وبالوالدين أي أحسنوا بهما إحسانا كاملا لا إساءة معه وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يريد البر بهما مع اللطف ولين الجانب فلا يغلظ لهما في الجواب ولا يحد النظر إليهما ولا يرفع صوته عليهما بل يكون بين يديهما مثل العبد بين يدي سيده تذللا لهما وثنى الله تعالى بهذا التكليف لأن نعمة الوالدين أعظم النعم على العبد بعد نعمة الله تعالى لأن المؤثر الحقيقي في وجود الإنسان هو الله عز وجل والمؤثر في الظاهر هو الأبوان .
وعقب سبحانه التكليف المتعلق بالوالدين بالتكليف المتعلق بالأولاد لكمال المناسبة فقال سبحانه :
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=151ولا تقتلوا أولادكم بالوأد
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=151من إملاق من أجل فقر أو من خشيته كما قوله سبحانه
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=31خشية إملاق وقيل : الخطاب في كل آية لصنف وليس خطابا واحدا فالمخاطب بقوله سبحانه :
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=151من إملاق من ابتلي بالفقر وبقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=31خشية إملاق من لا فقر له ولكن يخشى وقوعه في المستقبل ولهذا قدم رزقهم ها هنا في قوله عز وجل
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=151نحن نرزقكم وإياهم وقدم رزق أولادهم في مقام الخشية فقيل :
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=31نحن نرزقهم وإياكم وهو كلام حسن .
وأيا ما كان فجملة ( نحن ) .. إلخ . استئناف مسوق لتعليل النهي وإبطال سببية ما اتخذوه سببا لمباشرة المنهي عنه وضمان منه تعالى لإرزاقهم أي نحن نرزق الفريقين لا أنتم فلا تقدموا على ما نهيتم عنه لذلك .
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=151ولا تقربوا الفواحش أي الزنا والجمع إما للمبالغة أو باعتبار تعدد من يصدر عنه أو للقصد إلى النهي عن الأنواع ولذا أبدل منها قوله سبحانه :
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=151ما ظهر منها وما بطن أي ما يفعل منها علانية في الحوانيت كما هو دأب أراذلهم وما يفعل سرا باتخاذ الأخدان كما هو عادة أشرافهم وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي وقيل : المراد بها المعاصي كلها .
وفي المراد بما ظهر منها وما بطن على هذا أقوال تقدمت الإشارة إليها واختار ذلك الإمام وجماعة ورجح بعض المحققين الأول بأنه الأوفق بنظم المتعاطفات ووجه توسيط هذا النهي بين النهي عن قتل الأولاد والنهي عن القتل مطلقا عليه باعتبار أن الفواحش بهذا المعنى مع كونها في نفسها جناية عظيمة في حكم قتل الأولاد فإن أولاد الزنا في حكم الأموات وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام
nindex.php?page=hadith&LINKID=3503602أنه قال في حق العزل : ذاك وأد خفي وعلى القول الآخر لا يظهر وجه توسيط هذا العام بين أفراده ويكون توسيطه بين النهيين من قبيل الفصل بين الشجر ولحائه وتعليق النهي بقربانها إما للمبالغة في الزجر عنها لقوة الدواعي إليها وإما لأن قربانها داع إلى مباشرتها .
