nindex.php?page=treesubj&link=19605_237_25833_28640_29723_30504_310_315_316_32577_326_34_44_53_57_6_60_722_727_28976nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون
(6) هذه آية عظيمة قد اشتملت على أحكام كثيرة، نذكر منها ما يسره الله وسهله:
أحدها: أن هذه المذكورات فيها امتثالها والعمل بها من لوازم الإيمان الذي لا يتم إلا به، لأنه صدرها بقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6يا أيها الذين آمنوا إلى آخرها. أي: يا أيها الذين آمنوا، اعملوا بمقتضى إيمانكم بما شرعناه لكم.
[ ص: 399 ] الثاني: الأمر بالقيام بالصلاة لقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6إذا قمتم إلى الصلاة .
الثالث:
nindex.php?page=treesubj&link=26085الأمر بالنية للصلاة، لقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6إذا قمتم إلى الصلاة أي: بقصدها ونيتها.
الرابع:
nindex.php?page=treesubj&link=1335اشتراط الطهارة لصحة الصلاة، لأن الله أمر بها عند القيام إليها، والأصل في الأمر الوجوب.
الخامس: أن
nindex.php?page=treesubj&link=23582الطهارة لا تجب بدخول الوقت، وإنما تجب عند إرادة الصلاة.
السادس: أن
nindex.php?page=treesubj&link=1335كل ما يطلق عليه اسم الصلاة من الفرض والنفل، وفرض الكفاية، وصلاة الجنازة، تشترط له الطهارة، حتى السجود المجرد عند كثير من العلماء، كسجود التلاوة والشكر.
السابع: الأمر بغسل الوجه، وهو: ما تحصل به المواجهة من منابت شعر الرأس المعتاد، إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولا. ومن الأذن إلى الأذن عرضا.
ويدخل فيه المضمضة والاستنشاق، بالسنة، ويدخل فيه الشعور التي فيه. لكن إن كانت خفيفة فلا بد من إيصال الماء إلى البشرة، وإن كانت كثيفة اكتفي بظاهرها.
الثامن: الأمر بغسل اليدين، وأن حدهما إلى المرفقين و"إلى" كما قال جمهور المفسرين بمعنى "مع" كقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=2ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ولأن الواجب لا يتم إلا بغسل جميع المرفق.
التاسع: الأمر بمسح الرأس.
العاشر: أنه يجب مسح جميعه، لأن الباء ليست للتبعيض، وإنما هي للملاصقة، وأنه يعم المسح بجميع الرأس.
الحادي عشر: أنه يكفي المسح كيفما كان، بيديه أو إحداهما، أو خرقة أو خشبة أو نحوهما، لأن الله أطلق المسح ولم يقيده بصفة، فدل ذلك على إطلاقه.
الثاني عشر: أن الواجب المسح. فلو
nindex.php?page=treesubj&link=28186_56غسل رأسه ولم يمر يده عليه لم يكف، لأنه لم يأت بما أمر الله به.
[ ص: 400 ] الثالث عشر: الأمر بغسل الرجلين إلى الكعبين، ويقال فيهما ما يقال في اليدين.
الرابع عشر: فيها الرد على الرافضة، على قراءة الجمهور بالنصب، وأنه لا يجوز مسحهما ما دامتا مكشوفتين.
الخامس عشر: فيه الإشارة إلى
nindex.php?page=treesubj&link=479مسح الخفين، على قراءة الجر في
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6وأرجلكم .
وتكون كل من القراءتين، محمولة على معنى، فعلى قراءة النصب فيها، غسلهما إن كانتا مكشوفتين، وعلى قراءة الجر فيها، مسحهما إذا كانتا مستورتين بالخف.
السادس عشر:
nindex.php?page=treesubj&link=60_61الأمر بالترتيب في الوضوء، لأن الله تعالى ذكرها مرتبة.
ولأنه أدخل ممسوحا -وهو الرأس- بين مغسولين، ولا يعلم لذلك فائدة غير الترتيب.
السابع عشر: أن الترتيب مخصوص بالأعضاء الأربعة المسميات في هذه الآية.
