nindex.php?page=treesubj&link=28995_26107_34416nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين
3 -
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك أي الخبيث الذي من شأنه الزنا لا يرغب في نكاح الصوالح من النساء وإنما يرغب في خبيثة من شكله أو في مشركة والخبيثة المسافحة كذلك لا يرغب في نكاحها الصلحاء من الرجال وإنما يرغب فيها من هو من شكلها من الفسقة أو المشركين ، فالآية تزهيد في
nindex.php?page=treesubj&link=10807نكاح البغايا إذ الزنا عديل الشرك في القبح والإيمان قرين العفاف والتحصن وهو نظير قوله
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=26الخبيثات [ ص: 488 ] للخبيثين وقيل : كان نكاح الزانية محرما في أول الإسلام ثم نسخ بقوله
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=32وأنكحوا الأيامى منكم وقيل المراد بالنكاح الوطء ؛ لأن غير الزاني يستقذر الزانية ولا يشتهيها وهو صحيح لكنه يؤدي إلى قولك الزاني لا يزني إلا بزانية والزانية لا يزني بها إلا زان ,
وسئل - صلى الله عليه وسلم - عمن زنى بامرأة ثم تزوجها فقال "أوله سفاح وآخره نكاح" ومعنى الجملة الأولى : صفة الزاني بكونه غير راغب في العفائف ولكن في الفواجر ، ومعنى الثانية صفة الزانية بكونها غير مرغوب فيها للأعفاء ولكن للزناة وهما معنيان مختلفان , وقدمت الزانية على الزاني أولا ثم قدم عليها ثانيا ؛ لأن تلك الآية سيقت لعقوبتهما على ما جنيا ، والمرأة هي المادة التي منها نشأت تلك الجناية ؛ لأنها لو لم تطمع الرجل ولم تومض له ولم تمكنه لم يطمع ولم يتمكن فلما كانت أصلا في ذلك بدئ بذكرها وأما الثانية فمسوقة لذكر النكاح والرجل أصل فيه ؛ لأنه الخاطب ومنه بدء الطلب , وقرئ "لا ينكح" بالجزم على النهي ، وفي المرفوع أيضا معنى النهي ولكن أبلغ وآكد ويجوز أن يكون خبرا محضا على معنى أن عادتهما جارية على ذلك , وعلى المؤمن أن لا يدخل نفسه تحت هذه العادة ويتصون عنها
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3وحرم ذلك على المؤمنين أي الزنا أو نكاح البغايا لقصد التكسب بالزنا أو لما فيه من التشبه بالفساق وحضور مواقع التهمة والتسبب لسوء القالة فيه والغيبة ومجالسة الخاطئين كم فيها من التعرض لاقتراف الآثام؟ فكيف بمزاوجة الزواني والقحاب؟!
nindex.php?page=treesubj&link=28995_26107_34416nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
3 -
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ أَيِ الْخَبِيثُ الَّذِي مِنْ شَأْنِهِ الزِّنَا لَا يَرْغَبُ فِي نِكَاحِ الصَّوَالِحِ مِنَ النِّسَاءِ وَإِنَّمَا يَرْغَبُ فِي خَبِيثَةٍ مِنْ شَكْلِهِ أَوْ فِي مُشْرِكَةٍ وَالْخَبِيثَةُ الْمُسَافِحَةُ كَذَلِكَ لَا يَرْغَبُ فِي نِكَاحِهَا الصُّلَحَاءُ مِنَ الرِّجَالِ وَإِنَّمَا يَرْغَبُ فِيهَا مَنْ هُوَ مِنْ شَكْلِهَا مِنَ الْفَسَقَةِ أَوَ الْمُشْرَكِينَ ، فَالْآيَةُ تَزْهِيدٌ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=10807نِكَاحِ الْبَغَايَا إِذِ الزِّنَا عَدِيلُ الشِّرْكِ فِي الْقُبْحِ وَالْإِيمَانُ قَرِينُ الْعَفَافِ وَالتَّحَصُّنِ وَهُوَ نَظِيرُ قَوْلِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=26الْخَبِيثَاتُ [ ص: 488 ] لِلْخَبِيثِينَ وَقِيلَ : كَانَ نِكَاحُ الزَّانِيَةِ مُحَرَّمًا فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ نُسِخَ بِقَوْلِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=32وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَقِيلَ الْمُرَادُ بِالنِّكَاحِ الْوَطْءُ ؛ لِأَنَّ غَيْرَ الزَّانِي يَسْتَقْذِرُ الزَّانِيَةَ وَلَا يَشْتَهِيهَا وَهُوَ صَحِيحٌ لَكِنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى قَوْلِكَ الزَّانِي لَا يَزْنِي إِلَّا بِزَانِيَةٍ وَالزَّانِيَةُ لَا يَزْنِي بِهَا إِلَّا زَانٍ ,
وَسُئِلَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَمَّنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَقَالَ "أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَآخِرُهُ نِكَاحٌ" وَمَعْنَى الْجُمْلَةِ الْأُولَى : صِفَةُ الزَّانِي بِكَوْنِهِ غَيْرَ رَاغِبٍ فِي الْعَفَائِفِ وَلَكِنْ فِي الْفَوَاجِرِ ، وَمَعْنَى الثَّانِيَةِ صِفَةُ الزَّانِيَةِ بِكَوْنِهَا غَيْرَ مَرْغُوبٍ فِيهَا لِلْأَعِفَّاءِ وَلَكِنْ لِلزُّنَاةِ وَهُمَا مَعْنَيَانِ مُخْتَلِفَانِ , وَقُدِّمَتِ الزَّانِيَةُ عَلَى الزَّانِي أَوَّلًا ثُمَّ قُدِّمَ عَلَيْهَا ثَانِيًا ؛ لِأَنَّ تِلْكَ الْآيَةَ سِيقَتْ لِعُقُوبَتِهِمَا عَلَى مَا جَنَيَا ، وَالْمَرْأَةُ هِيَ الْمَادَّةُ الَّتِي مِنْهَا نَشَأَتْ تِلْكَ الْجِنَايَةُ ؛ لِأَنَّهَا لَوْ لَمْ تُطْمِعِ الرَّجُلَ وَلَمْ تُومِضْ لَهُ وَلَمْ تُمَكِّنْهُ لَمْ يَطْمَعْ وَلَمْ يَتَمَكَّنْ فَلَمَّا كَانَتْ أَصْلًا فِي ذَلِكَ بُدِئَ بِذِكْرِهَا وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَمَسُوقَةٌ لِذِكْرِ النِّكَاحِ وَالرَّجُلُ أَصْلٌ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ الْخَاطِبُ وَمِنْهُ بَدْءُ الطَّلَبِ , وَقُرِئَ "لَا يَنْكِحْ" بِالْجَزْمِ عَلَى النَّهْيِ ، وَفِي الْمَرْفُوعِ أَيْضًا مَعْنَى النَّهْيِ وَلَكِنْ أَبْلَغُ وَآكَدُ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ خَبَرًا مَحْضًا عَلَى مَعْنَى أَنَّ عَادَتَهُمَا جَارِيَةٌ عَلَى ذَلِكَ , وَعَلَى الْمُؤْمِنِ أَنْ لَا يُدْخِلَ نَفْسَهُ تَحْتَ هَذِهِ الْعَادَةِ وَيَتَصَوَّنَ عَنْهَا
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَيِ الزِّنَا أَوْ نِكَاحُ الْبَغَايَا لِقَصْدِ التَّكَسُّبِ بِالزِّنَا أَوْ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّشَبُّهِ بِالْفُسَّاقِ وَحُضُورِ مَوَاقِعِ التُّهْمَةِ وَالتَّسَبُّبِ لِسُوءِ الْقَالَةِ فِيهِ وَالْغِيبَةِ وَمُجَالَسَةِ الْخَاطِئِينَ كَمْ فِيهَا مِنَ التَّعَرُّضِ لِاقْتِرَافِ الْآثَامِ؟ فَكَيْفَ بِمُزَاوَجَةِ الزَّوَانِي وَالْقِحَابِ؟!