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=151ولا تقتلوا النفس التي حرم الله أي حرم قتلها بأن عصمها بالإسلام أو بالعهد فيخرج الحربي ويدخل الذمي فما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992ابن جبير من كون المراد بالنفس المذكورة النفس المؤمنة ليس في محله
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=151إلا بالحق استثناء
[ ص: 55 ] مفرغ من أعم الأحوال أي لا تقتلوها في حال من الأحوال إلا حال ملابستكم بالحق الذي هو أمر الشرع بقتلها وذلك كما روي في الخبر بالكفر بعد الإيمان والزنا بعد الإحصان وقتل النفس المعصومة أو من أعم الأسباب أي لا تقتلوها بسبب من الأسباب إلا بسبب الحق وهو مما في الخبر أو من أعم المصادر أي لا تقتلوها قتلا إلا قتلا كائنا بالحق وهو القتل بأحد المذكورات
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=151ذلكم أي ما ذكر من التكاليف الخمسة الجليلة الشأن من بين التكاليف الشرعية
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=151وصاكم به أي طلبه منكم طلبا مؤكدا والجملة الاسمية استئناف جيء به تجديدا للعهد وتأكيدا لإيجاب المحافظة على ما كلفوه وقال الإمام : جيء بها لتقريب القبول إلى القلب لما فيها من اللطف والرحمة
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=151لعلكم تعقلون (151) أي تستعملون عقولكم التي تعقل نفوسكم وتحبسها عن مباشرة القبائح المحرمة .
nindex.php?page=treesubj&link=18003_18028_19087_27521_28328_28662_30523_30578_32413_32438_32473_34145_34274_34334_34469_34513_9130_28977nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=151قُلْ تَعَالَوْا أَمْرٌ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَا ظَهَرَ بُطْلَانُ مَا ادَّعَوْا أَنْ يُبَيِّنَ لَهُمْ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ مَا يَقْتَضِي الْحَالُ بَيَانَهُ عَلَى الْأُسْلُوبِ الْحَكِيمِ إِيذَانًا بِأَنَّ حَقَّهُمُ الِاجْتِنَابُ عَنْ هَذِهِ الْمُحَرَّمَاتِ وَأَمَّا الْأَطْعِمَةُ الْمُحَرَّمَةُ فَقَدْ بُيِّنَتْ فِيمَا تَقَدَّمَ وَتَعَالَ أَمْرٌ مِنَ التَّعَالِي وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنْ يَقُولَ مَنْ هُوَ فِي مَكَانٍ عَالٍ لِمَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ ثُمَّ اتَّسَعَ فِيهِ بِالتَّعْمِيمِ وَاسْتُعْمِلَ اسْتِعْمَالَ الْمُقَيَّدِ فِي الْمُطْلَقِ مَجَازًا وَيَحْتَمِلُ هُنَا كَمَا قِيلَ أَنْ يَكُونَ عَلَى الْأَصْلِ تَعْرِيضًا لَهُمْ بِأَنَّهُمْ فِي حَضِيضِ الْجَهْلِ وَلَوْ سَمِعُوا مَا يُقَالُ لَهُمْ تَرَقَّوْا إِلَى ذُرْوَةِ الْعِلْمِ وَقُنَّةِ الْعِزِّ .
وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=151أَتْلُ جَوَابُ الْأَمْرِ أَيْ أَنْ تَأْتُونِي أَتْلُ وَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=151مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ إِمَّا مَوْصُولَةٌ وَالْعَائِدُ مَحْذُوفٌ أَيْ أَقْرَأُ الَّذِي حَرَّمَهُ رَبُّكُمْ أَيِ الْآيَاتُ الْمُشْتَمِلَةُ عَلَيْهِ أَيْ تَحْرِيمِهِ وَالْمُرَادُ الْآيَةُ الدَّالَّةُ عَلَيْهِ وَهِيَ فِي الِاحْتِمَالَيْنِ فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ عَلَى الْمَفْعُولِيَّةِ لِأَتْلُ وَجُوِّزَ أَنْ تَكُونَ اسْتِفْهَامِيَّةً فَهِيَ فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ عَلَى الْمَفْعُولِيَّةِ لِحَرَّمِ وَالْجُمْلَةُ مَفْعُولُ
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=151أَتْلُ لِأَنَّ التِّلَاوَةَ مِنْ بَابِ الْقَوْلِ فَيَصِحُّ أَنْ تَعْمَلَ فِي الْجُمْلَةِ بِنَاءً عَلَى الْمَذْهَبِ الْكُوفِيِّ مِنْ أَنَّهُ تُحْكَى الْجُمْلَةُ بِكُلِّ مَا تَضَمَّنَ مَعْنَى الْقَوْلِ وَغَيْرُهُمْ يُقَدِّرُ فِي ذَلِكَ قَائِلًا وَنَحْوَهُ .