وأما الترتيب بين المضمضة والاستنشاق والوجه، أو بين اليمنى واليسرى من اليدين والرجلين، فإن ذلك غير واجب، بل يستحب تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه، وتقديم اليمنى على اليسرى من اليدين والرجلين، وتقديم مسح الرأس على مسح الأذنين.
الثامن عشر:
nindex.php?page=treesubj&link=8_26670الأمر بتجديد الوضوء عند كل صلاة، لتوجد صورة المأمور به.
التاسع عشر:
nindex.php?page=treesubj&link=247_27365_32589الأمر بالغسل من الجنابة.
العشرون: أنه يجب تعميم الغسل للبدن، لأن الله أضاف التطهر للبدن، ولم يخصصه بشيء دون شيء.
الحادي والعشرون: الأمر بغسل ظاهر الشعر وباطنه في الجنابة.
الثاني والعشرون: أنه يندرج الحدث الأصغر في الحدث الأكبر، ويكفي من هما عليه أن ينوي، ثم يعمم بدنه، لأن الله لم يذكر إلا التطهر، ولم يذكر أنه يعيد الوضوء.
الثالث والعشرون: أن الجنب يصدق على من أنزل المني يقظة أو مناما، أو جامع ولو لم ينزل.
الرابع والعشرون: أن من
nindex.php?page=treesubj&link=27365ذكر أنه احتلم ولم يجد بللا فإنه لا غسل عليه، لأنه لم تتحقق منه الجنابة.
[ ص: 401 ] الخامس والعشرون: ذكر منة الله تعالى على العباد، بمشروعية
nindex.php?page=treesubj&link=32599_312التيمم.
السادس والعشرون: أن من أسباب جواز التيمم وجود
nindex.php?page=treesubj&link=316المرض الذي يضره غسله بالماء، فيجوز له التيمم.
السابع والعشرون: أن من جملة أسباب جوازه، السفر والإتيان من البول والغائط إذا عدم الماء، فالمرض يجوز التيمم مع وجود الماء لحصول التضرر به، وباقيها يجوزه العدم للماء ولو كان في الحضر.
الثامن والعشرون: أن
nindex.php?page=treesubj&link=82_86الخارج من السبيلين من بول وغائط، ينقض الوضوء.
التاسع والعشرون: استدل بها من قال: لا ينقض الوضوء إلا هذان الأمران، فلا ينتقض بلمس الفرج ولا بغيره.
الثلاثون: استحباب التكنية عما يستقذر التلفظ به؛ لقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6أو جاء أحد منكم من الغائط .
الحادي والثلاثون: أن
nindex.php?page=treesubj&link=114_107لمس المرأة بلذة وشهوة ناقض للوضوء.
الثاني والثلاثون:
nindex.php?page=treesubj&link=318اشتراط عدم الماء لصحة التيمم.
الثالث والثلاثون: أن
nindex.php?page=treesubj&link=26807_336مع وجود الماء ولو في الصلاة، يبطل التيمم لأن الله إنما أباحه مع عدم الماء.
الرابع والثلاثون: أنه إذا
nindex.php?page=treesubj&link=318دخل الوقت وليس معه ماء، فإنه يلزمه طلبه في رحله وفيما قرب منه، لأنه لا يقال "لم يجد" لمن لم يطلب.
الخامس والثلاثون: أن من
nindex.php?page=treesubj&link=27266وجد ماء لا يكفي بعض طهارته، فإنه يلزمه استعماله، ثم يتيمم بعد ذلك.
السادس والثلاثون: أن
nindex.php?page=treesubj&link=319_27155الماء المتغير بالطاهرات، مقدم على التيمم، أي: يكون طهورا، لأن الماء المتغير ماء، فيدخل في قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فلم تجدوا ماء .
السابع والثلاثون: أنه
nindex.php?page=treesubj&link=323لا بد من نية التيمم لقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فتيمموا أي: اقصدوا.
