nindex.php?page=treesubj&link=30578_32022_32027_32408_32412_32413_32414_32445_34252_34383_34384_28977nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=143ثمانية أزواج الزوج يقال لكل واحد من القرينين من الذكر والأنثى في الحيوانات المتزاوجة ويطلق على مجموعهما والمراد به هنا الأول وإلا كانت أربعة وإيرادها بهذا العنوان وهذا العدد أوفق لما سيق له الكلام و
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=143ثمانية على ما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14888الفراء واختاره غير واحد من المحققين بدل من
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=142حمولة وفرشا منصوب بما نصبهما وهو ظاهر على تفسير الحمولة والفرش بما يشمل الأزواج الثمانية أما لو خص ذلك بالإبل ففيه خفاء .
وجوز أن يكون التقدير وأنشأ ثمانية وأنه معطوف على جنات وحذف الفعل وحرف العطف وضعفه
nindex.php?page=showalam&ids=14803أبو البقاء ووجهه لا يخفى وأن يكون مفعولا لكلوا الذي قبله والتقدير كلوا لحم ثمانية أزواج
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=142ولا تتبعوا جملة معترضة وأن يكون حالا من ما مرادا بها الأنعام ويؤول بنحو مختلفة أو متعددة ليكون بيانا للهيئة وهو عند من يشترط في الحال أن يكون مشتقا أو مؤولا به ظاهر وتعقب ذلك شيخ الإسلام بأنه يأباه جزالة النظم الكريم لظهور أنه مسوق لتوضيح حال الأنعام بتفصيلها أولا إلى حمولة وفرش ثم تفصيلها إلى ثمانية أزواج حاصلة من تفصيل الأول إلى الإبل والبقر وتفصيل الثاني إلى الضأن والمعز ثم
[ ص: 41 ] تفصيل كل الأقسام الأربعة إلى الذكر والأنثى كل ذلك لتحرير المواد التي تقولوا فيها عليه سبحانه بالتحليل والتحريم ثم تبكيتهم بإظهار كذبهم وافترائهم في كل مادة من تلك المواد بتوجيه الإنكار إليها مفصلة . انتهى . وفيه منع ظاهر وقوله سبحانه
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=143من الضأن اثنين على معنى زوجين اثنين الكبش والنعجة ونصب
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=143اثنين قيل : على أنه بدل من
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=143ثمانية أزواج بدل بعض من كل أو كل من كل إن لوحظ العطف عليه منصوب بناصبه والجار متعلق به .
وقال العلامة الثاني : الظاهر أن
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=143من الضأن بدل من الأنعام واثنين من
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=142حمولة وفرشا أو من
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=143ثمانية أزواج إن جوزنا أن يكون للبدل بدل وجوز أن يكون البدل اثنين حال من النكرة قدمت عليها .
وقرئ ( اثنان ) على أنه مبتدأ خبره الجار والمجرور والجملة بيانية لا محل لها من الإعراب والضأن اسم جنس كالإبل جمع ضئين كأمير وكعبيد أو جمع ضائن كتاجر وتجر وقرئ بفتح الهمزة وهو لغة فيه
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=143ومن المعز زوجين
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=143اثنين التيس والعنز وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=16456ابن كثير nindex.php?page=showalam&ids=12114وأبو عمرو nindex.php?page=showalam&ids=17379ويعقوب nindex.php?page=showalam&ids=16447وابن عامر بفتح العين وهو جمع ماعز كصاحب وصحب وحارس وحرس وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي ( ومن المعزى ) وهو اسم جمع معز وهذه الأزواج الأربعة على ما اختاره شيخ الإسلام تفصيل للفرش قال : ولعل تقديمها في التفصيل مع تأخر أصلها في الإجمال لكون هذين النوعين عرضة للأكل الذي هو معظم ما يتعلق به الحل والحرمة وهو السر في الاقتصار على الأمر به في قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=142كلوا مما رزقكم الله من غير تعرض للانتفاع بالحمل والركوب وغير ذلك مما حرموه في السائبة وأخواتها ومن الناس من علل التقديم بأشرفية الغنم ولهذا رعاها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهو لا يناسب المقام كما لا يخفى
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=143قل تبكيتا لهم وإظهارا لعجزهم عن الجواب
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=143آلذكرين ذكر الضأن وذكر المعز
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=143حرم الله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=143أم الأنثيين أي أنثى ذينك الصنفين ونصب الذكرين والأنثيين بحرم
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=143أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أي أم الذي حملته إناث النوعين ذكرا كان أو أنثى
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=143نبئوني بعلم أي أخبروني بأمر معلوم من جهته تعالى جاءت به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يدل على أنه تعالى حرم شيئا مما ذكر أو نبئوني ببينة متلبسة بعلم صادرة عنه
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=143إن كنتم صادقين (143) في دعوى التحريم عليه سبحانه وتعالى والأمر تأكيد للتبكيت وإظهار الانقطاع.
