nindex.php?page=treesubj&link=19881_25987_27521_29706_30454_30523_30578_32022_32027_32412_32413_32414_32445_34150_34383_34384_28977nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=144ومن الإبل زوجين
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=144اثنين الجمل والناقة وهذا عطف على قوله سبحانه :
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=143من الضأن اثنين والإبل كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=14343الراغب يقع في البعران الكثيرة ولا واحد له من لفظه ويجمع كما في القاموس على آبال والتصغير أبيلة .
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=144ومن البقر اثنين هما الثور وأنثاه
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=144قل إفحاما لهم في أمر هذين النوعين أيضا
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=144آلذكرين حرم الله تعالى منهما
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=144أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين من ذينك النوعين والمعنى كما قال كثير من أجلة العلماء إنكار أن الله تعالى حرم عليهم شيئا من هذه الأنواع الأربعة وإظهار كذبهم في ذلك وتفصيل ما ذكر من الذكور والإناث وما في بطونها للمبالغة في الرد عليهم بإيراد الإنكار على كل مادة من
[ ص: 42 ] مواد افترائهم فإنهم كانوا يحرمون ذكور الأنعام تارة وإناثها تارة وأولادها كيفما كانت تارة أخرى مسندين ذلك كله لله سبحانه وإنما لم يل المنكر وهو التحريم الهمزة والجاري في الاستعمال أن ما نكر وليها لأن ما في النظم الكريم أبلغ .
وبيانه على ما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=15080الكسائي أن إثبات التحريم يستلزم إثبات محله لا محالة فإذا انتفى محله وهو الموارد الثلاثة لزم انتفاء التحريم على وجه برهاني كأنه وضع الكلام موضع من سلم أن ذلك قد كان ثم طالبه ببيان محل كي يتبين كذبه ويفتضح عند المحاقة وإنما يورد سبحانه الأمر عقيب الأنواع الأربعة بأن يقال : قل آلذكور حرم أم الإناث أما اشتملت عليه أرحام الإناث لما في التكرير من المبالغة أيضا في الإلزام والتبكيت .
ونقل الإمام عن المفسرين أنهم قالوا : إن المشركين من أهل الجاهلية كانوا يحرمون بعض الأنعام فاحتج الله سبحانه على إبطال ذلك بأن للضأن والمعز والإبل والبقر ذكرا وأنثى فإن كان قد حرم سبحانه منها الذكر وجب أن يكون كل ذكورها حراما وإن كان حرم جل شأنه الأنثى وجب أن يكون كل إناثها حراما وإن كان حرم الله تعالى شأنه ما اشتملت عليه أرحام الإناث وجب تحريم الأولاد كلها لأن الأرحام تشتمل على الذكر والإناث .
وتعقبه بأنه بعيد جدا لأن لقائل أن يقول : هب أن هذه الأجناس الأربعة محصورة في الذكور والإناث إلا أنه لا يجب أن تكون علة تحريم ما حكموا بتحريمه محصورة في الذكورة والأنوثة بل علة تحريمها كونها بحيرة أو سائبة أو وصيلة أو غير ذلك من الاعتبارات كما إذا قلنا : إنه تعالى حرم ذبح بعض الحيوانات لأجل الأكل فإذا قيل : إن ذلك الحيوان إن كان قد حرم لكونه ذكرا وجب أن يحرم كل حيوان ذكر وإن كان قد حرم لكونه أنثى وجب أن يحرم كل حيوان أنثى ولما لم يكن هذا الكلام لازما عليه فكذا هو الوجه الذي ذكره المفسرون ثم ذكر في الآية وجهين من عنده وفيما ذكرنا غنى عن نقلهما .
