أخرج ، الطيالسي ، وعبد الرزاق والفريابي ، ، وابن أبي شيبة ، وأحمد ، وعبد بن حميد ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وأبو يعلى ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم والطحاوي، ، وابن حبان في "سننه"، عن والبيهقي أبي سعيد الخدري، حنين جيشا إلى أوطاس فلقوا عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم، وأصابوا لهم سبايا، فكأن ناسا من أصحاب [ ص: 317 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله في ذلك : والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم يقول : إلا ما أفاء الله عليكم، فاستحللنا بذلك فروجهن . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم
وأخرج عن الطبراني ابن عباس حنين، لما فتح الله حنينا، أصاب المسلمون نساء لهن أزواج، وكان الرجل إذا أراد أن يأتي المرأة قالت : إن لي زوجا . فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزلت هذه الآية : والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم يعني السبية من المشركين تصاب، لا بأس بذلك . في الآية قال : نزلت يوم
وأخرج في "المصنف" عن ابن أبي شيبة في الآية قال : سعيد بن جبير حنين؛ لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، أصاب المسلمون سبايا، فكان الرجل إذا أراد أن يأتي المرأة منهن قالت : إن لي زوجا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فأنزل الله تعالى : والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم [ ص: 318 ] قال : السبايا من ذوات الأزواج . نزلت في نساء أهل
وأخرج ، ابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر وصححه، والحاكم عن والبيهقي في قوله : ابن عباس والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم قال : كل ذات زوج إتيانها زنى، إلا ما سبيت .
وأخرج ، ابن جرير ، وابن المنذر ، عن وابن أبي حاتم في الآية : يقول : كل امرأة لها زوج فهي عليك حرام، إلا أمة ملكتها ولها زوج بأرض الحرب؛ فهي لك حلال إذا استبرأتها . ابن عباس
وأخرج ، الفريابي ، وابن أبي شيبة ، عن والطبراني علي، في قوله : وابن مسعود والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم قال علي : المشركات إذا سبين حلت له . وقال المشركات والمسلمات . ابن مسعود :
وأخرج ، ابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، عن وابن المنذر في قوله : ابن مسعود والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم قال : كل ذات زوج عليك حرام إلا ما اشتريت بمالك، وكان يقول : بيع الأمة طلاقها .
[ ص: 319 ] أخرج عن ابن جرير أن قتادة أبي بن كعب، وجابر بن عبد الله، قالوا : بيع الأمة طلاقها . وأنس بن مالك
وأخرج عن ابن جرير قال : طلاق الأمة ست : بيعها طلاقها، وعتقها طلاقها، وهبتها طلاقها، وبراءتها طلاقها، وطلاق زوجها طلاقها . ابن عباس
وأخرج عن ابن جرير قال : إذا بيعت الأمة ولها زوج فسيدها أحق ببضعها . ابن مسعود
وأخرج عن ابن أبي حاتم : ابن عباس والمحصنات من النساء قال : ذوات الأزواج .
وأخرج في "المصنف"، ابن أبي شيبة ، عن وابن المنذر أنس بن مالك : والمحصنات من النساء قال : ذوات الأزواج الحرائر حرام إلا ما ملكت أيمانكم .
[ ص: 320 ] وأخرج عن ابن أبي شيبة : ابن مسعود والمحصنات من النساء قال : ذوات الأزواج .
وأخرج ، مالك ، وعبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر ، عن والبيهقي سعيد بن المسيب : والمحصنات من النساء قال : هن ذوات الأزواج، ويرجع ذلك إلى أن الله حرم الزنى .
وأخرج عن ابن أبي شيبة : مجاهد والمحصنات من النساء قال : نهين عن الزنى .
وأخرج عن ابن أبي شيبة في الآية قال : نزلت يوم الشعبي أوطاس .
وأخرج عن ابن جرير قال : كان النساء يأتيننا، ثم يهاجر أزواجهن، فمنعناهن بقوله : أبي سعيد الخدري والمحصنات من النساء .
وأخرج ، ابن جرير عن وابن أبي حاتم : ابن عباس والمحصنات من النساء يعني بذلك ذوات الأزواج من النساء لا يحل نكاحهن، يقول : لا تخلب ولا تعد فتنشز على بعلها، وكل امرأة لا تنكح إلا ببينة ومهر؛ فهي من [ ص: 321 ] المحصنات التي حرم، إلا ما ملكت أيمانكم يعني التي أحل الله من النساء، وهو ما أحل من حرائر النساء مثنى وثلاث ورباع .