وَالْمَعْنَى هُنَا عَلَى الِاسْتِفْهَامِ تَعَالَوْا أَقُلْ لَكُمْ وَأُبَيِّنْ جَوَابَ أَيِّ شَيْءٍ حَرَّمَ رَبُّكُمْ وَقَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=151عَلَيْكُمْ مُتَعَلِّقٌ عَلَى
[ ص: 54 ] كُلِّ حَالٍ بِحَرَّمَ وَجُوِّزَ أَنَّ يَتَعَلَّقَ بِأَتْلُ وَرُجِّحَ الْأَوَّلُ بِأَنَّهُ أَنْسَبُ بِمَقَامِ الِاعْتِنَاءِ بِإِيجَابِ الِانْتِهَاءِ عَنِ الْمُحَرَّمَاتِ الْمَذْكُورَّةِ وَهُوَ السِّرُّ فِي التَّعَرُّضِ لِعُنْوَانِ الرُّبُوبِيَّةِ مَعَ الْإِضَافَةِ إِلَى ضَمِيرِهِمْ وَلَا يَضُرُّ فِي ذَلِكَ كَوْنُ الْمَتْلُوِّ مُحَرَّمًا عَلَى الْكُلِّ كَمَا لَا يَخْفَى
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=151أَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا أَيْ مِنَ الْإِشْرَاكِ أَوْ شَيْئًا مِنَ الْأَشْيَاءِ فَشَيْئًا يَحْتَمِلُ الْمَصْدَرِيَّةَ وَالْمَفْعُولِيَّةَ وَسَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى الْكَلَامُ فِي إِعْرَابِ ( أَنْ لَا ) وَبَدَأَ سُبْحَانَهُ بِأَمْرِ الشِّرْكِ لِأَنَّهُ أَعْظَمُ الْمُحَرَّمَاتِ وَأَكْبَرُ الْكَبَائِرِ
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=151وَبِالْوَالِدَيْنِ أَيْ أَحْسِنُوا بِهِمَا إِحْسَانًا كَامِلًا لَا إِسَاءَةَ مَعَهُ وَعَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ يُرِيدُ الْبِرَّ بِهِمَا مَعَ اللُّطْفِ وَلِينِ الْجَانِبِ فَلَا يُغْلِظُ لَهُمَا فِي الْجَوَابِ وَلَا يَحُدُّ النَّظَرَ إِلَيْهِمَا وَلَا يَرْفَعُ صَوْتَهُ عَلَيْهِمَا بَلْ يَكُونُ بَيْنَ يَدَيْهِمَا مِثْلَ الْعَبْدِ بَيْنَ يَدَيْ سَيِّدِهِ تَذَلُّلًا لَهُمَا وَثَنَّى اللَّهُ تَعَالَى بِهَذَا التَّكْلِيفِ لِأَنَّ نِعْمَةَ الْوَالِدَيْنِ أَعْظَمُ النِّعَمِ عَلَى الْعَبْدِ بَعْدَ نِعْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى لِأَنَّ الْمُؤَثِّرَ الْحَقِيقِيَّ فِي وُجُودِ الْإِنْسَانِ هُوَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالْمُؤَثِّرَ فِي الظَّاهِرِ هُوَ الْأَبَوَانِ .