الثامن والثلاثون: أنه يكفي
nindex.php?page=treesubj&link=348_341التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض من تراب وغيره. فيكون على هذا، قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه إما من باب
[ ص: 402 ] التغليب، وأن الغالب أن يكون له غبار يمسح منه ويعلق بالوجه واليدين، وإما أن يكون إرشادا للأفضل، وأنه إذا أمكن التراب الذي فيه غبار فهو أولى.
التاسع والثلاثون: أنه لا يصح
nindex.php?page=treesubj&link=354التيمم بالتراب النجس، لأنه لا يكون طيبا بل خبيثا.
الأربعون: أنه
nindex.php?page=treesubj&link=325_326_321يمسح في التيمم الوجه واليدان فقط، دون بقية الأعضاء.
الحادي والأربعون: أن قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6بوجوهكم شامل لجميع الوجه وأنه يعممه بالمسح، إلا أنه معفو عن إدخال التراب في الفم والأنف، وفيما تحت الشعور، ولو خفيفة.
الثاني والأربعون: أن اليدين تمسحان إلى الكوعين فقط، لأن اليدين عند الإطلاق كذلك.
فلو كان يشترط إيصال المسح إلى الذراعين لقيده الله بذلك، كما قيده في الوضوء.
الثالث والأربعون: أن الآية عامة في
nindex.php?page=treesubj&link=32599جواز التيمم، لجميع الأحداث كلها، الحدث الأكبر والأصغر، بل ونجاسة البدن، لأن الله جعلها بدلا عن طهارة الماء، وأطلق في الآية فلم يقيد وقد يقال: إن نجاسة البدن لا تدخل في حكم التيمم لأن السياق في الأحداث وهو قول جمهور العلماء .
الرابع والأربعون: أن محل التيمم في الحدث الأصغر والأكبر واحد، وهو الوجه واليدان.
الخامس والأربعون: أنه لو نوى من عليه حدثان التيمم عنهما، فإنه يجزئ أخذا من عموم الآية وإطلاقها.
السادس والأربعون: أنه يكفي المسح بأي شيء كان، بيده أو غيرها، لأن الله قال
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فامسحوا ولم يذكر الممسوح به، فدل على جوازه بكل شيء.
السابع والأربعون:
nindex.php?page=treesubj&link=327اشتراط الترتيب في طهارة التيمم، كما يشترط ذلك في الوضوء، ولأن الله بدأ بمسح الوجه قبل مسح اليدين.
الثامن والأربعون: أن الله تعالى -فيما شرعه لنا من الأحكام- لم يجعل علينا في
[ ص: 403 ] ذلك من حرج ولا مشقة ولا عسر، وإنما هو رحمة منه بعباده ليطهرهم، وليتم نعمته عليهم.
وهذا هو التاسع والأربعون: أن طهارة الظاهر بالماء والتراب، تكميل لطهارة الباطن بالتوحيد، والتوبة النصوح.
الخمسون: أن طهارة التيمم، وإن لم يكن فيها نظافة وطهارة تدرك بالحس والمشاهدة، فإن فيها طهارة معنوية ناشئة عن امتثال أمر الله تعالى.
الحادي والخمسون: أنه ينبغي للعبد أن يتدبر الحكم والأسرار في شرائع الله، في الطهارة وغيرها ليزداد معرفة وعلما، ويزداد شكرا لله ومحبة له، على ما شرع من الأحكام التي توصل العبد إلى المنازل العالية الرفيعة.
nindex.php?page=treesubj&link=19605_237_25833_28640_29723_30504_310_315_316_32577_326_34_44_53_57_6_60_722_727_28976nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
(6) هَذِهِ آيَةٌ عَظِيمَةٌ قَدِ اشْتَمَلَتْ عَلَى أَحْكَامٍ كَثِيرَةٍ، نَذْكُرُ مِنْهَا مَا يَسَّرَهُ اللَّهُ وَسَهَّلَهُ:
أَحَدُهَا: أَنَّ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ فِيهَا امْتِثَالُهَا وَالْعَمَلُ بِهَا مِنْ لَوَازِمَ الْإِيمَانِ الَّذِي لَا يَتِمُّ إِلَّا بِهِ، لِأَنَّهُ صَدَّرَهَا بُقُولِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى آخِرِهَا. أَيْ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، اعْمَلُوا بِمُقْتَضَى إِيمَانِكُمْ بِمَا شَرَعْنَاهُ لَكُمْ.
