nindex.php?page=treesubj&link=28802_32516_34119_34121_28979nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=73والذين كفروا بعضهم أولياء بعض آخر منهم أي في الميراث كما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ،
وابن إسحاق : في المؤازرة ، وهذا بمفهومه مفيد لنفي الموارثة والمؤازرة بينهم وبين المسلمين وإيجاب ضد ذلك وإن كانوا أقارب ، ومن هنا ذهب الجمهور إلى أنه لا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما ، وأخرج ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=13507ابن مردويه ، والحاكم وصححه عن
أسامة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال ذلك وقرأ الآية ، ومن الناس من قال : إن المسلم يرث الكافر دون العكس وليس مما يعول عليه والفتوى على الأول كما تحقق في محله (
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=73إلا تفعلوه ) أي : إلا تفعلوا ما أمرتم به في الآيتين ، وقيل : الضمير المنصوب للميثاق أو حفظه أو الإرث أو النصر أو الاستنصار المفهوم من الفعل، والأولى ما ذكرنا ، وفي الأخير ما لا يخفى من التكلف .
(
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=73تكن فتنة في الأرض ) أي تحصل فتنة عظيمة فيها ، وهي اختلاف الكلمة وضعف الإيمان وظهور
[ ص: 39 ] الكفر (
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=73وفساد كبير ) وهو سفك الدماء على ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن فالمراد فساد كبير فيها ، وقيل : المراد في الدارين وهو خلاف الظاهر ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15080الكسائي أنه قرأ ( كثير ) بالمثلثة .
nindex.php?page=treesubj&link=28802_32516_34119_34121_28979nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=73وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ آخَرَ مِنْهُمْ أَيْ فِي الْمِيرَاثِ كَمَا رُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةُ ،
وَابْنُ إِسْحَاقَ : فِي الْمُؤَازَرَةِ ، وَهَذَا بِمَفْهُومِهِ مُفِيدٌ لِنَفْيِ الْمُوَارَثَةِ وَالْمُؤَازَرَةِ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَإِيجَابِ ضِدِّ ذَلِكَ وَإِنْ كَانُوا أَقَارِبَ ، وَمِنْ هُنَا ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ لَا يَرِثُ مُسْلِمٌ كَافِرًا وَلَا كَافِرٌ مُسْلِمًا ، وَأَخْرَجَ ذَلِكَ
nindex.php?page=showalam&ids=13507ابْنُ مَرْدُوَيْهِ ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ عَنْ
أُسَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَلِكَ وَقَرَأَ الْآيَةَ ، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ قَالَ : إِنَّ الْمُسْلِمَ يَرِثُ الْكَافِرَ دُونَ الْعَكْسِ وَلَيْسَ مِمَّا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ وَالْفَتْوَى عَلَى الْأَوَّلِ كَمَا تَحَقَّقَ فِي مَحَلِّهِ (
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=73إِلا تَفْعَلُوهُ ) أَيْ : إِلَّا تَفْعَلُوا مَا أَمَرْتُمْ بِهِ فِي الْآيَتَيْنِ ، وَقِيلَ : الضَّمِيرُ الْمَنْصُوبُ لِلْمِيثَاقِ أَوْ حِفْظِهِ أَوِ الْإِرْثِ أَوِ النَّصْرِ أَوِ الِاسْتِنْصَارِ الْمَفْهُومِ مِنَ الْفِعْلِ، وَالْأَوْلَى مَا ذَكَرْنَا ، وَفِي الْأَخِيرِ مَا لَا يَخْفَى مِنَ التَّكَلُّفِ .
(
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=73تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ ) أَيْ تَحْصُلُ فِتْنَةٌ عَظِيمَةٌ فِيهَا ، وَهِيَ اخْتِلَافُ الْكَلِمَةِ وَضَعْفُ الْإِيمَانِ وَظُهُورُ
[ ص: 39 ] الْكُفْرِ (
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=73وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ) وَهُوَ سَفْكُ الدِّمَاءِ عَلَى مَا رُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنِ فَالْمُرَادُ فَسَادٌ كَبِيرٌ فِيهَا ، وَقِيلَ : الْمُرَادُ فِي الدَّارَيْنِ وَهُوَ خِلَافُ الظَّاهِرِ ، وَعَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=15080الْكِسَائِيِّ أَنَّهُ قَرَأَ ( كَثِيرٌ ) بِالْمُثَلَّثَةِ .