nindex.php?page=treesubj&link=19797_30497_34141_34475_34477_34483_7856_28980nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=120ما كان أي ما صح ولا استقام
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=120لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب كمزينة وجهينة [ ص: 46 ] وأشجع وغفار وأسلم وأضرابهم
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=120أن يتخلفوا عن رسول الله عند توجهه عليه الصلاة والسلام إلى الغزو
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=120ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه أي لا يصرفوها عن نفسه الكريمة ولا يصونوها عما لم يصنها عنه بل يكابدون ما يكابده من الشدائد وأصله لا يترفعوا بأنفسهم عن نفسه بأن يكرهوا لأنفسهم المكاره ولا يكرهوها له عليه الصلاة والسلام بل عليهم أن يعكسوا القضية وإلى هذا يشير كلام
nindex.php?page=showalam&ids=15466الواحدي حيث قال: يقال رغبت بنفسي عن هذا الأمر أي ترفعت عنه وفي النهاية يقال: رغبت بفلان عن هذا الأمر أي كرهت له ذلك
وجوز في
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=120يرغبوا النصب بعطفه على
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=120يتخلفوا المنصوب بأن وإعادة (لا) لتذكير النفي وتأكيده وهو الظاهر والجزم على النهي وهو المراد من الكلام إلا أنه عبر عنه بصيغة النفي للمبالغة وخص أهل
المدينة بالذكر لقربهم منه عليه الصلاة والسلام وعلمهم بخروجه، وظاهر الآية وجوب النفير إذا خرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى الغزو بنفسه
وذكر بعضهم أنه استدل بها على أن الجهاد كان فرض عين في عهده عليه الصلاة والسلام وبه قال
ابن بطال: وعلله بأنهم بايعوه عليه عليه الصلاة والسلام فلا يجب النفير مع أحد من الخلفاء ما لم يلم العدو ولم يمكن دفعه بدونه وقدر بعضهم في الآية مضافا إلى رسول الله أي أن يتخلفوا عن حكم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو خلاف الظاهر وعليه يكون الحكم عاما وفيه بحث
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير وغيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=16327ابن زيد أن حكم الآية حين كان الإسلام قليلا فلما كثر وفشا قال الله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=122وما كان المؤمنون لينفروا كافة وأنت تعلم أن الإسلام كان فاشيا عند نزول هذه السورة، ولا يخفى ما في الآية من التعريض بالمتخلفين رغبة باللذائذ وسكونا إلى الشهوات غير مكترثين بما يكابد عليه الصلاة والسلام، وقد كان تخلف جماعة عنه صلى الله تعالى عليه وسلم كما علمت لذلك وجاء أن أناسا من المسلمين تخلفوا ثم إن منهم من ندم وكره مكانه فلحق برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم غير مبال بالشدائد
كأبي خيثمة فقد روي
nindex.php?page=hadith&LINKID=890311أنه - رضي الله تعالى عنه - بلغ بستانه وكانت له امرأة حسناء فرشت له في الظل وبسطت له الحصير وقربت إليه الرطب والماء البارد فنظر فقال: ظل ظليل ورطب يانع وماء بارد وامرأة حسناء ورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الضح والريح ما هذا بخير مقام، فرحل ناقته وأخذ سيفه ورمحه ومر كالريح فمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم طرفه إلى الطريق فإذا براكب يزهاه السراب فقال عليه الصلاة والسلام: كن أبا خيثمة فكانه ففرح به رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم واستغفر له nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=120ذلك إشارة إلى ما دل عليه الكلام من وجوب المشايعة
