nindex.php?page=treesubj&link=11006_19513_27931_30515_30532_30539_30551_32427_32431_34383_34421_34472_28976nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين
(5) كرر تعالى إحلال الطيبات لبيان الامتنان، ودعوة للعباد إلى شكره والإكثار من ذكره، حيث أباح لهم ما تدعوهم الحاجة إليه، ويحصل لهم الانتفاع به من الطيبات.
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم أي: ذبائح اليهود والنصارى حلال لكم -يا معشر المسلمين- دون باقي الكفار، فإن ذبائحهم لا تحل للمسلمين، وذلك لأن أهل الكتاب ينتسبون إلى الأنبياء والكتب.
وقد اتفق الرسل كلهم على تحريم
nindex.php?page=treesubj&link=28682الذبح لغير الله، لأنه شرك، فاليهود والنصارى يتدينون بتحريم الذبح لغير الله، فلذلك أبيحت ذبائحهم دون غيرهم.
والدليل على أن المراد بطعامهم ذبائحهم، أن الطعام الذي ليس من الذبائح كالحبوب والثمار ليس لأهل الكتاب فيه خصوصية، بل يباح ذلك ولو كان من طعام غيرهم. وأيضا فإنه أضاف الطعام إليهم.
فدل ذلك، على أنه كان طعاما، بسبب ذبحهم. ولا يقال: إن ذلك للتمليك، وأن المراد: الطعام الذي يملكون. لأن هذا، لا يباح على وجه الغصب، ولا من المسلمين.
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5وطعامكم أيها المسلمون
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5حل لهم أي: يحل لكم أن تطعموهم إياه ( و ) أحل لكم " المحصنات " أي: الحرائر العفيفات
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5من المؤمنات والحرائر العفيفات
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أي: من اليهود والنصارى.
وهذا مخصص لقوله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ومفهوم الآية، أن
nindex.php?page=treesubj&link=25800الأرقاء من المؤمنات لا يباح نكاحهن للأحرار، وهو كذلك.
وأما الكتابيات فعلى كل حال لا يبحن، ولا يجوز نكاحهن للأحرار مطلقا، لقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25من فتياتكم المؤمنات وأما
nindex.php?page=treesubj&link=25800المسلمات إذا كن رقيقات فإنه لا يجوز للأحرار نكاحهن إلا بشرطين، عدم الطول وخوف العنت.
وأما
nindex.php?page=treesubj&link=10984الفاجرات غير العفيفات عن الزنا فلا يباح نكاحهن، سواء كن مسلمات أو كتابيات، حتى يتبن لقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة الآية.
وقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5إذا آتيتموهن أجورهن [ ص: 398 ] أي: أبحنا لكم نكاحهن، إذا أعطيتموهن مهورهن، فمن عزم على أن لا يؤتيها مهرها فإنها لا تحل له.
وأمر بإيتائها إذا كانت رشيدة تصلح للإيتاء، وإلا أعطاه الزوج لوليها.
وإضافة الأجور إليهن دليل على أن
nindex.php?page=treesubj&link=11173المرأة تملك جميع مهرها، وليس لأحد منه شيء، إلا ما سمحت به لزوجها أو وليها أو غيرهما.
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5محصنين غير مسافحين أي: حالة كونكم -أيها الأزواج- محصنين لنسائكم، بسبب حفظكم لفروجكم عن غيرهن.
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5غير مسافحين أي: زانين مع كل أحد
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5ولا متخذي أخدان : وهو: الزنا مع العشيقات؛ لأن الزناة في الجاهلية، منهم من يزني مع من كان، فهذا المسافح. ومنهم من يزني مع خدنه ومحبه. فأخبر الله تعالى أن ذلك كله ينافي العفة، وأن شرط التزوج أن يكون الرجل عفيفا عن الزنا.
وقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله أي:
nindex.php?page=treesubj&link=30539_30550ومن كفر بالله تعالى، وما يجب الإيمان به من كتبه ورسله أو شيء من الشرائع، فقد حبط عمله، بشرط أن يموت على كفره، كما قال تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=217ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5وهو في الآخرة من الخاسرين أي: الذين خسروا أنفسهم وأموالهم وأهليهم يوم القيامة، وحصلوا على الشقاوة الأبدية.
nindex.php?page=treesubj&link=11006_19513_27931_30515_30532_30539_30551_32427_32431_34383_34421_34472_28976nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ
(5) كَرَّرَ تَعَالَى إِحْلَالَ الطَّيِّبَاتِ لِبَيَانِ الِامْتِنَانِ، وَدَعْوَةً لِلْعِبَادِ إِلَى شُكْرِهِ وَالْإِكْثَارِ مِنْ ذِكْرِهِ، حَيْثُ أَبَاحَ لَهُمْ مَا تَدْعُوهُمُ الْحَاجَةُ إِلَيْهِ، وَيَحْصُلُ لَهُمُ الِانْتِفَاعُ بِهِ مِنَ الطَّيِّبَاتِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ أَيْ: ذَبَائِحُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى حَلَالٌ لَكُمْ -يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ- دُونَ بَاقِي الْكُفَّارِ، فَإِنَّ ذَبَائِحَهُمْ لَا تَحِلُّ لِلْمُسْلِمِينَ، وَذَلِكَ لِأَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يَنْتَسِبُونَ إِلَى الْأَنْبِيَاءِ وَالْكُتُبِ.