[ ص: 399 ] الثَّانِي: الْأَمْرُ بِالْقِيَامِ بِالصَّلَاةِ لِقَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ .
الثَّالِثُ:
nindex.php?page=treesubj&link=26085الْأَمْرُ بِالنِّيَّةِ لِلصَّلَاةِ، لِقَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ أَيْ: بِقَصْدِهَا وَنِيَّتِهَا.
الرَّابِعُ:
nindex.php?page=treesubj&link=1335اشْتِرَاطُ الطَّهَارَةِ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ، لِأَنَّ اللَّهَ أَمَرَ بِهَا عِنْدَ الْقِيَامِ إِلَيْهَا، وَالْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ الْوُجُوبُ.
الْخَامِسُ: أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=23582الطَّهَارَةَ لَا تَجِبُ بِدُخُولِ الْوَقْتِ، وَإِنَّمَا تَجِبُ عِنْدَ إِرَادَةِ الصَّلَاةِ.
السَّادِسُ: أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=1335كُلَّ مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الصَّلَاةِ مِنَ الْفَرْضِ وَالنَّفْلِ، وَفَرْضِ الْكِفَايَةِ، وَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ، تُشْتَرَطُ لَهُ الطَّهَارَةُ، حَتَّى السُّجُودِ الْمُجَرَّدِ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ، كَسُجُودِ التِّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ.
السَّابِعُ: الْأَمْرُ بِغَسْلِ الْوَجْهِ، وَهُوَ: مَا تَحْصُلُ بِهِ الْمُوَاجَهَةُ مِنْ مَنَابِتِ شَعْرِ الرَّأْسِ الْمُعْتَادِ، إِلَى مَا انْحَدَرَ مِنَ اللَّحْيَيْنِ وَالذَّقَنِ طُولًا. وَمِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ عَرْضًا.
وَيَدْخُلُ فِيهِ الْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ، بِالسُّنَّةِ، وَيَدْخُلُ فِيهِ الشُّعُورُ الَّتِي فِيهِ. لَكِنْ إِنْ كَانَتْ خَفِيفَةً فَلَا بُدَّ مِنْ إِيصَالِ الْمَاءِ إِلَى الْبَشَرَةِ، وَإِنْ كَانَتْ كَثِيفَةً اكْتُفِيَ بِظَاهِرِهَا.
الثَّامِنُ: الْأَمْرُ بِغَسْلِ الْيَدَيْنِ، وَأَنَّ حَدَّهُمَا إِلَى الْمَرْفِقَيْنِ وَ"إِلَى" كَمَا قَالَ جُمْهُورُ الْمُفَسِّرِينَ بِمَعْنَى "مَعَ" كَقَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=2وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ وَلِأَنَّ الْوَاجِبَ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِغَسْلِ جَمِيعِ الْمَرْفِقِ.
التَّاسِعُ: الْأَمْرُ بِمَسْحِ الرَّأْسِ.
الْعَاشِرُ: أَنَّهُ يَجِبُ مَسْحُ جَمِيعِهِ، لِأَنَّ الْبَاءَ لَيْسَتْ لِلتَّبْعِيضِ، وَإِنَّمَا هِيَ لِلْمُلَاصَقَةِ، وَأَنَّهُ يَعُمُّ الْمَسْحُ بِجَمِيعِ الرَّأْسِ.
الْحَادِي عَشَرَ: أَنَّهُ يَكْفِي الْمَسْحُ كَيْفَمَا كَانَ، بِيَدَيْهِ أَوْ إِحْدَاهُمَا، أَوْ خِرْقَةٍ أَوْ خَشَبَةٍ أَوْ نَحْوِهِمَا، لِأَنَّ اللَّهَ أَطْلَقَ الْمَسْحَ وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِصِفَةٍ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى إِطْلَاقِهِ.