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=120بأنهم أي بسبب أنهم
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=120لا يصيبهم ظمأ أي شيء من العطش وقرئ بالمد والقصر
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=120ولا نصب ولا تعب ما
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=120ولا مخمصة ولا مجاعة ما
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=120في سبيل الله في جهاد أعدائه أو في طاعته سبحانه مطلقا
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=120ولا يطئون موطئا يغيظ الكفار أي يغضبهم ويضيق صدورهم والوطء الدوس بالأقدام ونحوها كحوافر الخيل وقد يفسر بالإيقاع والمحاربة ومنه قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: آخر وطأة وطأها الله تعالى بوج . والموطئ اسم مكان على الأشهر الأظهر، وفاعل
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=120يغيظ ضميره بتقدير مضاف أي يغيظ وطؤه لأن المكان نفسه لا يغيظ ويحتمل أن يكون ضميرا عائدا إلى
[ ص: 47 ] الوطء الذي في ضمنه، وإذا جعل الموطئ مصدرا كالمورد فالأمر ظاهر
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=120ولا ينالون أي ولا يأخذون
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=120من عدو نيلا أي شيئا من الأخذ فهو مصدر كالقتل والأسر والفعل نال ينيل وقيل: نال ينول فأصل نيلا نولا فأبدلت الواو ياء على غير القياس ويجوز أن يكون بمعنى المأخوذ فهو مفعول به لينالون أي لا ينالون شيئا من الأشياء إلا
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=120كتب لهم به أي بالمذكور وهو جميع ما تقدم ولذا وحد الضمير ويجوز أن يكون عائدا على كل واحد من ذلك على البدل: قال
النسفي وحد الضمير لأنه لما تكررت لا صار كل واحد منها على البدل مفردا بالذكر مقصودا بالوعد ولذا قال فقهاؤنا: لو حلف لا يأكل خبزا ولا لحما حنث بواحد منهما ولو حلف لا يأكل لحما وخبزا لم يحنث إلا بالجمع بينهما والجملة في محل نصب على الحال من
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=120ظمأ وما عطف عليه أي لا يصيبهم ظمأ ولا كذا إلا مكتوبا لهم به
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=120عمل صالح أي ثواب ذلك فالكلام بتقدير مضاف وقد يجعل كناية عن الثواب وأول به لأنه المقصود من كتابة الأعمال والتنوين للتفخيم والمراد أنهم يستحقون ذلك استحقاقا لازما بمقتضى وعده تعالى لا بالوجوب عليه سبحانه . واستدل بالآية على أن
nindex.php?page=treesubj&link=30531من قصد خيرا كان سعيه فيه مشكورا من قيام وقعود ومشي وكلام وغير ذلك وعلى أن المدد يشارك الجيش في الغنيمة بعد انقضاء الحرب لأن وطء ديارهم مما يغيظهم ولقد أسهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لابني
عامر وقد قدما بعد تقضي الحرب واستدل بها - على ما نقل
الجلال السيوطي -
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه على جواز
nindex.php?page=treesubj&link=10279الزنا بنساء أهل الحرب في دار الحرب nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=120إن الله لا يضيع أجر المحسنين 120 على إحسانهم والجملة في موضع التعليل للكتب، والمراد بالمحسنين إما المبحوث عنهم ووضع المظهر موضع المضمر لمدحهم والشهادة لهم بالانتظام في سلك المحسنين وأن أعمالهم من قبيل الإحسان وللإشعار بعلية المأخذ للحكم وإما الجنس وهم داخلون فيه دخولا أوليا
nindex.php?page=treesubj&link=19797_30497_34141_34475_34477_34483_7856_28980nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=120مَا كَانَ أَيْ مَا صَحَّ وَلَا اسْتَقَامَ
