nindex.php?page=treesubj&link=28976_17047_19995_30525_30532_33261_3441nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=94يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم nindex.php?page=treesubj&link=28976_17047_25507_28270_28640_28723_30531_30532_3441nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=94يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد في قوله ليبلونكم تأويلان: أحدهما: معناه ليكلفنكم.
الثاني: ليختبرنكم ، قاله
قطرب ،
nindex.php?page=showalam&ids=15097والكلبي .
[ ص: 66 ] وفي قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=94من الصيد قولان: أحدهما: أن ( من ) للتبعيض في هذا الموضع لأن الحكم متعلق بصيد البر دون البحر ، وبصيد الحرم والإحرام دون الحل والإحلال. والثاني: أن ( من ) في هذا الموضع داخلة لبيان الجنس نحو قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=30فاجتنبوا الرجس من الأوثان [الحج: 30] قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج .
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=94تناله أيديكم ورماحكم فيه تأويلان: أحدهما: ما تناله أيدينا: البيض ، ورماحنا: الصيد ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد . والثاني: ما تناله أيدينا: الصغار ، ورماحنا: الكبار ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=94ليعلم الله من يخافه بالغيب فيه أربعة تأويلات: أحدها: أن معنى ليعلم الله: ليرى ، فعبر عن الرؤية بالعلم لأنها تؤول إليه ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=15097الكلبي . والثاني: ليعلم أولياؤه من يخافه بالغيب. والثالث: لتعلموا أن
nindex.php?page=treesubj&link=34091الله يعلم من يخافه بالغيب. والرابع: معناه لتخافوا الله بالغيب ، والعلم مجاز ، وقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=94بالغيب يعني بالسر كما تخافونه في العلانية.
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=94فمن اعتدى بعد ذلك يعني فمن اعتدى في الصيد بعد ورود النهي.
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=94فله عذاب أليم أي مؤلم ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15097الكلبي : نزلت يوم
الحديبية وقد غشي الصيد الناس وهم محرمون. قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم فيه ثلاثة تأويلات: أحدها: يعني الإحرام بحج أو عمرة ، قاله الأكثرون. والثاني: يعني بالحرم الداخل إلى
الحرم ، يقال أحرم إذا دخل في
الحرم ، وأتهم إذا دخل
تهامة ، وأنجد إذا دخل
نجد ، ويقال أحرم لمن دخل في الأشهر الحرم. قاله بعض البصريين.
[ ص: 67 ] والثالث: أن اسم المحرم يتناول الأمرين معا على وجه الحقيقة دون المجاز من أحرم بحج أو عمرة أو دخل
الحرم ، وحكم
nindex.php?page=treesubj&link=17160قتل الصيد فيهما على سواء بظاهر الآية ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12535علي بن أبي هريرة .
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95ومن قتله منكم متعمدا فيه قولان: أحدهما: متعمدا لقتله ، ناسيا لإحرامه ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ،
وإبراهيم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج . والثاني: متعمدا لقتله ذاكرا لإحرامه ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري . واختلفوا في
nindex.php?page=treesubj&link=3794الخاطئ في قتله الناسي لإحرامه على قولين. أحدهما: لا جزاء عليه ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=15858داود .
الثاني: عليه الجزاء ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة .
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95فجزاء مثل ما قتل من النعم يعني أن جزاء القتل في الحرم أو الإحرام مثل ما قتل من النعم. وفي مثله قولان: أحدهما: أن قيمة الصيد مصروفة في مثله من النعم ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة . والثاني: أن عليه مثل الصيد من النعم في الصورة والشبه قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95يحكم به ذوا عدل منكم يعني بالمثل من النعم ، فلا يستقر المثل فيه إلا بحكم عدلين فقيهين ، ويجوز أن يكون القاتل أحدهما.
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95هديا بالغ الكعبة يريد أن مثل الصيد من النعم يلزم إيصاله إلى
الكعبة ، وعنى
بالكعبة جميع
الحرم ، لأنها في
الحرم. واختلفوا
nindex.php?page=treesubj&link=3794هل يجوز أن يهدي في الحرم ما لا يجوز في الأضحية من صغار الغنم على قولين: أحدهما: لا يجوز قاله:
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة .
الثاني: يجوز ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95أو كفارة طعام مساكين فيه قولان:
[ ص: 68 ] أحدهما: أنه يقوم المثل من النعم ويشتري بالقيمة طعاما ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
الثاني: يقوم الصيد ويشتري بالغنيمة طعاما ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة .
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95أو عدل ذلك صياما يعني عدل الطعام صياما ، وفيه ثلاثة أقاويل: أحدها: أنه يصوم عن كل مد يوما ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . والثاني: يصوم عن كل مد ثلاثة أيام ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير . والثالث: يصوم عن كل صاع يومين ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . واختلفوا في
nindex.php?page=treesubj&link=3812_3794_3787التكفير بهذه الثلاثة ، هل هو على الترتيب أو التخيير على قولين: أحدهما: على الترتيب ، إن لم يجد المثل فالإطعام ، فإن لم يجد الطعام فالصيام ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577وعامر ،
وإبراهيم ،
nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي . والثاني: أنه على التخيير في التكفير بأي الثلاثة شاء ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، وهو أحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي. nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95ليذوق وبال أمره يعني في التزام الكفارة ، ووجوب التوبة.
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95عفا الله عما سلف يعني قبل نزول التحريم.
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95ومن عاد فينتقم الله منه فيه قولان: أحدهما: يعني ومن عاد بعد التحريم ، فينتقم الله منه بالجزاء عاجلا ، وعقوبة المعصية آجلا. والثاني: ومن عاد بعد التحريم في قتل الصيد ثانية بعد أوله ، فينتقم الله منه. وعلى هذا التأويل قولان: أحدهما: فينتقم الله منه بالعقوبة في الآخرة دون الجزاء ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود. والثاني: بالجزاء مع العقوبة، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، والجمهور .
[ ص: 69 ]
nindex.php?page=treesubj&link=28976_17047_19995_30525_30532_33261_3441nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=94يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ nindex.php?page=treesubj&link=28976_17047_25507_28270_28640_28723_30531_30532_3441nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=94يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ فِي قَوْلِهِ لَيَبْلُوَنَّكُمْ تَأْوِيلَانِ: أَحَدُهُمَا: مَعْنَاهُ لَيُكَلِّفَنَّكُمْ.
الثَّانِي: لَيَخْتَبِرَنَّكُمْ ، قَالَهُ
قُطْرُبٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15097وَالْكَلْبِيُّ .
[ ص: 66 ] وَفِي قَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=94مِنَ الصَّيْدِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ ( مِّنَ ) لِلتَّبْعِيضِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ لِأَنَّ الْحُكْمَ مُتَعَلِّقٌ بِصَيْدِ الْبَرِّ دُونَ الْبَحْرِ ، وَبِصَيْدِ الْحُرُمِ وَالْإِحْرَامِ دُونَ الْحِلِّ وَالْإِحْلَالِ. وَالثَّانِي: أَنَّ ( مِّنَ ) فِي هَذَا الْمَوْضِعِ دَاخِلَةٌ لِبَيَانِ الْجِنْسِ نَحْوَ قَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=30فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ [الْحَجَّ: 30] قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزَّجَّاجُ .
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=94تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ فِيهِ تَأْوِيلَانِ: أَحَدُهُمَا: مَا تَنَالُهُ أَيْدِينَا: الْبَيْضُ ، وَرِمَاحُنَا: الصَّيْدُ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٌ . وَالثَّانِي: مَا تَنَالُهُ أَيْدِينَا: الصِّغَارُ ، وَرِمَاحُنَا: الْكِبَارُ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ .
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=94لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فِيهِ أَرْبَعَةُ تَأْوِيلَاتٍ: أَحَدُهَا: أَنَّ مَعْنَى لِيَعْلَمَ اللَّهُ: لِيَرَى ، فَعَبَّرَ عَنِ الرُّؤْيَةِ بِالْعِلْمِ لِأَنَّهَا تَؤُولُ إِلَيْهِ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=15097الْكَلْبِيُّ . وَالثَّانِي: لِيَعْلَمَ أَوْلِيَاؤُهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ. وَالثَّالِثُ: لِتَعْلَمُوا أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=34091اللَّهَ يَعْلَمُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ. وَالرَّابِعُ: مَعْنَاهُ لِتَخَافُوا اللَّهَ بِالْغَيْبِ ، وَالْعِلْمُ مَجَازٌ ، وَقَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=94بِالْغَيْبِ يَعْنِي بِالسِّرِّ كَمَا تَخَافُونَهُ فِي الْعَلَانِيَةِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=94فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ يَعْنِي فَمَنِ اعْتَدَى فِي الصَّيْدِ بَعْدَ وُرُودِ النَّهْيِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=94فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَيْ مُؤْلِمٌ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15097الْكَلْبِيُّ : نَزَلَتْ يَوْمَ
الْحُدَيْبِيَةِ وَقَدْ غَشِيَ الصَّيْدَ النَّاسُ وَهُمْ مُحْرِمُونَ. قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ فِيهِ ثَلَاثَةُ تَأْوِيلَاتٍ: أَحَدُهَا: يَعْنِي الْإِحْرَامَ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ ، قَالَهُ الْأَكْثَرُونَ. وَالثَّانِي: يَعْنِي بِالْحُرُمِ الدَّاخِلِ إِلَى
الْحَرَمِ ، يُقَالُ أَحْرَمَ إِذَا دَخَلَ فِي
الْحَرَمِ ، وَأَتْهَمَ إِذَا دَخَلَ
تِهَامَةَ ، وَأَنْجَدَ إِذَا دَخَلَ
نَجْدَ ، وَيُقَالُ أَحْرَمَ لِمَنْ دَخَلَ فِي الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ. قَالَهُ بَعْضُ الْبَصْرِيِّينَ.
[ ص: 67 ] وَالثَّالِثُ: أَنَّ اسْمَ الْمُحْرِمِ يَتَنَاوَلُ الْأَمْرَيْنِ مَعًا عَلَى وَجْهِ الْحَقِيقَةِ دُونَ الْمَجَازِ مَنْ أَحْرَمَ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ دَخَلَ
الْحَرَمَ ، وَحُكْمُ
nindex.php?page=treesubj&link=17160قَتْلِ الصَّيْدِ فِيهِمَا عَلَى سَوَاءٍ بِظَاهِرِ الْآيَةِ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12535عَلِيُّ بْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ .
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فِيهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: مُتَعَمِّدًا لِقَتْلِهِ ، نَاسِيًا لِإِحْرَامِهِ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٌ ،
وَإِبْرَاهِيمُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13036وَابْنُ جُرَيْجٍ . وَالثَّانِي: مُتَعَمِّدًا لِقَتْلِهِ ذَاكِرًا لِإِحْرَامِهِ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وَعَطَاءٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300وَالزُّهْرِيُّ . وَاخْتَلَفُوا فِي
nindex.php?page=treesubj&link=3794الْخَاطِئِ فِي قَتْلِهِ النَّاسِي لِإِحْرَامِهِ عَلَى قَوْلَيْنِ. أَحَدُهُمَا: لَا جَزَاءَ عَلَيْهِ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=15858دَاوُدُ .
الثَّانِي: عَلَيْهِ الْجَزَاءُ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبُو حَنِيفَةَ .
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَعْنِي أَنَّ جَزَاءَ الْقَتْلِ فِي الْحَرَمِ أَوِ الْإِحْرَامِ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ. وَفِي مِثْلِهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ قِيمَةَ الصَّيْدِ مَصْرُوفَةٌ فِي مِثْلِهِ مِنَ النَّعَمِ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ . وَالثَّانِي: أَنَّ عَلَيْهِ مِثْلَ الصَّيْدِ مِنَ النَّعَمِ فِي الصُّورَةِ وَالشَّبَهِ قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ .
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ يَعْنِي بِالْمِثْلِ مِنَ النَّعَمِ ، فَلَا يَسْتَقِرُّ الْمِثْلُ فِيهِ إِلَّا بِحُكْمِ عَدْلَيْنِ فَقِيهَيْنِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْقَاتِلُ أَحَدَهُمَا.
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ يُرِيدُ أَنَّ مِثْلَ الصَّيْدِ مِنَ النَّعَمِ يَلْزَمُ إِيصَالُهُ إِلَى
الْكَعْبَةِ ، وَعَنَى
بِالْكَعْبَةِ جَمِيعَ
الْحَرَمِ ، لِأَنَّهَا فِي
الْحَرَمِ. وَاخْتَلَفُوا
nindex.php?page=treesubj&link=3794هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَهْدِيَ فِي الْحُرُمِ مَا لَا يَجُوزُ فِي الْأُضْحِيَّةِ مِنْ صِغَارِ الْغَنَمِ عَلَى قَوْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا: لَا يَجُوزُ قَالَهُ:
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ .
الثَّانِي: يَجُوزُ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ .
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ فِيهِ قَوْلَانِ:
[ ص: 68 ] أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ يُقَوِّمُ الْمِثْلَ مِنَ النَّعَمِ وَيَشْتَرِي بِالْقِيمَةِ طَعَامًا ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ .
الثَّانِي: يُقَوِّمُ الصَّيْدَ وَيَشْتَرِي بِالْغَنِيمَةِ طَعَامًا ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبُو حَنِيفَةَ .
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا يَعْنِي عَدْلَ الطَّعَامِ صِيَامًا ، وَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَقَاوِيلَ: أَحَدُهَا: أَنَّهُ يَصُومُ عَنْ كُلِّ مُدٍّ يَوْمًا ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ . وَالثَّانِي: يَصُومُ عَنْ كُلِّ مُدٍّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ . وَالثَّالِثُ: يَصُومُ عَنْ كُلِّ صَاعٍ يَوْمَيْنِ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ . وَاخْتَلَفُوا فِي
nindex.php?page=treesubj&link=3812_3794_3787التَّكْفِيرِ بِهَذِهِ الثَّلَاثَةِ ، هَلْ هُوَ عَلَى التَّرْتِيبِ أَوِ التَّخْيِيرِ عَلَى قَوْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا: عَلَى التَّرْتِيبِ ، إِنْ لَمْ يَجِدِ الْمِثْلَ فَالْإِطْعَامُ ، فَإِنْ لَمْ يُجْدِ الطَّعَامُ فَالصِّيَامُ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577وَعَامِرٌ ،
وَإِبْرَاهِيمُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14468وَالسُّدِّيُّ . وَالثَّانِي: أَنَّهُ عَلَى التَّخْيِيرِ فِي التَّكْفِيرِ بِأَيِّ الثَّلَاثَةِ شَاءَ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٌ ، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَمَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ. nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ يَعْنِي فِي الْتِزَامِ الْكَفَّارَةِ ، وَوُجُوبِ التَّوْبَةِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ يَعْنِي قَبْلَ نُزُولِ التَّحْرِيمِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ فِيهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: يَعْنِي وَمَنْ عَادَ بَعْدَ التَّحْرِيمِ ، فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ بِالْجَزَاءِ عَاجِلًا ، وَعُقُوبَةِ الْمَعْصِيَةِ آجِلًا. وَالثَّانِي: وَمَنْ عَادَ بَعْدَ التَّحْرِيمِ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ ثَانِيَةً بَعْدَ أَوَّلِهِ ، فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ. وَعَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ بِالْعُقُوبَةِ فِي الْآخِرَةِ دُونَ الْجَزَاءِ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وَدَاوُدُ. وَالثَّانِي: بِالْجَزَاءِ مَعَ الْعُقُوبَةِ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ، وَالْجُمْهُورُ .
[ ص: 69 ]