ومن الناس من زعم أن المراد من الاثنين في الضأن والمعز والبقر الأهلي والوحشي وفي الإبل العربي والبختي وهو مما لا ينبغي أن يلتفت إليه وما روي عن
ليث بن سليم لا يدل عليه وقول
الطبرسي : إنه المروي عن
أبي عبد الله رضي الله تعالى عنه كذب لا أصل له وهو شنشنة أعرفها من أخزم وقوله سبحانه :
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=144أم كنتم شهداء تكرير للإفحام والتبكيت وأم منقطعة والمراد بل أكنتم حاضرين مشاهدين
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=144إذ وصاكم الله أي أمركم وألزمكم
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=144بهذا التحريم إذ العلم بذلك إما بأن يبعث سبحانه رسولا يخبركم به وإما بأن تشاهدوا الله تعالى وتسمعوا كلامه جل شأنه فيه والأول مناف لما أنتم عليه لأنكم لا تؤمنون برسول فيتعين المشاهدة والسماع بالنسبة إليكم وذلك محال ففي هذا ما لا يخفى من التهكم بهم .
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=144فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا فنسب إليه سبحانه تحريم ما لم يحرم والمراد به على ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله تعالى عنهما
عمرو بن لحي بن قمئة الذي بحر البحائر وسيب السوائب وتعمد الكذب على الله تعالى وقيل : كبراؤهم المقررون لذلك وقيل : الكل لاشتراكهم في الافتراء عليه سبحانه وتعالى والمراد فأي فريق أظلم ممن .. إلخ . واعترض بأن قيد التعمد معتبر في معنى الافتراء ومن تابع عمرا من الكبراء يحتمل أنه أخطأ في تقليده فلا يكون متعمدا للكذب فلا ينبغي تفسير الموصول به والفاء لترتيب
[ ص: 43 ] ما بعد على ما سبق من تبكيتهم وإظهار كذبهم وافترائهم ونصب
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=144كذبا قيل على المفعولية وقيل : على المصدرية من غير لفظ الفعل وجعله حالا أي كذبا جوزه بعض كمل المتأخرين وهو بعيد لا خطأ خلافا لمن زعمه .
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=144ليضل الناس متعلق بالافتراء بغير علم متعلق بمحذوف وقع حالا من ضمير ( افترى ) أي افترى عليه سبحانه جاهلا بصدور التحريم عنه جل شأنه وإنما وصف بعدم العلم مع أن المفتري عالم بعدم الصدور إيذانا بخروجه في الظلم عن الحدود والنهايات فإن من افترى عليه سبحانه بغير علم بصدور ذلك عنه جل جلاله مع احتمال صدوره إذا كان في تلك الغاية من الظلم فما الظن بمن افترى وهو يعلم عدم الصدور .
وجوز كونه حالا من فاعل ( يضل ) على معنى متلبسا بغير علم بما يؤدي به إليه من العذاب العظيم وقيل : معنى الآية عليه أنه عمل عمل القاصد إضلال الناس من أجل دعائهم إلى ما فيه الضلال وإن لم يقصد الإضلال وكان جاهلا بذلك غير عالم به وهو ظاهر في أن اللام للعاقبة وله وجه وجوز أن يكون الجار متعلقا بمحذوف وقع حالا من ( الناس ) وما تقدم أظهر وأبلغ في الذم واستدل القاضي بالآية على أن الإضلال عن الدين مذموم لا يليق بالله تعالى لأنه سبحانه إذا ذم الإضلال الذي ليس فيه إلا تحريم المباح فالذي هو أعظم منه أولى بالذم وفيه أنه ليس كل ما كان مذموما من الخلق كان مذموما من الخالق .
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=144إن الله لا يهدي القوم الظالمين (144) إلى طريق الحق وقيل : إلى دار الثواب لاستحقاقهم العقاب واختاره
الطبرسي وإلى نحوه ذهب القاضي بناء على مذهبه وليس بالبعيد على أصولنا أيضا وقيل : إلى ما فيه صلاحهم عاجلا وآجلا وهو أتم فائدة وأنسب بحذف المعمول ونفي الهداية عن الظالم يستدعي نفيها عن الأظلم من باب أولى.
nindex.php?page=treesubj&link=19881_25987_27521_29706_30454_30523_30578_32022_32027_32412_32413_32414_32445_34150_34383_34384_28977nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=144وَمِنَ الإِبِلِ زَوْجَيْنِ
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=144اثْنَيْنِ الْجَمَلِ وَالنَّاقَةِ وَهَذَا عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=143مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَالْإِبِلُ كَمَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14343الرَّاغِبُ يَقَعُ فِي الْبُعْرَانِ الْكَثِيرَةِ وَلَا وَاحِدَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ وَيُجْمَعُ كَمَا فِي الْقَامُوسِ عَلَى آبَالٍ وَالتَّصْغِيرُ أُبَيْلَةٌ .
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=144وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ هُمَا الثَّوْرُ وَأُنْثَاهُ
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=144قُلْ إِفْحَامًا لَهُمْ فِي أَمْرِ هَذَيْنِ النَّوْعَيْنِ أَيْضًا
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=144آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُمَا
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=144أَمِ الأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأُنْثَيَيْنِ مِنْ ذَيْنِكَ النَّوْعَيْنِ وَالْمَعْنَى كَمَا قَالَ كَثِيرٌ مِنْ أَجِلَةِ الْعُلَمَاءِ إِنْكَارٌ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ الْأَرْبَعَةِ وَإِظْهَارُ كَذِبِهِمْ فِي ذَلِكَ وَتَفْصِيلُ مَا ذُكِرَ مِنَ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ وَمَا فِي بُطُونِهَا لِلْمُبَالَغَةِ فِي الرَّدِّ عَلَيْهِمْ بِإِيرَادِ الْإِنْكَارِ عَلَى كُلِّ مَادَّةٍ مِنْ
[ ص: 42 ] مَوَادِّ افْتِرَائِهِمْ فَإِنَّهُمْ كَانُوا يُحَرِّمُونَ ذُكُورَ الْأَنْعَامِ تَارَةً وَإِنَاثَهَا تَارَةً وَأَوْلَادَهَا كَيْفَمَا كَانَتْ تَارَةً أُخْرَى مُسْنَدِينَ ذَلِكَ كُلَّهُ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَإِنَّمَا لَمْ يَلِ الْمُنَكَّرَ وَهُوَ التَّحْرِيمُ الْهَمْزَةُ وَالْجَارِي فِي الِاسْتِعْمَالِ أَنَّ مَا نُكِّرَ وَلِيَهَا لِأَنَّ مَا فِي النَّظْمِ الْكَرِيمِ أَبْلَغَ .
وَبَيَانُهُ عَلَى مَا قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=15080الْكِسَائِيُّ أَنَّ إِثْبَاتَ التَّحْرِيمِ يَسْتَلْزِمُ إِثْبَاتَ مَحَلِّهِ لَا مَحَالَةَ فَإِذَا انْتَفَى مَحَلُّهُ وَهُوَ الْمَوَارِدُ الثَّلَاثَةُ لَزِمَ انْتِفَاءُ التَّحْرِيمِ عَلَى وَجْهٍ بُرْهَانِيٍّ كَأَنَّهُ وُضِعَ الْكَلَامُ مَوْضِعَ مَنْ سَلَّمَ أَنَّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ ثُمَّ طَالَبَهُ بِبَيَانِ مَحَلٍّ كَيْ يَتَبَيَّنَ كَذِبُهُ وَيَفْتَضِحَ عِنْدَ الْمُحَاقَّةِ وَإِنَّمَا يُورِدُ سُبْحَانَهُ الْأَمْرَ عَقِيبَ الْأَنْوَاعِ الْأَرْبَعَةِ بِأَنْ يُقَالَ : قُلْ آلذُّكُورَ حَرَّمَ أَمِ الْإِنَاثَ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْإِنَاثِ لِمَا فِي التَّكْرِيرِ مِنَ الْمُبَالَغَةِ أَيْضًا فِي الْإِلْزَامِ وَالتَّبْكِيتِ .