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=120لأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الأَعْرَابِ كَمُزَيْنَةَ وَجُهَيْنَةَ [ ص: 46 ] وَأَشْجَعَ وَغِفَارٍ وَأَسْلَمَ وَأَضْرَابِهِمْ
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=120أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عِنْدَ تَوَجُّهِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِلَى الْغَزْوِ
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=120وَلا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ أَيْ لَا يَصْرِفُوهَا عَنْ نَفْسِهِ الْكَرِيمَةِ وَلَا يَصُونُوهَا عَمَّا لَمْ يَصُنْهَا عَنْهُ بَلْ يُكَابِدُونَ مَا يُكَابِدُهُ مِنَ الشَّدَائِدِ وَأَصْلُهُ لَا يَتَرَفَّعُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ بِأَنْ يَكْرَهُوا لِأَنْفُسِهِمُ الْمَكَارِهَ وَلَا يَكْرَهُوهَا لَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بَلْ عَلَيْهِمْ أَنْ يَعْكِسُوا الْقَضِيَّةَ وَإِلَى هَذَا يُشِيرُ كَلَامُ
nindex.php?page=showalam&ids=15466الْوَاحِدِيِّ حَيْثُ قَالَ: يُقَالُ رَغِبْتُ بِنَفْسِي عَنْ هَذَا الْأَمْرِ أَيْ تَرَفَّعْتُ عَنْهُ وَفِي النِّهَايَةِ يُقَالُ: رَغِبْتُ بِفُلَانٍ عَنْ هَذَا الْأَمْرِ أَيْ كَرِهْتُ لَهُ ذَلِكَ
وَجُوِّزَ فِي
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=120يَرْغَبُوا النَّصْبُ بِعَطْفِهِ عَلَى
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=120يَتَخَلَّفُوا الْمَنْصُوبِ بِأَنْ وَإِعَادَةُ (لَا) لِتَذْكِيرِ النَّفْيِ وَتَأْكِيدِهِ وَهُوَ الظَّاهِرُ وَالْجَزْمُ عَلَى النَّهْيِ وَهُوَ الْمُرَادُ مِنَ الْكَلَامِ إِلَّا أَنَّهُ عَبَّرَ عَنْهُ بِصِيغَةِ النَّفْيِ لِلْمُبَالَغَةِ وَخَصَّ أَهْلَ
الْمَدِينَةِ بِالذِّكْرِ لِقُرْبِهِمْ مِنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَعِلْمِهِمْ بِخُرُوجِهِ، وَظَاهِرُ الْآيَةِ وُجُوبُ النَّفِيرِ إِذَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْغَزْوِ بِنَفْسِهِ
وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ اسْتُدِلَّ بِهَا عَلَى أَنَّ الْجِهَادَ كَانَ فَرْضَ عَيْنٍ فِي عَهْدِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَبِهِ قَالَ
ابْنُ بَطَّالٍ: وَعَلَّلَهُ بِأَنَّهُمْ بَايَعُوهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَلَا يَجِبُ النَّفِيرُ مَعَ أَحَدٍ مِنَ الْخُلَفَاءِ مَا لَمْ يَلُمِ الْعَدُوَّ وَلَمْ يُمْكِنْ دَفْعُهُ بِدُونِهِ وَقَدَّرَ بَعْضُهُمْ فِي الْآيَةِ مُضَافًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ أَيْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ حُكْمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ خِلَافُ الظَّاهِرِ وَعَلَيْهِ يَكُونُ الْحُكْمُ عَامًّا وَفِيهِ بَحْثٌ
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ وَغَيْرُهُ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=16327ابْنِ زَيْدٍ أَنَّ حُكْمَ الْآيَةِ حِينَ كَانَ الْإِسْلَامُ قَلِيلًا فَلَمَّا كَثُرَ وَفَشَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=122وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ الْإِسْلَامَ كَانَ فَاشِيًا عِنْدَ نُزُولِ هَذِهِ السُّورَةِ، وَلَا يَخْفَى مَا فِي الْآيَةِ مِنَ التَّعْرِيضِ بِالْمُتَخَلِّفِينَ رَغْبَةً بِاللَّذَائِذِ وَسُكُونًا إِلَى الشَّهَوَاتِ غَيْرَ مُكْتَرِثِينَ بِمَا يُكَابِدُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَقَدْ كَانَ تَخَلُّفُ جَمَاعَةٍ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا عَلِمْتَ لِذَلِكَ وَجَاءَ أَنَّ أُنَاسًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ تَخَلَّفُوا ثُمَّ إِنَّ مِنْهُمْ مَنْ نَدِمَ وَكَرِهَ مَكَانَهُ فَلَحِقَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ مُبَالٍ بِالشَّدَائِدِ