وَقَدِ اتَّفَقَ الرُّسُلُ كُلُّهُمْ عَلَى تَحْرِيمِ
nindex.php?page=treesubj&link=28682الذَّبْحِ لِغَيْرِ اللَّهِ، لِأَنَّهُ شِرْكٌ، فَالْيَهُودُ وَالنَّصَارَى يَتَدَيَّنُونَ بِتَحْرِيمِ الذَّبْحِ لِغَيْرِ اللَّهِ، فَلِذَلِكَ أُبِيحَتْ ذَبَائِحُهُمْ دُونَ غَيْرِهِمْ.
وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِطَعَامِهِمْ ذَبَائِحُهُمْ، أَنَّ الطَّعَامَ الَّذِي لَيْسَ مِنَ الذَّبَائِحِ كَالْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ لَيْسَ لِأَهْلِ الْكِتَابِ فِيهِ خُصُوصِيَّةٌ، بَلْ يُبَاحُ ذَلِكَ وَلَوْ كَانَ مِنْ طَعَامِ غَيْرِهِمْ. وَأَيْضًا فَإِنَّهُ أَضَافَ الطَّعَامَ إِلَيْهِمْ.
فَدَلَّ ذَلِكَ، عَلَى أَنَّهُ كَانَ طَعَامًا، بِسَبَبِ ذَبْحِهِمْ. وَلَا يُقَالُ: إِنَّ ذَلِكَ لِلتَّمْلِيكِ، وَأَنَّ الْمُرَادَ: الطَّعَامُ الَّذِي يَمْلِكُونَ. لِأَنَّ هَذَا، لَا يُبَاحُ عَلَى وَجْهِ الْغَصْبِ، وَلَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5وَطَعَامُكُمْ أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5حِلٌّ لَهُمْ أَيْ: يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تُطْعِمُوهُمْ إِيَّاهُ ( وَ ) أُحِلَّ لَكُمُ " الْمُحْصَنَاتُ " أَيِ: الْحَرَائِرُ الْعَفِيفَاتُ
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحَرَائِرُ الْعَفِيفَاتُ
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَيْ: مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى.
وَهَذَا مُخَصِّصٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَمَفْهُومُ الْآيَةِ، أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=25800الْأَرِقَّاءَ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ لَا يُبَاحُ نِكَاحُهُنَّ لِلْأَحْرَارِ، وَهُوَ كَذَلِكَ.
وَأَمَّا الْكِتَابِيَّاتُ فَعَلَى كُلِّ حَالٍ لَا يُبَحْنَ، وَلَا يَجُوزُ نِكَاحُهُنَّ لِلْأَحْرَارِ مُطْلَقًا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=25800الْمُسْلِمَاتُ إِذَا كُنَّ رَقِيقَاتٍ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْأَحْرَارِ نِكَاحُهُنَّ إِلَّا بِشَرْطَيْنِ، عَدَمُ الطَّوْلِ وَخَوْفُ الْعَنَتِ.
وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=10984الْفَاجِرَاتُ غَيْرُ الْعَفِيفَاتِ عَنِ الزِّنَا فَلَا يُبَاحُ نِكَاحُهُنَّ، سَوَاءٌ كُنَّ مُسْلِمَاتٍ أَوْ كِتَابِيَّاتٍ، حَتَّى يَتُبْنَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً الْآيَةَ.
وَقَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [ ص: 398 ] أَيْ: أَبَحْنَا لَكُمْ نِكَاحَهُنَّ، إِذَا أَعْطَيْتُمُوهُنَّ مُهُورَهُنَّ، فَمَنْ عَزَمَ عَلَى أَنْ لَا يُؤْتِيَهَا مَهْرَهَا فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ.
وَأَمَرَ بِإِيتَائِهَا إِذَا كَانَتْ رَشِيدَةً تَصْلُحُ لِلْإِيتَاءِ، وَإِلَّا أَعْطَاهُ الزَّوْجُ لِوَلِيِّهَا.
وَإِضَافَةُ الْأُجُورِ إِلَيْهِنَّ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=11173الْمَرْأَةَ تَمْلِكُ جَمِيعَ مَهْرِهَا، وَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْهُ شَيْءٌ، إِلَّا مَا سَمَحَتْ بِهِ لِزَوْجِهَا أَوْ وَلَيِّهَا أَوْ غَيْرِهِمَا.
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ أَيْ: حَالَةَ كَوْنِكُمْ -أَيُّهَا الْأَزْوَاجُ- مُحْصَنِينَ لِنِسَائِكُمْ، بِسَبَبِ حِفْظِكُمْ لِفُرُوجِكُمْ عَنْ غَيْرِهِنَّ.
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5غَيْرَ مُسَافِحِينَ أَيْ: زَانِينَ مَعَ كُلِّ أَحَدٍ
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ : وَهُوَ: الزِّنَا مَعَ الْعَشِيقَاتِ؛ لِأَنَّ الزُّنَاةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، مِنْهُمْ مَنْ يَزْنِي مَعَ مَنْ كَانَ، فَهَذَا الْمُسَافِحُ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَزْنِي مَعَ خِدْنِهِ وَمُحِبِّهِ. فَأَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ يُنَافِي الْعِفَّةَ، وَأَنَّ شَرْطَ التَّزَوُّجِ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ عَفِيفًا عَنِ الزِّنَا.
وَقَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ أَيْ:
nindex.php?page=treesubj&link=30539_30550وَمَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ تَعَالَى، وَمَا يَجِبُ الْإِيمَانُ بِهِ مِنْ كُتُبِهِ وَرُسُلِهِ أَوْ شَيْءٍ مِنَ الشَّرَائِعِ، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، بِشَرْطِ أَنْ يَمُوتَ عَلَى كُفْرِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=217وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ أَيِ: الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَحَصَلُوا عَلَى الشَّقَاوَةِ الْأَبَدِيَّةِ.