والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون
4 - والذين يرمون المحصنات وبكسر الصاد: علي أي : يقذفون بالزنا الحرائر والعفائف المسلمات المكلفات , والقذف يكون بالزنا وبغيره والمراد هنا قذفهن بالزنا بأن يقول يا زانية لذكر المحصنات عقيب الزواني ولاشتراط أربعة شهداء بقوله ثم لم يأتوا بأربعة شهداء أي : ثم لم يأتوا بأربعة شهود يشهدون على الزنا ؛ لأن بأن يقول يا فاسق يا آكل الربا يكفي فيه شاهدان وعليه التعزير ، القذف بغير الزنا الحرية [ ص: 489 ] والعقل والبلوغ والإسلام والعفة عن الزنا والمحصن كالمحصنة في وجوب حد القذف وشروط إحصان القذف فاجلدوهم ثمانين جلدة إن كان القاذف حرا ونصب ثمانين نصب المصادر كما نصب "مائة جلدة" وجلدة نصب على التمييز ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا نكر شهادة في موضع النفي فتعم كل شهادة ورد الشهادة من الحد عندنا ويتعلق باستيفاء الحد أو بعضه على ما عرف وعند رحمه الله تعالى يتعلق رد الشافعي بنفس القذف فعندنا جزاء الشرط الذي هو الرمي الجلد ورد الشهادة على التأبيد وهو مدة حياتهم شهادته وأولئك هم الفاسقون كلام مستأنف غير داخل في حيز جزاء الشرط كأنه حكاية حال الرامين عند الله تعالى بعد انقضاء الجملة الشرطية