كَأَبِي خَيْثَمَةَ فَقَدْ رُوِيَ
nindex.php?page=hadith&LINKID=890311أَنَّهُ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - بَلَغَ بُسْتَانَهُ وَكَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ حَسْنَاءُ فَرَشَتْ لَهُ فِي الظِّلِّ وَبَسَطَتْ لَهُ الْحَصِيرَ وَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ الرُّطَبَ وَالْمَاءَ الْبَارِدَ فَنَظَرَ فَقَالَ: ظِلٌّ ظَلِيلٌ وَرُطَبٌ يَانِعٌ وَمَاءٌ بَارِدٌ وَامْرَأَةٌ حَسْنَاءُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الضِّحِّ وَالرِّيحِ مَا هَذَا بِخَيْرِ مَقَامٍ، فَرَحَّلَ نَاقَتَهُ وَأَخَذَ سَيْفَهُ وَرُمْحَهُ وَمَرَّ كَالرِّيحِ فَمَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرْفَهُ إِلَى الطَّرِيقِ فَإِذَا بِرَاكِبٍ يَزْهَاهُ السَّرَابُ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: كُنْ أَبَا خَيْثَمَةَ فَكَانَهُ فَفَرِحَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُ nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=120ذَلِكَ إِشَارَةٌ إِلَى مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْكَلَامُ مِنْ وُجُوبِ الْمُشَايَعَةِ
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=120بِأَنَّهُمْ أَيْ بِسَبَبِ أَنَّهُمْ
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=120لا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ أَيْ شَيْءٌ مِنَ الْعَطَشِ وَقُرِئَ بِالْمَدِّ وَالْقَصْرِ
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=120وَلا نَصَبٌ وَلَا تَعَبٌ مَا
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=120وَلا مَخْمَصَةٌ وَلَا مَجَاعَةٌ مَا
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=120فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي جِهَادِ أَعْدَائِهِ أَوْ فِي طَاعَتِهِ سُبْحَانَهُ مُطْلَقًا
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=120وَلا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ أَيْ يُغْضِبُهُمْ وَيُضَيِّقُ صُدُورَهُمْ وَالْوَطْءُ الدَّوْسُ بِالْأَقْدَامِ وَنَحْوِهَا كَحَوَافِرِ الْخَيْلِ وَقَدْ يُفَسَّرُ بِالْإِيقَاعِ وَالْمُحَارَبَةِ وَمِنْهُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آخِرُ وَطْأَةٍ وَطَأَهَا اللَّهُ تَعَالَى بِوَجٍّ . وَالْمَوْطِئُ اسْمُ مَكَانٍ عَلَى الْأَشْهَرِ الْأَظْهَرِ، وَفَاعِلُ
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=120يَغِيظُ ضَمِيرُهُ بِتَقْدِيرِ مُضَافٍ أَيْ يَغِيظُ وَطْؤُهُ لِأَنَّ الْمَكَانَ نَفْسَهُ لَا يَغِيظُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ضَمِيرًا عَائِدًا إِلَى
[ ص: 47 ] الْوَطْءِ الَّذِي فِي ضِمْنِهِ، وَإِذَا جُعِلَ الْمَوْطِئُ مَصْدَرًا كَالْمَوْرِدِ فَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=120وَلا يَنَالُونَ أَيْ وَلَا يَأْخُذُونَ