nindex.php?page=treesubj&link=30578_32022_32027_32408_32412_32413_32414_32445_34252_34383_34384_28977nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=143ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ الزَّوْجُ يُقَالُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْقَرِينَيْنِ مِنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى فِي الْحَيَوَانَاتِ الْمُتَزَاوِجَةِ وَيُطْلَقُ عَلَى مَجْمُوعِهِمَا وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا الْأَوَّلُ وَإِلَّا كَانَتْ أَرْبَعَةً وَإِيرَادُهَا بِهَذَا الْعُنْوَانِ وَهَذَا الْعَدَدِ أَوْفَقُ لِمَا سِيقَ لَهُ الْكَلَامُ وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=143ثَمَانِيَةَ عَلَى مَا قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14888الْفَرَّاءُ وَاخْتَارَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْمُحَقِّقِينَ بَدَلٌ مِنْ
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=142حَمُولَةً وَفَرْشًا مَنْصُوبٌ بِمَا نَصَبَهُمَا وَهُوَ ظَاهِرٌ عَلَى تَفْسِيرِ الْحَمُولَةِ وَالْفَرْشِ بِمَا يَشْمَلُ الْأَزْوَاجَ الثَّمَانِيَةَ أَمَّا لَوْ خُصَّ ذَلِكَ بِالْإِبِلِ فَفِيهِ خَفَاءٌ .
وَجُوِّزَ أَنْ يَكُونَ التَّقْدِيرُ وَأَنْشَأَ ثَمَانِيَةَ وَأَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى جَنَّاتٍ وَحُذِفَ الْفِعْلُ وَحُرِفَ الْعَطْفُ وَضَعَّفَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14803أَبُو الْبَقَاءِ وَوَجْهُهُ لَا يَخْفَى وَأَنْ يَكُونَ مَفْعُولًا لِكُلُوا الَّذِي قَبْلَهُ وَالتَّقْدِيرُ كُلُوا لَحْمَ ثَمَانِيَةِ أَزْوَاجٍ
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=142وَلا تَتَّبِعُوا جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ وَأَنْ يَكُونَ حَالًا مِنْ مَا مُرَادًا بِهَا الْأَنْعَامُ وَيُؤَوَّلُ بِنَحْوِ مُخْتَلِفَةٍ أَوْ مُتَعَدِّدَةٍ لِيَكُونَ بَيَانًا لِلْهَيْئَةِ وَهُوَ عِنْدَ مَنْ يَشْتَرِطُ فِي الْحَالِ أَنْ يَكُونَ مُشْتَقًّا أَوْ مُؤَوَّلًا بِهِ ظَاهِرٌ وَتَعَقَّبَ ذَلِكَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ بِأَنَّهُ يَأْبَاهُ جَزَالَةُ النَّظْمِ الْكَرِيمِ لِظُهُورِ أَنَّهُ مَسُوقٌ لِتَوْضِيحِ حَالِ الْأَنْعَامِ بِتَفْصِيلِهَا أَوَّلًا إِلَى حَمُولَةٍ وَفَرْشٍ ثُمَّ تَفْصِيلُهَا إِلَى ثَمَانِيَةِ أَزْوَاجٍ حَاصِلَةٍ مِنْ تَفْصِيلِ الْأَوَّلِ إِلَى الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَتَفْصِيلِ الثَّانِي إِلَى الضَّأْنِ وَالْمَعْزِ ثُمَّ
[ ص: 41 ] تَفْصِيلِ كُلِّ الْأَقْسَامِ الْأَرْبَعَةِ إِلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى كُلُّ ذَلِكَ لِتَحْرِيرِ الْمَوَادِّ الَّتِي تَقَوَّلُوا فِيهَا عَلَيْهِ سُبْحَانَهُ بِالتَّحْلِيلِ وَالتَّحْرِيمِ ثُمَّ تُبْكِيتُهُمْ بِإِظْهَارِ كَذِبِهِمْ وَافْتِرَائِهِمْ فِي كُلِّ مَادَّةٍ مِنْ تِلْكَ الْمَوَادِّ بِتَوْجِيهِ الْإِنْكَارِ إِلَيْهَا مُفَصَّلَةً . انْتَهَى . وَفِيهِ مَنْعٌ ظَاهِرٌ وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=143مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ عَلَى مَعْنَى زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ الْكَبْشِ وَالنَّعْجَةِ وَنَصَبَ
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=143اثْنَيْنِ قِيلَ : عَلَى أَنَّهُ بَدَلٌ مِنْ
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=143ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ بَدَلَ بَعْضٍ مِنْ كُلٍّ أَوْ كُلٍّ مِنْ كُلٍّ إِنْ لُوحِظَ الْعَطْفُ عَلَيْهِ مَنْصُوبٌ بِنَاصِبِهِ وَالْجَارُّ مُتَعَلِّقٌ بِهِ .
وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الثَّانِي : الظَّاهِرُ أَنَّ
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=143مِنَ الضَّأْنِ بَدَلٌ مِنَ الْأَنْعَامِ وَاثْنَيْنِ مِنْ
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=142حَمُولَةً وَفَرْشًا أَوْ مِنْ
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=143ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ إِنْ جَوَّزْنَا أَنْ يَكُونَ لِلْبَدَلِ بَدَلٌ وَجُوِّزَ أَنْ يَكُونَ الْبَدَلُ اثْنَيْنِ حَالٌ مِنَ النَّكِرَةِ قُدِّمَتْ عَلَيْهَا .
وَقُرِئَ ( اثْنَانِ ) عَلَى أَنَّهُ مُبْتَدَأُ خَبَرُهُ الْجَارُّ وَالْمَجْرُورُ وَالْجُمْلَةُ بَيَانِيَّةٌ لَا مَحَلَّ لَهَا مِنَ الْإِعْرَابِ وَالضَّأْنُ اسْمُ جِنْسٍ كَالْإِبِلِ جَمْعُ ضَئِينٍ كَأَمِيرٍ وَكَعَبِيدٍ أَوْ جَمْعُ ضَائِنٍ كَتَاجِرٍ وَتُجُرٍ وَقُرِئَ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَهُوَ لُغَةٌ فِيهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=143وَمِنَ الْمَعْزِ زَوْجَيْنِ
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=143اثْنَيْنِ التَّيْسِ وَالْعَنْزِ وَقَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=16456ابْنُ كَثِيرٍ nindex.php?page=showalam&ids=12114وَأَبُو عَمْرٍو nindex.php?page=showalam&ids=17379وَيَعْقُوبُ nindex.php?page=showalam&ids=16447وَابْنُ عَامِرٍ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَهُوَ جَمْعُ مَاعِزٍ كَصَاحِبٍ وَصَحْبٍ وَحَارِسٍ وَحَرْسٍ وَقَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=34أُبَيٌّ ( وَمِنَ الْمِعْزَى ) وَهُوَ اسْمُ جَمْعِ مَعْزٍ وَهَذِهِ الْأَزْوَاجُ الْأَرْبَعَةُ عَلَى مَا اخْتَارَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ تَفْصِيلٌ لِلْفَرْشِ قَالَ : وَلَعَلَّ تَقْدِيمَهَا فِي التَّفْصِيلِ مَعَ تَأَخُّرٍ أَصْلِهَا فِي الْإِجْمَالِ لِكَوْنِ هَذَيْنِ النَّوْعَيْنِ عُرْضَةً لِلْأَكْلِ الَّذِي هُوَ مُعْظَمُ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْحِلُّ وَالْحُرْمَةُ وَهُوَ السِّرُّ فِي الِاقْتِصَارِ عَلَى الْأَمْرِ بِهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=142كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِلِانْتِفَاعِ بِالْحَمْلِ وَالرُّكُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا حَرَّمُوهُ فِي السَّائِبَةِ وَأَخَوَاتِهَا وَمِنَ النَّاسِ مِنْ عِلَلِ التَّقْدِيمِ بِأَشْرَفِيَّةِ الْغَنَمِ وَلِهَذَا رَعَاهَا الْأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَهُوَ لَا يُنَاسِبُ الْمَقَامَ كَمَا لَا يَخْفَى
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=143قُلْ تَبْكِيتًا لَهُمْ وَإِظْهَارًا لِعَجْزِهِمْ عَنِ الْجَوَابِ
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=143آلذَّكَرَيْنِ ذَكَرَ الضَّأْنِ وَذَكَرَ الْمَعْزِ
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=143حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=143أَمِ الأُنْثَيَيْنِ أَيْ أُنْثَى ذَيْنَكَ الصِّنْفَيْنِ وَنَصَبَ الذَّكَرَيْنِ وَالْأُنْثَيَيْنِ بِحَرَّمَ
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=143أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأُنْثَيَيْنِ أَيْ أَمِ الَّذِي حَمَلَتْهُ إِنَاثُ النَّوْعَيْنِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=143نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ أَيْ أَخْبِرُونِي بِأَمْرٍ مَعْلُومٍ مِنْ جِهَتِهِ تَعَالَى جَاءَتْ بِهِ الْأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ تَعَالَى حَرَّمَ شَيْئًا مِمَّا ذُكِرَ أَوْ نَبِّئُونِي بِبَيِّنَةٍ مُتَلَبِّسَةٍ بِعِلْمٍ صَادِرَةٍ عَنْهُ
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=143إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (143) فِي دَعْوَى التَّحْرِيمِ عَلَيْهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَالْأَمْرُ تَأْكِيدٌ لِلتَّبْكِيتِ وَإِظْهَارُ الِانْقِطَاعِ.