وَعَقَّبَ سُبْحَانَهُ التَّكْلِيفَ الْمُتَعَلِّقَ بِالْوَالِدَيْنِ بِالتَّكْلِيفِ الْمُتَعَلِّقِ بِالْأَوْلَادِ لِكَمَالِ الْمُنَاسَبَةِ فَقَالَ سُبْحَانَهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=151وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ بِالْوَأْدِ
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=151مِنْ إِمْلاقٍ مِنْ أَجْلِ فَقْرٍ أَوْ مِنْ خَشْيَتِهِ كَمَا قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=31خَشْيَةَ إِمْلاقٍ وَقِيلَ : الْخِطَابُ فِي كُلِّ آيَةٍ لِصِنْفٍ وَلَيْسَ خِطَابًا وَاحِدًا فَالْمُخَاطَبُ بِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=151مِنْ إِمْلاقٍ مَنِ ابْتُلِيَ بِالْفَقْرِ وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=31خَشْيَةَ إِمْلاقٍ مَنْ لَا فَقْرَ لَهُ وَلَكِنْ يَخْشَى وُقُوعَهُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَلِهَذَا قَدَّمَ رِزْقَهُمْ هَا هُنَا فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=151نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَقَدَّمَ رِزْقَ أَوْلَادِهِمْ فِي مَقَامِ الْخَشْيَةِ فَقِيلَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=31نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ كَلَامٌ حَسَنٌ .
وَأَيًّا مَا كَانَ فَجُمْلَةُ ( نَحْنُ ) .. إِلَخْ . اسْتِئْنَافٌ مَسُوقٌ لِتَعْلِيلِ النَّهْيِ وَإِبْطَالِ سَبَبِيَّةِ مَا اتَّخَذُوهُ سَبَبًا لِمُبَاشَرَةِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ وَضَمَانٌ مِنْهُ تَعَالَى لِإِرْزَاقِهِمْ أَيْ نَحْنُ نَرْزُقُ الْفَرِيقَيْنِ لَا أَنْتُمْ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَى مَا نُهِيتُمْ عَنْهُ لِذَلِكَ .
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=151وَلا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ أَيِ الزِّنَا وَالْجَمْعُ إِمَّا لِلْمُبَالَغَةِ أَوْ بِاعْتِبَارِ تَعَدُّدِ مَنْ يَصْدُرُ عَنْهُ أَوْ لِلْقَصْدِ إِلَى النَّهْيِ عَنِ الْأَنْوَاعِ وَلِذَا أُبْدِلَ مِنْهَا قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=151مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ أَيْ مَا يُفْعَلُ مِنْهَا عَلَانِيَةً فِي الْحَوَانِيتِ كَمَا هُوَ دَأْبُ أَرَاذِلِهِمْ وَمَا يُفْعَلُ سِرًّا بِاتِّخَاذِ الْأَخْدَانِ كَمَا هُوَ عَادَةُ أَشْرَافِهِمْ وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ nindex.php?page=showalam&ids=14676وَالضَّحَّاكِ nindex.php?page=showalam&ids=14468وَالسُّدِّيِّ وَقِيلَ : الْمُرَادُ بِهَا الْمَعَاصِي كُلُّهَا .
وَفِي الْمُرَادِ بِمَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ عَلَى هَذَا أَقْوَالٌ تَقَدَّمَتِ الْإِشَارَةُ إِلَيْهَا وَاخْتَارَ ذَلِكَ الْإِمَامُ وَجَمَاعَةٌ وَرَجَّحَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ الْأَوَّلَ بِأَنَّهُ الْأَوْفَقُ بِنَظْمِ الْمُتَعَاطِفَاتِ وَوَجْهُ تَوْسِيطِ هَذَا النَّهْيِ بَيْنَ النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ الْأَوْلَادِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْقَتْلِ مُطْلَقًا عَلَيْهِ بِاعْتِبَارِ أَنَّ الْفَوَاحِشَ بِهَذَا الْمَعْنَى مَعَ كَوْنِهَا فِي نَفْسِهَا جِنَايَةً عَظِيمَةً فِي حُكْمِ قَتْلِ الْأَوْلَادِ فَإِنَّ أَوْلَادَ الزِّنَا فِي حُكْمِ الْأَمْوَاتِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
nindex.php?page=hadith&LINKID=3503602أَنَّهُ قَالَ فِي حَقِّ الْعَزْلِ : ذَاكَ وَأْدٌ خَفِيٌّ وَعَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ لَا يَظْهَرُ وَجْهُ تَوْسِيطِ هَذَا الْعَامِّ بَيْنَ أَفْرَادِهِ وَيَكُونُ تَوْسِيطُهُ بَيْنَ النَّهْيَيْنِ مِنْ قَبِيلِ الْفَصْلِ بَيْنَ الشَّجَرِ وَلِحَائِهِ وَتَعْلِيقُ النَّهْيِ بِقُرْبَانِهَا إِمَّا لِلْمُبَالَغَةِ فِي الزَّجْرِ عَنْهَا لِقُوَّةِ الدَّوَاعِي إِلَيْهَا وَإِمَّا لِأَنَّ قُرْبَانَهَا دَاعٍ إِلَى مُبَاشَرَتِهَا .