وأخرج ، عبد بن حميد ، عن وابن المنذر : ابن عباس والمحصنات من النساء قال : لا يحل له أن يتزوج فوق أربع، فما زاد فهو عليه حرام كأمه وأخته .
وأخرج ، عبد بن حميد ، عن وابن جرير قال : يقول : انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ثم حرم ما حرم من النسب والصهر، ثم قال : أبي العالية والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم فرجع إلى أول السورة إلى أربع فقال : هن حرام أيضا، إلا لمن نكح بصداق وسنة وشهود .
وأخرج ، عبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، عن وابن جرير عبيدة قال : أحل الله لك أربعا في أول السورة، وحرم نكاح كل محصنة بعد الأربع إلا ما ملكت يمينك .
وأخرج عن ابن جرير أنه سئل عن قوله : عطاء، والمحصنات من النساء فقال : حرم ما فوق الأربع منهن .
[ ص: 322 ] وأخرج ، سعيد بن منصور ، وابن جرير ، عن وابن المنذر في قوله : ابن عباس والمحصنات قال : العفيفة العاقلة من مسلمة أو من أهل الكتاب .
وأخرج ، ابن جرير ، وابن أبي حاتم ، عن والطبراني في قوله : ابن عباس إلا ما ملكت أيمانكم قال : إلا الأربع اللاتي ينكحن بالبينة والمهر .
وأخرج ، ابن أبي شيبة ، عن وابن المنذر : ابن عباس إلا ما ملكت أيمانكم قال : ينزع الرجل وليدة امرأة عبده .
وأخرج عن ابن أبي حاتم في قوله : ابن عباس والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم قال : هي حل للرجل، إلا ما أنكح مما ملكت يمينه؛ فإنها لا تحل له .
وأخرج عن ابن جرير قال : قال رجل عمرو بن مرة أما رأيت لسعيد بن جبير : حين سئل عن هذه الآية : ابن عباس والمحصنات من النساء فلم يقل فيها شيئا؟ فقال : كان لا يعلمها .
وأخرج عن ابن جرير قال : لو أعلم من يفسر لي هذه الآية لضربت [ ص: 323 ] إليه أكباد الإبل؛ قوله : مجاهد والمحصنات من النساء الآية .
وأخرج عن ابن أبي شيبة أبي السوداء قال : سألت عن هذه الآية : عكرمة والمحصنات من النساء فقال : لا أدري .
وأخرج من طريق ابن أبي حاتم عن الزهري، عن ابن المسيب، قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : أبي هريرة قال «الإحصان إحصانان : إحصان نكاح، وإحصان عفاف» . : قال أبي : هذا حديث منكر . ابن أبي حاتم
وأخرج عن ابن جرير أنه سئل عن قوله : ابن شهاب، والمحصنات من النساء قال : نرى أنه حرم في هذه الآية : المحصنات من النساء ذوات الأزواج أن ينكحن مع أزواجهن، والمحصنات العفائف ولا يحللن إلا بنكاح أو ملك يمين، والإحصان إحصانان : إحصان تزويج وإحصان عفاف في الحرائر والمملوكات، كل ذلك حرم الله إلا بنكاح أو ملك يمين .
وأخرج ، سعيد بن منصور عن وعبد بن حميد أنه كان يقرأ كل شيء في القرآن : (والمحصنات) بكسر الصاد إلا التي في النساء : مجاهد والمحصنات من النساء بالنصب .
[ ص: 324 ] وأخرج عن عبد بن حميد أنه قرأ : ابن مسعود والمحصنات من النساء بنصب الصاد . وكان يحيى بن وثاب يقرأ : (والمحصنات) بكسر الصاد .
وأخرج عن عبد بن حميد الأسود، أنه كان ربما قرأ : والمحصنات وربما قرأ : (والمحصنات) .
وأخرج عن عبد بن حميد عكرمة أن هذه الآية التي في سورة "النساء" : والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم نزلت في امرأة يقال لها : معاذة، وكانت تحت شيخ من بني سدوس يقال له : شجاع بن الحارث . وكان معها ضرة لها قد ولدت لشجاع أولادا رجالا، وإن شجاعا انطلق يميز أهله من هجر، فمر بمعاذة ابن عم لها، فقالت له : احملني إلى أهلي؛ فإنه ليس عند هذا الشيخ خير . فاحتملها فانطلق بها فوافق ذلك جيئة الشيخ، فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله وأفضل العرب، إني خرجت أبغيها الطعام في رجب، فتولت وألطت بالذنب، وهي شر غالب لمن غلب، رأت غلاما واركا على قتب، لها وله أرب . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «علي علي، فإن كان الرجل كشف بها ثوبا فارجموها، وإلا فردوا على الشيخ امرأته» فانطلق مالك بن شجاع، وابن ضرتها فطلبها فجاء بها ونزلت بيتها .