وَنَقَلَ الْإِمَامُ عَنِ الْمُفَسِّرِينَ أَنَّهُمْ قَالُوا : إِنَّ الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يُحَرِّمُونَ بَعْضَ الْأَنْعَامِ فَاحْتَجَّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ عَلَى إِبْطَالِ ذَلِكَ بِأَنَّ لِلضَّأْنِ وَالْمَعْزِ وَالْإِبِلِ وَالْبَقَرِ ذَكَرًا وَأُنْثَى فَإِنْ كَانَ قَدْ حَرَّمَ سُبْحَانَهُ مِنْهَا الذَّكَرَ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ كُلُّ ذُكُورِهَا حَرَامًا وَإِنْ كَانَ حَرَّمَ جَلَّ شَأْنُهُ الْأُنْثَى وَجَبَ أَنْ يَكُونَ كُلُّ إِنَاثِهَا حَرَامًا وَإِنْ كَانَ حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى شَأْنُهُ مَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْإِنَاثِ وَجَبَ تَحْرِيمُ الْأَوْلَادِ كُلِّهَا لِأَنَّ الْأَرْحَامَ تَشْتَمِلُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْإِنَاثِ .
وَتَعَقَّبَهُ بِأَنَّهُ بَعِيدٌ جِدًّا لِأَنَّ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ : هَبْ أَنَّ هَذِهِ الْأَجْنَاسَ الْأَرْبَعَةَ مَحْصُورَةٌ فِي الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَجِبُ أَنْ تَكُونَ عِلَّةَ تَحْرِيمِ مَا حَكَمُوا بِتَحْرِيمِهِ مَحْصُورَةً فِي الذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ بَلْ عِلَّةُ تَحْرِيمِهَا كَوْنُهَا بَحِيرَةً أَوْ سَائِبَةً أَوْ وَصِيلَةً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الِاعْتِبَارَاتِ كَمَا إِذَا قُلْنَا : إِنَّهُ تَعَالَى حَرَّمَ ذَبْحَ بَعْضِ الْحَيَوَانَاتِ لِأَجْلِ الْأَكْلِ فَإِذَا قِيلَ : إِنَّ ذَلِكَ الْحَيَوَانَ إِنْ كَانَ قَدْ حُرِّمَ لِكَوْنِهِ ذَكَرًا وَجَبَ أَنْ يُحَرَّمَ كُلُّ حَيَوَانٍ ذَكَرٍ وَإِنْ كَانَ قَدْ حُرِّمَ لِكَوْنِهِ أُنْثَى وَجَبَ أَنْ يُحَرَّمَ كُلُّ حَيَوَانٍ أُنْثَى وَلَمَّا لَمْ يَكُنْ هَذَا الْكَلَامُ لَازِمًا عَلَيْهِ فَكَذَا هُوَ الْوَجْهُ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُفَسِّرُونَ ثُمَّ ذَكَرَ فِي الْآيَةِ وَجْهَيْنِ مِنْ عِنْدِهِ وَفِيمَا ذَكَرْنَا غَنًى عَنْ نَقْلِهِمَا .