الثَّانِي عَشَرَ: أَنَّ الْوَاجِبَ الْمَسْحُ. فَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=28186_56غَسَلَ رَأْسَهُ وَلَمْ يُمِرَّ يَدَهُ عَلَيْهِ لَمْ يَكْفِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِمَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ.
[ ص: 400 ] الثَّالِثَ عَشَرَ: الْأَمْرُ بِغَسْلِ الرِّجْلَيْنِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، وَيُقَالُ فِيهِمَا مَا يُقَالُ فِي الْيَدَيْنِ.
الرَّابِعَ عَشَرَ: فِيهَا الرَّدُّ عَلَى الرَّافِضَةِ، عَلَى قِرَاءَةِ الْجُمْهُورِ بِالنَّصْبِ، وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ مَسْحُهُمَا مَا دَامَتَا مَكْشُوفَتَيْنِ.
الْخَامِسَ عَشَرَ: فِيهِ الْإِشَارَةُ إِلَى
nindex.php?page=treesubj&link=479مَسْحِ الْخُفَّيْنِ، عَلَى قِرَاءَةِ الْجَرِّ فِي
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6وَأَرْجُلَكُمْ .
وَتَكُونُ كُلٌّ مِنَ الْقِرَاءَتَيْنِ، مَحْمُولَةً عَلَى مَعْنًى، فَعَلَى قِرَاءَةِ النَّصْبِ فِيهَا، غَسْلُهُمَا إِنْ كَانَتَا مَكْشُوفَتَيْنِ، وَعَلَى قِرَاءَةِ الْجَرِّ فِيهَا، مَسْحُهُمَا إِذَا كَانَتَا مَسْتُورَتَيْنِ بِالْخُفِّ.
السَّادِسَ عَشَرَ:
nindex.php?page=treesubj&link=60_61الْأَمْرُ بِالتَّرْتِيبِ فِي الْوُضُوءِ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَكَرَهَا مُرَتَّبَةً.
وَلِأَنَّهُ أَدْخَلَ مَمْسُوحًا -وَهُوَ الرَّأْسُ- بَيْنَ مَغْسُولَيْنِ، وَلَا يُعْلَمُ لِذَلِكَ فَائِدَةٌ غَيْرُ التَّرْتِيبِ.
السَّابِعَ عَشَرَ: أَنَّ التَّرْتِيبَ مَخْصُوصٌ بِالْأَعْضَاءِ الْأَرْبَعَةِ الْمُسَمَّيَاتِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ.
وَأَمَّا التَّرْتِيبُ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ وَالْوَجْهِ، أَوْ بَيْنَ الْيُمْنَى وَالْيُسْرَى مِنَ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ، فَإِنَّ ذَلِكَ غَيْرُ وَاجِبٍ، بَلْ يُسْتَحَبُّ تَقْدِيمُ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ عَلَى غَسْلِ الْوَجْهِ، وَتَقْدِيمُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى مِنَ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ، وَتَقْدِيمُ مَسْحِ الرَّأْسِ عَلَى مَسْحِ الْأُذُنَيْنِ.
الثَّامِنَ عَشَرَ:
nindex.php?page=treesubj&link=8_26670الْأَمْرُ بِتَجْدِيدِ الْوُضُوءِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، لِتُوجَدَ صُورَةُ الْمَأْمُورِ بِهِ.
التَّاسِعَ عَشَرَ:
nindex.php?page=treesubj&link=247_27365_32589الْأَمْرُ بِالْغَسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ.
الْعِشْرُونَ: أَنَّهُ يَجِبُ تَعْمِيمُ الْغَسْلِ لِلْبَدَنِ، لِأَنَّ اللَّهَ أَضَافَ التَّطَهُّرَ لِلْبَدَنِ، وَلَمْ يُخَصِّصْهُ بِشَيْءٍ دُونَ شَيْءٍ.
الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ: الْأَمْرُ بِغَسْلِ ظَاهِرِ الشَّعْرِ وَبَاطِنِهِ فِي الْجَنَابَةِ.
الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ: أَنَّهُ يَنْدَرِجُ الْحَدَثُ الْأَصْغَرُ فِي الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ، وَيَكْفِي مَنْ هُمَا عَلَيْهِ أَنْ يَنْوِيَ، ثُمَّ يُعَمِّمَ بَدَنَهُ، لِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَذْكُرْ إِلَّا التَّطَهُّرَ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ يُعِيدُ الْوُضُوءَ.
الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ: أَنَّ الْجُنُبَ يَصْدُقُ عَلَى مَنْ أَنْزَلَ الْمَنِيَّ يَقَظَةً أَوْ مَنَامًا، أَوْ جَامَعَ وَلَوْ لَمْ يُنْزِلْ.
الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ: أَنَّ مَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=27365ذَكَرَ أَنَّهُ احْتَلَمَ وَلَمْ يَجِدْ بَلَلًا فَإِنَّهُ لَا غُسْلَ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ لَمْ تَتَحَقَّقْ مِنْهُ الْجَنَابَةُ.
[ ص: 401 ] الْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ: ذِكْرُ مِنَّةِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى الْعِبَادِ، بِمَشْرُوعِيَّةِ
nindex.php?page=treesubj&link=32599_312التَّيَمُّمِ.
السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ: أَنَّ مِنْ أَسْبَابِ جَوَازِ التَّيَمُّمِ وُجُودَ
nindex.php?page=treesubj&link=316الْمَرَضِ الَّذِي يَضُرُّهُ غَسْلُهُ بِالْمَاءِ، فَيَجُوزُ لَهُ التَّيَمُّمُ.
السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ: أَنَّ مِنْ جُمْلَةِ أَسْبَابِ جَوَازِهِ، السَّفَرَ وَالْإِتْيَانَ مِنَ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ إِذَا عُدِمَ الْمَاءُ، فَالْمَرَضُ يُجَوِّزُ التَّيَمُّمَ مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ لِحُصُولِ التَّضَرُّرِ بِهِ، وَبَاقِيهَا يُجَوِّزُهُ الْعَدَمُ لِلْمَاءِ وَلَوْ كَانَ فِي الْحَضَرِ.
الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ: أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=82_86الْخَارِجَ مِنَ السَّبِيلَيْنِ مِنْ بَوْلٍ وَغَائِطٍ، يَنْقُضُ الْوُضُوءَ.
التَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ: اسْتَدَلَّ بِهَا مَنْ قَالَ: لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِلَّا هَذَانِ الْأَمْرَانِ، فَلَا يَنْتَقِضُ بِلَمْسِ الْفَرْجِ وَلَا بِغَيْرِهِ.
الثَّلَاثُونَ: اسْتِحْبَابُ التَّكْنِيَةِ عَمَّا يُسْتَقْذَرُ التَّلَفُّظُ بِهِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ .
الْحَادِي وَالثَّلَاثُونَ: أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=114_107لَمْسَ الْمَرْأَةِ بِلَذَّةٍ وَشَهْوَةٍ نَاقِضٌ لِلْوُضُوءِ.
الثَّانِي وَالثَّلَاثُونَ:
nindex.php?page=treesubj&link=318اشْتِرَاطُ عَدَمِ الْمَاءِ لِصِحَّةِ التَّيَمُّمِ.
الثَّالِثُ وَالثَّلَاثُونَ: أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=26807_336مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ وَلَوْ فِي الصَّلَاةِ، يَبْطُلُ التَّيَمُّمُ لِأَنَّ اللَّهَ إِنَّمَا أَبَاحَهُ مَعَ عَدَمِ الْمَاءِ.
الرَّابِعُ وَالثَّلَاثُونَ: أَنَّهُ إِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=318دَخَلَ الْوَقْتُ وَلَيْسَ مَعَهُ مَاءٌ، فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ طَلَبُهُ فِي رَحْلِهِ وَفِيمَا قَرُبَ مِنْهُ، لِأَنَّهُ لَا يُقَالُ "لَمْ يَجِدْ" لِمَنْ لَمْ يُطْلَبْ.