وأخرج ، عبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر عن [ ص: 325 ] وابن أبي حاتم في قوله : عبيدة السلماني كتاب الله عليكم قال : الأربع .
وأخرج من طريق ابن جرير عبيدة عن مثله . عمر بن الخطاب،
وأخرج من طريق ابن المنذر عن ابن جريج : ابن عباس كتاب الله عليكم قال : واحدة، إلى أربع في النكاح .
وأخرج ، عبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، عن وابن أبي حاتم إبراهيم : كتاب الله عليكم قال : ما حرم عليكم .
وأخرج عن عبد بن حميد أنه قرأ : ابن عباس وأحل لكم بضم الألف وكسر الحاء .
وأخرج عن أنه قرأ : (وأحل لكم) بالنصب . عاصم،
وأخرج عن ابن أبي حاتم أبي مالك قال : (وراء) (أمام) في القرآن كله غير حرفين : وأحل لكم ما وراء ذلكم يعني : سوى ذلكم، فمن ابتغى وراء ذلك يعني : سوى ذلك .
وأخرج ، ابن جرير عن وابن أبي حاتم : السدي وأحل لكم ما وراء ذلكم قال : ما دون الأربع .
[ ص: 326 ] وأخرج من طريق ابن أبي حاتم عن عكرمة : ابن عباس كتاب الله عليكم قال : هذا النسب، وأحل لكم ما وراء ذلكم قال : ما وراء هذا النسب .
وأخرج عن ابن جرير عطاء : وأحل لكم ما وراء ذلكم قال : ما وراء ذات القرابة .
وأخرج ، ابن جرير عن وابن المنذر : قتادة وأحل لكم ما وراء ذلكم قال : ما ملكت أيمانكم .
وأخرج عن ابن أبي حاتم عبيدة السلماني : وأحل لكم ما وراء ذلكم قال : من الإماء، يعني السراري .
وأخرج ، عبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، عن وابن أبي حاتم في قوله : مجاهد محصنين . قال : متناكحين، غير مسافحين قال : غير زانين بكل زانية .
وأخرج عن ابن أبي حاتم ، أنه سئل عن السفاح قال : الزنى . ابن عباس
قوله تعالى : فما استمتعتم الآية .
[ ص: 327 ] وأخرج ، ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم في "ناسخه"، عن والنحاس في قوله : ابن عباس فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة يقول : إذا تزوج الرجل منكم المرأة ثم نكحها مرة واحدة، فقد وجب صداقها كله، والاستمتاع هو النكاح، وهو قوله : وآتوا النساء صدقاتهن نحلة [النساء : 4] .
وأخرج عن ابن أبي حاتم ، قال : كان متعة النساء في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس معه من يصلح له ضيعته، ولا يحفظ متاعه فيتزوج المرأة إلى قدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته، فتنظر له متاعه وتصلح له ضيعته، وكان يقرأ : " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى " نسختها : ابن عباس محصنين غير مسافحين وكان الإحصان بيد الرجل يمسك متى شاء، ويطلق متى شاء .
وأخرج الطبراني، في "سننه"، عن والبيهقي قال : كانت المتعة في أول الإسلام، وكانوا يقرءون هذه الآية : " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى " الآية، فكان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج بقدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته لتحفظ متاعه وتصلح له شأنه، حتى نزلت هذه الآية : ابن عباس حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخر الآية، فنسخ الأولى، فحرمت المتعة، وتصديقها من القرآن : إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم [المؤمنون : 6، والمعارج : 30] .
[ ص: 328 ] وما سوى هذا الفرج فهو حرام .
وأخرج ، عبد بن حميد ، وابن جرير في المصاحف، وابن الأنباري وصححه، من طرق، عن والحاكم قال : قرأت على أبي نضرة : ابن عباس فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة قال " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى " . فقلت : ما نقرؤها كذلك . فقال ابن عباس : والله لأنزلها الله كذلك . ابن عباس :
وأخرج ، عبد بن حميد ، عن وابن جرير قال : في قراءة قتادة : " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى " . أبي بن كعب
وأخرج ابن أبي داود في "المصاحف" عن قال : في قراءة سعيد بن جبير : " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى " . أبي بن كعب
وأخرج عن عبد الرزاق أنه سمع عطاء، يقرؤها : (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن) . وقال ابن عباس في حرف أبي : " إلى أجل مسمى " . ابن عباس :
وأخرج ، عبد بن حميد ، عن وابن جرير : مجاهد فما استمتعتم به منهن قال : يعني نكاح المتعة .