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=151وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ أَيْ حَرَّمَ قَتْلَهَا بِأَنْ عَصَمَهَا بِالْإِسْلَامِ أَوْ بِالْعَهْدِ فَيَخْرُجُ الْحَرْبِيُّ وَيَدْخُلُ الذِّمِّيُّ فَمَا رُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=15992ابْنِ جُبَيْرٍ مِنْ كَوْنِ الْمُرَادِ بِالنَّفْسِ الْمَذْكُورَةِ النَّفْسَ الْمُؤْمِنَةَ لَيْسَ فِي مَحَلِّهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=151إِلا بِالْحَقِّ اسْتِثْنَاءٌ
[ ص: 55 ] مُفَرَّغٌ مَنْ أَعَمِّ الْأَحْوَالِ أَيْ لَا تَقْتُلُوهَا فِي حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ إِلَّا حَالَ مُلَابِسَتِكُمْ بِالْحَقِّ الَّذِي هُوَ أَمْرُ الشَّرْعِ بِقَتْلِهَا وَذَلِكَ كَمَا رُوِيَ فِي الْخَبَرِ بِالْكُفْرِ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَالزِّنَا بَعْدَ الْإِحْصَانِ وَقَتْلِ النَّفْسِ الْمَعْصُومَةِ أَوْ مِنْ أَعَمِّ الْأَسْبَابِ أَيْ لَا تَقْتُلُوهَا بِسَبَبٍ مَنِ الْأَسْبَابِ إِلَّا بِسَبَبِ الْحَقِّ وَهُوَ مِمَّا فِي الْخَبَرِ أَوْ مِنْ أَعَمِّ الْمَصَادِرِ أَيْ لَا تَقْتُلُوهَا قَتْلًا إِلَّا قَتْلًا كَائِنًا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْقَتْلُ بِأَحَدِ الْمَذْكُورَاتِ
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=151ذَلِكُمْ أَيْ مَا ذُكِرَ مِنَ التَّكَالِيفِ الْخَمْسَةِ الْجَلِيلَةِ الشَّأْنِ مِنْ بَيْنِ التَّكَالِيفِ الشَّرْعِيَّةِ
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=151وَصَّاكُمْ بِهِ أَيْ طَلَبَهُ مِنْكُمْ طَلَبًا مُؤَكَّدًا وَالْجُمْلَةُ الِاسْمِيَّةُ اسْتِئْنَافٌ جِيءَ بِهِ تَجْدِيدًا لِلْعَهْدِ وَتَأْكِيدًا لِإِيجَابِ الْمُحَافَظَةِ عَلَى مَا كُلِّفُوهُ وَقَالَ الْإِمَامُ : جِيءَ بِهَا لِتَقْرِيبِ الْقَبُولِ إِلَى الْقَلْبِ لِمَا فِيهَا مِنَ اللُّطْفِ وَالرَّحْمَةِ
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=151لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (151) أَيْ تَسْتَعْمِلُونَ عُقُولَكُمُ الَّتِي تَعْقِلُ نُفُوسَكُمْ وَتَحْبِسُهَا عَنْ مُبَاشَرَةِ الْقَبَائِحِ الْمُحَرَّمَةِ .