الْخَامِسُ وَالثَّلَاثُونَ: أَنَّ مَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=27266وَجَدَ مَاءً لَا يَكْفِي بَعْضَ طَهَارَتِهِ، فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ اسْتِعْمَالُهُ، ثُمَّ يَتَيَمَّمُ بَعْدَ ذَلِكَ.
السَّادِسُ وَالثَّلَاثُونَ: أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=319_27155الْمَاءَ الْمُتَغَيِّرَ بِالطَّاهِرَاتِ، مُقَدَّمٌ عَلَى التَّيَمُّمِ، أَيْ: يَكُونُ طَهُورًا، لِأَنَّ الْمَاءَ الْمُتَغَيِّرَ مَاءٌ، فَيَدْخُلُ فِي قَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً .
السَّابِعُ وَالثَّلَاثُونَ: أَنَّهُ
nindex.php?page=treesubj&link=323لَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ التَّيَمُّمِ لِقَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فَتَيَمَّمُوا أَيِ: اقْصُدُوا.
الثَّامِنُ وَالثَّلَاثُونَ: أَنَّهُ يَكْفِي
nindex.php?page=treesubj&link=348_341التَّيَمُّمُ بِكُلِّ مَا تَصَاعَدَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مِنْ تُرَابٍ وَغَيْرِهِ. فَيَكُونُ عَلَى هَذَا، قَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ إِمَّا مِنْ بَابِ
[ ص: 402 ] التَّغْلِيبِ، وَأَنَّ الْغَالِبَ أَنْ يَكُونَ لَهُ غُبَارٌ يُمْسَحُ مِنْهُ وَيَعْلَقُ بِالْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ إِرْشَادًا لِلْأَفْضَلِ، وَأَنَّهُ إِذَا أَمْكَنَ التُّرَابُ الَّذِي فِيهِ غُبَارٌ فَهُوَ أَوْلَى.
التَّاسِعُ وَالثَّلَاثُونَ: أَنَّهُ لَا يَصِحُّ
nindex.php?page=treesubj&link=354التَّيَمُّمُ بِالتُّرَابِ النَّجِسِ، لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ طَيِّبًا بَلْ خَبِيثًا.
الْأَرْبَعُونَ: أَنَّهُ
nindex.php?page=treesubj&link=325_326_321يُمْسَحُ فِي التَّيَمُّمِ الْوَجْهُ وَالْيَدَانِ فَقَطْ، دُونَ بَقِيَّةِ الْأَعْضَاءِ.
الْحَادِي وَالْأَرْبَعُونَ: أَنَّ قَوْلَهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6بِوُجُوهِكُمْ شَامِلٌ لِجَمِيعِ الْوَجْهِ وَأَنَّهُ يُعَمِّمُهُ بِالْمَسْحِ، إِلَّا أَنَّهُ مَعْفُوٌّ عَنْ إِدْخَالِ التُّرَابِ فِي الْفَمِ وَالْأَنْفِ، وَفِيمَا تَحْتَ الشُّعُورِ، وَلَوْ خَفِيفَةً.
الثَّانِي وَالْأَرْبَعُونَ: أَنَّ الْيَدَيْنِ تُمْسَحَانِ إِلَى الْكُوعَيْنِ فَقَطْ، لِأَنَّ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ كَذَلِكَ.
فَلَوْ كَانَ يُشْتَرَطُ إِيصَالُ الْمَسْحِ إِلَى الذِّرَاعَيْنِ لَقَيَّدَهُ اللَّهُ بِذَلِكَ، كَمَا قَيَّدَهُ فِي الْوُضُوءِ.