[ ص: 329 ] وأخرج عن ابن جرير في الآية قال : هذه المتعة؛ الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى، فإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل، وهي منه برية، وعليها أن تستبرئ ما في رحمها، وليس بينهما ميراث، ليس يرث واحد منهما صاحبه . السدي
وأخرج ، عبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، والبخاري ، عن ومسلم قال : ابن مسعود عبد الله : يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم [المائدة : 87] . كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساؤنا، فقلنا : ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك ورخص لنا أن نتزوج المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ
وأخرج ، عبد الرزاق ، وأحمد ، عن ومسلم سبرة الجهني قال : مكة في فخرجت أنا ورجل من قومي، ولي عليه فضل في الجمال، وهو قريب من الدمامة، مع كل واحد منا برد، أما بردي فخلق، وأما برد ابن عمي فبرد جديد غض، حتى إذا كنا بأعلى متعة النساء، مكة تلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة، فقلنا : هل لك أن يستمتع منك أحدنا؟ قالت : وما تبذلان؟ فنشر كل واحد منا برده، فجعلت تنظر إلى الرجلين فإذا رآها صاحبي [ ص: 330 ] قال : إن برد هذا خلق مح وبردي جديد غض . فتقول : وبرد هذا لا بأس به، ثم استمتعت منها، فلم تخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم . أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام فتح
وأخرج ، ابن أبي شيبة ، وأحمد ، عن ومسلم سبرة قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين الركن والباب وهو يقول : «يا أيها الناس، إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع، ألا وإن الله حرمها إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا» .
وأخرج ، ابن أبي شيبة ، وأحمد ، عن ومسلم قال : سلمة بن الأكوع أوطاس ثلاثة أيام، ثم نهى عنها بعدها . رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء عام
وأخرج في "ناسخه"، أبو داود ، وابن المنذر ، من طريق والنحاس عن عطاء، في قوله : ابن عباس فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة قال : نسختها : يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن [الطلاق : 1]، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء [البقرة : 228]، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر [الطلاق : 4] .
وأخرج في "ناسخه"، أبو داود ، وابن المنذر ، والنحاس ، عن [ ص: 331 ] والبيهقي قال : نسخت آية الميراث المتعة . سعيد بن المسيب
وأخرج ، عبد الرزاق ، وابن المنذر ، عن والبيهقي قال : المتعة منسوخة، نسخها الطلاق والصدقة والعدة والميراث . ابن مسعود
وأخرج ، عبد الرزاق ، عن وابن المنذر قال : نسخ رمضان كل صوم، ونسخت الزكاة كل صدقة، ونسخ المتعة الطلاق والعدة والميراث، ونسخت الضحية كل ذبيحة . علي،
وأخرج ، عبد الرزاق في "ناسخه"، وأبو داود ، عن وابن جرير الحكم، أنه سئل عن هذه الآية : أمنسوخة؟ قال : لا، وقال لولا أن علي : نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي . عمر
وأخرج عن البخاري قال : سئل أبي جمرة عن متعة النساء فرخص فيها، فقال له مولى له : إنما كان ذلك وفي النساء قلة، والحال شديد، فقال ابن عباس نعم . ابن عباس :
وأخرج عن البيهقي قال : علي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة، وإنما كانت لمن لم يجد، فلما نزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة [ ص: 332 ] نسخت .
وأخرج عن النحاس أنه قال علي بن أبي طالب : لابن عباس إنك رجل تائه؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة .
وأخرج عن البيهقي قال : أبي ذر إنما أحلت لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متعة النساء ثلاثة أيام، نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وأخرج عن البيهقي أنه خطب فقال : عمر، ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها؟ لا أوتى بأحد نكحها إلا رجمته .
وأخرج ، مالك ، وعبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، والبخاري ، ومسلم ، والترمذي ، والنسائي ، عن وابن ماجه علي بن أبي طالب خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم
وأخرج مالك عن وعبد الرزاق أن عروة بن الزبير دخلت على خولة بنت حكيم فقالت : إن عمر بن الخطاب ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه، فخرج يجر رداءه فزعا، فقال : هذه المتعة، ولو كنت تقدمت فيها لرجمت . عمر بن الخطاب
[ ص: 333 ] وأخرج عن عبد الرزاق خالد بن المهاجر قال : أرخص للناس في المتعة فقال له ابن عباس ابن أبي عمرة الأنصاري : ما هذا يا فقال ابن عباس؟ فعلت مع إمام المتقين . فقال ابن عباس : ابن أبي عمرة : اللهم غفرا، إنما كانت المتعة رخصة كالضرورة إلى الميتة والدم ولحم الخنزير، ثم أحكم الله الدين بعد .
