nindex.php?page=treesubj&link=28995_10301_10461_10484_27521_33512_34462nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون
4 -
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4والذين يرمون المحصنات وبكسر الصاد: علي أي : يقذفون بالزنا الحرائر والعفائف المسلمات المكلفات , والقذف يكون بالزنا وبغيره والمراد هنا قذفهن بالزنا بأن يقول يا زانية لذكر المحصنات عقيب الزواني ولاشتراط أربعة شهداء بقوله
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4ثم لم يأتوا بأربعة شهداء أي : ثم لم يأتوا بأربعة شهود يشهدون على الزنا ؛ لأن
nindex.php?page=treesubj&link=10519القذف بغير الزنا بأن يقول يا فاسق يا آكل الربا يكفي فيه شاهدان وعليه التعزير ،
nindex.php?page=treesubj&link=10386_10385_10382_10383_10384وشروط إحصان القذف الحرية
[ ص: 489 ] والعقل والبلوغ والإسلام والعفة عن الزنا والمحصن كالمحصنة في وجوب حد القذف
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4فاجلدوهم ثمانين جلدة إن كان القاذف حرا ونصب ثمانين نصب المصادر كما نصب "مائة جلدة" وجلدة نصب على التمييز
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا نكر شهادة في موضع النفي فتعم كل شهادة ورد الشهادة من الحد عندنا ويتعلق باستيفاء الحد أو بعضه على ما عرف وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى يتعلق رد
nindex.php?page=treesubj&link=15989_33512شهادته بنفس القذف فعندنا جزاء الشرط الذي هو الرمي الجلد ورد الشهادة على التأبيد وهو مدة حياتهم
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4وأولئك هم الفاسقون كلام مستأنف غير داخل في حيز جزاء الشرط كأنه حكاية حال الرامين عند الله تعالى بعد انقضاء الجملة الشرطية
nindex.php?page=treesubj&link=28995_10301_10461_10484_27521_33512_34462nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
4 -
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ وَبِكَسْرِ الصَّادِ: عَلِيٌّ أَيْ : يَقْذِفُونَ بِالزِّنَا الْحَرَائِرَ وَالْعَفَائِفَ الْمُسْلِمَاتِ الْمُكَلَّفَاتِ , وَالْقَذْفُ يَكُونُ بِالزِّنَا وَبِغَيْرِهِ وَالْمُرَادُ هُنَا قَذْفُهُنَّ بِالزِّنَا بِأَنْ يَقُولَ يَا زَانِيَةُ لِذِكْرِ الْمُحْصَنَاتِ عَقِيبَ الزَّوَانِي وَلِاشْتِرَاطِ أَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ بِقَوْلِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ أَيْ : ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهُودٍ يَشْهَدُونَ عَلَى الزِّنَا ؛ لِأَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=10519الْقَذْفَ بِغَيْرِ الزِّنَا بِأَنْ يَقُولَ يَا فَاسِقُ يَا آكِلَ الرِّبَا يَكْفِي فِيهِ شَاهِدَانِ وَعَلَيْهِ التَّعْزِيرُ ،
nindex.php?page=treesubj&link=10386_10385_10382_10383_10384وَشُرُوطُ إِحْصَانِ الْقَذْفِ الْحُرِّيَّةُ
[ ص: 489 ] وَالْعَقْلُ وَالْبُلُوغُ وَالْإِسْلَامُ وَالْعِفَّةُ عَنِ الزِّنَا وَالْمُحْصَنُ كَالْمُحْصَنَةِ فِي وُجُوبِ حَدِّ الْقَذْفِ
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً إِنْ كَانَ الْقَاذِفُ حُرًّا وَنَصْبُ ثَمَانِينَ نَصْبَ الْمَصَادِرِ كَمَا نُصِبَ "مِائَةَ جَلْدَةٍ" وَجَلْدَةً نَصْبٌ عَلَى التَّمْيِيزِ
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا نَكَّرَ شَهَادَةً فِي مَوْضِعِ النَّفْيِ فَتَعُمُّ كُلَّ شَهَادَةٍ وَرَدُّ الشَّهَادَةِ مِنَ الْحَدِّ عِنْدَنَا وَيَتَعَلَّقُ بِاسْتِيفَاءِ الْحَدِّ أَوْ بَعْضِهِ عَلَى مَا عُرِفَ وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَتَعَلَّقُ رَدُّ
nindex.php?page=treesubj&link=15989_33512شَهَادَتِهِ بِنَفْسِ الْقَذْفِ فَعِنْدَنَا جَزَاءُ الشَّرْطِ الَّذِي هُوَ الرَّمْيُ الْجَلْدُ وَرَدُّ الشَّهَادَةِ عَلَى التَّأْبِيدِ وَهُوَ مُدَّةُ حَيَاتِهِمْ
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ كَلَامٌ مُسْتَأْنَفٌ غَيْرُ دَاخِلٍ فِي حَيِّزِ جَزَاءِ الشَّرْطِ كَأَنَّهُ حِكَايَةُ حَالِ الرَّامِينَ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى بَعْدَ انْقِضَاءِ الْجُمْلَةِ الشَّرْطِيَّةِ