الثَّالِثُ وَالْأَرْبَعُونَ: أَنَّ الْآيَةَ عَامَّةٌ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=32599جَوَازِ التَّيَمُّمِ، لِجَمِيعِ الْأَحْدَاثِ كُلِّهَا، الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ وَالْأَصْغَرِ، بَلْ وَنَجَاسَةِ الْبَدَنِ، لِأَنَّ اللَّهَ جَعَلَهَا بَدَلًا عَنْ طَهَارَةِ الْمَاءِ، وَأَطْلَقَ فِي الْآيَةِ فَلَمْ يُقَيِّدْ وَقَدْ يُقَالُ: إِنَّ نَجَاسَةَ الْبَدَنِ لَا تَدْخُلُ فِي حُكْمِ التَّيَمُّمِ لِأَنَّ السِّيَاقَ فِي الْأَحْدَاثِ وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ .
الرَّابِعُ وَالْأَرْبَعُونَ: أَنَّ مَحَلَّ التَّيَمُّمِ فِي الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ وَالْأَكْبَرِ وَاحِدٌ، وَهُوَ الْوَجْهُ وَالْيَدَانِ.
الْخَامِسُ وَالْأَرْبَعُونَ: أَنَّهُ لَوْ نَوَى مَنْ عَلَيْهِ حَدَثَانِ التَّيَمُّمَ عَنْهُمَا، فَإِنَّهُ يُجْزِئُ أَخْذًا مِنْ عُمُومِ الْآيَةِ وَإِطْلَاقِهَا.
السَّادِسُ وَالْأَرْبَعُونَ: أَنَّهُ يَكْفِي الْمَسْحُ بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ، بِيَدِهِ أَوْ غَيْرِهَا، لِأَنَّ اللَّهَ قَالَ
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فَامْسَحُوا وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَمْسُوحَ بِهِ، فَدَلَّ عَلَى جَوَازِهِ بِكُلِّ شَيْءٍ.
السَّابِعُ وَالْأَرْبَعُونَ:
nindex.php?page=treesubj&link=327اشْتِرَاطُ التَّرْتِيبِ فِي طِهَارَةِ التَّيَمُّمِ، كَمَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ فِي الْوُضُوءِ، وَلِأَنَّ اللَّهَ بَدَأَ بِمَسْحِ الْوَجْهِ قَبْلَ مَسْحِ الْيَدَيْنِ.
الثَّامِنُ وَالْأَرْبَعُونَ: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى -فِيمَا شَرَعَهُ لَنَا مِنَ الْأَحْكَامِ- لَمْ يَجْعَلْ عَلَيْنَا فِي
[ ص: 403 ] ذَلِكَ مِنْ حَرَجٍ وَلَا مَشَقَّةٍ وَلَا عُسْرٍ، وَإِنَّمَا هُوَ رَحْمَةٌ مِنْهُ بِعِبَادِهِ لِيُطَهِّرَهُمْ، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْهِمْ.
وَهَذَا هُوَ التَّاسِعُ وَالْأَرْبَعُونَ: أَنَّ طَهَارَةَ الظَّاهِرِ بِالْمَاءِ وَالتُّرَابِ، تَكْمِيلٌ لِطَهَارَةِ الْبَاطِنِ بِالتَّوْحِيدِ، وَالتَّوْبَةِ النَّصُوحِ.
الْخَمْسُونَ: أَنَّ طِهَارَةَ التَّيَمُّمِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا نَظَافَةٌ وَطَهَارَةٌ تُدْرَكُ بِالْحِسِّ وَالْمُشَاهَدَةِ، فَإِنَّ فِيهَا طَهَارَةً مَعْنَوِيَّةً نَاشِئَةً عَنِ امْتِثَالِ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى.
الْحَادِي وَالْخَمْسُونَ: أَنَّهُ يَنْبَغِي لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَدَبَّرَ الْحِكَمَ وَالْأَسْرَارَ فِي شَرَائِعِ اللَّهِ، فِي الطَّهَارَةِ وَغَيْرِهَا لِيَزْدَادَ مَعْرِفَةً وَعِلْمًا، وَيَزْدَادَ شُكْرًا لِلَّهِ وَمَحَبَّةً لَهُ، عَلَى مَا شَرَعَ مِنَ الْأَحْكَامِ الَّتِي تُوصِلُ الْعَبْدَ إِلَى الْمَنَازِلِ الْعَالِيَةِ الرَّفِيعَةِ.