وأخرج عن ابن أبي شيبة قال : الحسن والله ما كانت المتعة إلا ثلاثة أيام أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ما كانت قبل ذلك ولا بعد .
وأخرج عن ابن أبي شيبة قال : نهى سعيد بن المسيب عن متعتين : متعة النساء ومتعة الحج . عمر
وأخرج ، ابن أبي شيبة في "تهذيبه"، عن وابن جرير أن نافع سئل عن المتعة فقال : حرام، فقيل له : إن عمر يفتي بها . قال : فهلا تزمزم بها في زمان ابن عباس عمر؟
وأخرج عن البيهقي قال : لا يحل لرجل أن ينكح امرأة إلا نكاح الإسلام يمهرها، ويرثها وترثه، ولا يقاضيها على أجل؛ إنها امرأته، فإن مات أحدهما لم يتوارثا . ابن عمر
[ ص: 334 ] وأخرج في "تهذيبه"، ابن جرير ، وابن المنذر ، والطبراني ، من طريق والبيهقي قال : قلت سعيد بن جبير : ماذا صنعت؟ ذهبت الركاب بفتياك، وقالت فيه الشعراء؟ قال : وما قالوا؟ قلت : قالوا : لابن عباس
أقول للشيخ لما طال مجلسه يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس
هل لك في رخصة الأطراف آنسة
تكون مثواك حتى مصدر الناس
فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون، لا والله ما بهذا أفتيت، ولا هذا أردت، ولا أحللتها إلا للمضطر، ولا أحللت منها إلا ما أحل الله من الميتة والدم ولحم الخنزير .
وأخرج ، عبد الرزاق ، من طريق وابن المنذر عن عطاء، قال : يرحم الله ابن عباس ما كانت المتعة إلا رحمة من الله رحم بها أمة عمر، محمد، ولولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنى إلا شقي . قال : وهي التي في سورة "النساء" : فما استمتعتم به منهن إلى كذا وكذا من الأجل على كذا وكذا، قال : وليس بينهما وراثة، فإن بدا لهما أن يتراضيا بعد الأجل فنعم، وإن تفرقا فنعم، وليس بينهما نكاح، وأخبر أنه سمع يراها الآن حلالا . ابن عباس
وأخرج من طريق ابن المنذر عمار مولى الشريد قال : سألت عن المتعة : أسفاح هي أم نكاح؟ فقال : لا سفاح ولا نكاح، قلت : فما هي؟ قال : [ ص: 335 ] هي المتعة كما قال الله، قلت : هل لها من عدة؟ قال : نعم، عدتها حيضة، قلت : هل يتوارثان؟ قال : لا . ابن عباس
وأخرج عن عبد بن حميد : قتادة فآتوهن أجورهن فريضة قال : ما تراضوا عليه من قليل أو كثير .
قوله تعالى : ولا جناح الآية .
وأخرج عن ابن جرير حضرمي أن رجالا كانوا يفرضون المهر، ثم عسى أن يدرك أحدهم العسرة فقال الله : ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة .
وأخرج ، ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم في "ناسخه"، من طريق والنحاس عن علي، في قوله : ابن عباس ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة قال : التراضي أن يوفي لها صداقها ثم يخيرها .
وأخرج في "ناسخه" عن أبو داود في الآية قال : نزل ذلك في النكاح، فإذا فرض الصداق فلا جناح عليهما فيما تراضيا به من بعد الفريضة من إنجاز صداق؛ قليل أو كثير . ابن شهاب
وأخرج في "ناسخه"، أبو داود ، عن وابن أبي حاتم ربيعة في الآية قال : إن [ ص: 336 ] أعطت زوجها من بعد الفريضة أو وضعت إليه فذلك الذي قال .
وأخرج عن ابن جرير في الآية قال : إن وضعت لك منه شيئا فهو سائغ . ابن زيد
وأخرج عن في الآية قال : إن شاء أرضاها من بعد الفريضة الأولى التي تمتع بها، فقال : أتمتع منك أيضا بكذا وكذا، قبل أن يستبرئ رحمها . السدي