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الِاثْنَيْنِ فِي الضَّأْنِ وَالْمَعْزِ وَالْبَقَرِ الْأَهْلِيِّ وَالْوَحْشِيِّ وَفِي الْإِبِلِ الْعَرَبِيِّ وَالْبُخْتِيِّ وَهُوَ مِمَّا لَا يَنْبَغِي أَنْ يَلْتَفِتَ إِلَيْهِ وَمَا رُوِيَ عَنْ
لَيْثِ بْنِ سُلَيْمٍ لَا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَقَوْلُ
الطَّبَرْسِيِّ : إِنَّهُ الْمَرْوِيُّ عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كَذِبٌ لَا أَصْلَ لَهُ وَهُوَ شَنْشَنَةٌ أَعْرِفُهَا مِنْ أَخْزَمَ وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=144أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ تَكْرِيرٌ لِلْإِفْحَامِ وَالتَّبْكِيتِ وَأَمْ مُنْقَطِعَةٌ وَالْمُرَادُ بَلْ أَكُنْتُمْ حَاضِرِينَ مُشَاهِدِينَ
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=144إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ أَيْ أَمَرَكُمْ وَأَلْزَمَكُمْ
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=144بِهَذَا التَّحْرِيمِ إِذِ الْعِلْمُ بِذَلِكَ إِمَّا بِأَنْ يَبْعَثَ سُبْحَانَهُ رَسُولًا يُخْبِرُكُمْ بِهِ وَإِمَّا بِأَنَّ تُشَاهِدُوا اللَّهَ تَعَالَى وَتَسْمَعُوا كَلَامَهُ جَلَّ شَأْنُهُ فِيهِ وَالْأَوَّلُ مُنَافٍ لِمَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ لِأَنَّكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِرَسُولٍ فَيَتَعَيَّنُ الْمُشَاهَدَةُ وَالسَّمَاعُ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْكُمْ وَذَلِكَ مُحَالٌ فَفِي هَذَا مَا لَا يَخْفَى مِنَ التَّهَكُّمِ بِهِمْ .
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=144فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَنُسِبَ إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ تَحْرِيمُ مَا لَمْ يُحَرِّمْ وَالْمُرَادُ بِهِ عَلَى مَا رُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا
عَمْرُو بْنُ لِحَيِّ بْنِ قَمِئَةَ الَّذِي بَحَّرَ الْبَحَائِرَ وَسَيَّبَ السَّوَائِبَ وَتَعَمَّدَ الْكَذِبَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَقِيلَ : كُبَرَاؤُهُمُ الْمُقَرِّرُونَ لِذَلِكَ وَقِيلَ : الْكُلُّ لِاشْتِرَاكِهِمْ فِي الِافْتِرَاءِ عَلَيْهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَالْمُرَادُ فَأَيُّ فَرِيقٍ أَظْلَمُ مِمَّنْ .. إِلَخْ . وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ قَيْدَ التَّعَمُّدِ مُعْتَبَرٌ فِي مَعْنَى الِافْتِرَاءِ وَمَنْ تَابَعَ عَمْرًا مِنَ الْكُبَرَاءِ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَخْطَأَ فِي تَقْلِيدِهِ فَلَا يَكُونُ مُتَعَمِّدًا لِلْكَذِبِ فَلَا يَنْبَغِي تَفْسِيرُ الْمَوْصُولِ بِهِ وَالْفَاءُ لِتَرْتِيبِ
[ ص: 43 ] مَا بَعْدُ عَلَى مَا سَبَقَ مِنْ تَبْكِيتِهِمْ وَإِظْهَارُ كَذِبِهِمْ وَافْتِرَائِهِمْ وَنَصَبَ
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=144كَذِبًا قِيلَ عَلَى الْمَفْعُولِيَّةِ وَقِيلَ : عَلَى الْمَصْدَرِيَّةِ مِنْ غَيْرِ لَفْظِ الْفِعْلِ وَجَعَلَهُ حَالًا أَيْ كَذِبًا جَوَّزَهُ بَعْضُ كُمَّلِ الْمُتَأَخِّرِينَ وَهُوَ بَعِيدٌ لَا خَطَأٌ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ .
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=144لِيُضِلَّ النَّاسَ مُتَعَلِّقٌ بِالِافْتِرَاءِ بِغَيْرِ عِلْمٍ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ وَقَعَ حَالًا مِنْ ضَمِيرِ ( افْتَرَى ) أَيِ افْتَرَى عَلَيْهِ سُبْحَانَهُ جَاهِلًا بِصُدُورِ التَّحْرِيمِ عَنْهُ جَلَّ شَأْنُهُ وَإِنَّمَا وُصِفَ بِعَدَمِ الْعِلْمِ مَعَ أَنَّ الْمُفْتَرِيَ عَالِمٌ بِعَدَمِ الصُّدُورِ إِيذَانًا بِخُرُوجِهِ فِي الظُّلْمِ عَنِ الْحُدُودِ وَالنِّهَايَاتِ فَإِنَّ مَنِ افْتَرَى عَلَيْهِ سُبْحَانَهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ بِصُدُورِ ذَلِكَ عَنْهُ جَلَّ جَلَالُهُ مَعَ احْتِمَالِ صُدُورِهِ إِذَا كَانَ فِي تِلْكَ الْغَايَةِ مِنَ الظُّلْمِ فَمَا الظَّنُّ بِمَنِ افْتَرَى وَهُوَ يَعْلَمُ عَدَمَ الصُّدُورِ .
وَجُوِّزَ كَوْنُهُ حَالًا مِنْ فَاعِلِ ( يَضِلُّ ) عَلَى مَعْنَى مُتَلَبِّسًا بِغَيْرِ عِلْمٍ بِمَا يُؤَدِّي بِهِ إِلَيْهِ مِنَ الْعَذَابِ الْعَظِيمِ وَقِيلَ : مَعْنَى الْآيَةِ عَلَيْهِ أَنَّهُ عَمِلَ عَمَلَ الْقَاصِدِ إِضْلَالَ النَّاسِ مِنْ أَجْلِ دُعَائِهِمُ إِلَى مَا فِيهِ الضَّلَالُ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدِ الْإِضْلَالَ وَكَانَ جَاهِلًا بِذَلِكَ غَيْرَ عَالِمٍ بِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ اللَّامَ لِلْعَاقِبَةِ وَلَهُ وَجْهٌ وَجُوِّزَ أَنْ يَكُونَ الْجَارُّ مُتَعَلِّقًا بِمَحْذُوفٍ وَقَعَ حَالًا مِنَ ( النَّاسِ ) وَمَا تَقَدَّمَ أَظْهَرُ وَأَبْلَغُ فِي الذَّمِّ وَاسْتَدَلَّ الْقَاضِي بِالْآيَةِ عَلَى أَنَّ الْإِضْلَالَ عَنِ الدِّينِ مَذْمُومٌ لَا يَلِيقُ بِاللَّهِ تَعَالَى لِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ إِذَا ذَمَّ الْإِضْلَالَ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ إِلَّا تَحْرِيمُ الْمُبَاحِ فَالَّذِي هُوَ أَعْظَمُ مِنْهُ أَوْلَى بِالذَّمِّ وَفِيهِ أَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ مَا كَانَ مَذْمُومًا مِنَ الْخَلْقِ كَانَ مَذْمُومًا مِنَ الْخَالِقِ .
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=144إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (144) إِلَى طَرِيقِ الْحَقِّ وَقِيلَ : إِلَى دَارِ الثَّوَابِ لِاسْتِحْقَاقِهِمُ الْعِقَابَ وَاخْتَارَهُ
الطَّبَرْسِيُّ وَإِلَى نَحْوِهِ ذَهَبَ الْقَاضِي بِنَاءً عَلَى مَذْهَبِهِ وَلَيْسَ بِالْبَعِيدِ عَلَى أُصُولِنَا أَيْضًا وَقِيلَ : إِلَى مَا فِيهِ صَلَاحُهُمْ عَاجِلًا وَآجِلًا وَهُوَ أَتَمُّ فَائِدَةً وَأَنْسَبُ بِحَذْفِ الْمَعْمُولِ وَنَفْيُ الْهِدَايَةِ عَنِ الظَّالِمِ يَسْتَدْعِي نَفْيَهَا عَنِ الْأَظْلَمِ مِنْ بَابِ أَوْلَى.