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=120مِنْ عَدُوٍّ نَيْلا أَيْ شَيْئًا مِنَ الْأَخْذِ فَهُوَ مَصْدَرٌ كَالْقَتْلِ وَالْأَسْرِ وَالْفِعْلُ نَالَ يَنِيلُ وَقِيلَ: نَالَ يَنُولُ فَأَصْلُ نَيْلًا نَوْلًا فَأُبْدِلَتِ الْوَاوُ يَاءً عَلَى غَيْرِ الْقِيَاسِ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بِمَعْنَى الْمَأْخُوذِ فَهُوَ مَفْعُولٌ بِهِ لَيَنَالُونَ أَيْ لَا يَنَالُونَ شَيْئًا مِنَ الْأَشْيَاءِ إِلَّا
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=120كُتِبَ لَهُمْ بِهِ أَيْ بِالْمَذْكُورِ وَهُوَ جَمِيعُ مَا تَقَدَّمَ وَلِذَا وَحَّدَ الضَّمِيرَ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَائِدًا عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ ذَلِكَ عَلَى الْبَدَلِ: قَالَ
النَّسَفِيُّ وَحَّدَ الضَّمِيرَ لِأَنَّهُ لَمَّا تَكَرَّرَتْ لَا صَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا عَلَى الْبَدَلِ مُفْرَدًا بِالذِّكْرِ مَقْصُودًا بِالْوَعْدِ وَلِذَا قَالَ فُقَهَاؤُنَا: لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ خُبْزًا وَلَا لَحْمًا حَنِثَ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلَوْ حَلِفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمًا وَخُبْزًا لَمْ يَحْنَثْ إِلَّا بِالْجَمْعِ بَيْنَهُمَا وَالْجُمْلَةُ فِي مَحَلِّ نَصْبٍ عَلَى الْحَالِ مِنْ
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=120ظَمَأٌ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ أَيْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا كَذَا إِلَّا مَكْتُوبًا لَهُمْ بِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=120عَمَلٌ صَالِحٌ أَيْ ثَوَابُ ذَلِكَ فَالْكَلَامُ بِتَقْدِيرِ مُضَافٍ وَقَدْ يُجْعَلُ كِنَايَةً عَنِ الثَّوَابِ وَأُوِّلَ بِهِ لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ مِنْ كِتَابَةِ الْأَعْمَالِ وَالتَّنْوِينُ لِلتَّفْخِيمِ وَالْمُرَادُ أَنَّهُمْ يَسْتَحِقُّونَ ذَلِكَ اسْتِحْقَاقًا لَازِمًا بِمُقْتَضَى وَعْدِهِ تَعَالَى لَا بِالْوُجُوبِ عَلَيْهِ سُبْحَانَهُ . وَاسْتُدِلَّ بِالْآيَةِ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=30531مَنْ قَصَدَ خَيْرًا كَانَ سَعْيُهُ فِيهِ مَشْكُورًا مِنْ قِيَامٍ وَقُعُودٍ وَمَشْيٍ وَكَلَامٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَعَلَى أَنَّ الْمَدَدَ يُشَارِكُ الْجَيْشَ فِي الْغَنِيمَةِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْحَرْبِ لِأَنَّ وَطْءَ دِيَارِهِمْ مِمَّا يَغِيظُهُمْ وَلَقَدْ أَسْهَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِابْنَيْ
عَامِرٍ وَقَدْ قَدِمَا بَعْدَ تَقَضِّي الْحَرْبِ وَاسْتَدَلَّ بِهَا - عَلَى مَا نَقَلَ
الْجَلَالُ السُّيُوطِيُّ -
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَلَى جَوَازِ
nindex.php?page=treesubj&link=10279الزِّنَا بِنِسَاءِ أَهْلِ الْحَرْبِ فِي دَارِ الْحَرْبِ nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=120إِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ 120 عَلَى إِحْسَانِهِمْ وَالْجُمْلَةُ فِي مَوْضِعِ التَّعْلِيلِ لِلْكُتُبِ، وَالْمُرَادُ بِالْمُحْسِنِينَ إِمَّا الْمَبْحُوثُ عَنْهُمْ وَوَضْعُ الْمُظْهَرِ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ لِمَدْحِهِمْ وَالشَّهَادَةِ لَهُمْ بِالِانْتِظَامِ فِي سِلْكِ الْمُحْسِنِينَ وَأَنَّ أَعْمَالَهُمْ مِنْ قَبِيلِ الْإِحْسَانِ وَلِلْإِشْعَارِ بِعِلِّيَّةِ الْمَأْخَذِ لِلْحُكْمِ وَإِمَّا الْجِنْسُ وَهُمْ دَاخِلُونَ فِيهِ دُخُولًا أَوَّلِيًّا