باب
nindex.php?page=treesubj&link=5363_5366الربا والصرف الربا محرم إجماعا لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=275وحرم الربا } وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13146اجتنبوا السبع الموبقات } وهو لغة الزيادة وشرعا ( تفاضل في أشياء ) وهي المكيلات بجنسها والموزونات بجنسها ( ونساء في أشياء ) هي المكيلات بالمكيلات ولو من غير جنسها ، والموزونات بالموزونات كذلك ما لم يكن أحدهما نقدا ( مختص بأشياء ) وهي المكيلات والموزونات ( ورد ) دليل ( الشرع بتحريمها ) أي تحريم الربا فيها نصا في البعض وقياسا في الباقي منها ، كما ستقف عليه ( فيحرم ربا فضل في كل مكيل ) مطعوم ، كبر وأرز أو لا كأشنان بجنسه ( أو موزون ) من نقد أو غيره مطعوم كسكر أو غيره كقطن ( بجنسه ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14214الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم .
وعن
أبي سعيد مرفوعا نحوه متفق عليه ( وإن قل ) المبيع ( كتمرة بتمرة ) لعموم الخبر ، ولأنه مال يجوز بيعه ، ويحنث به من حلف لا يبيع مكيلا فيكال وإن خالف عادة كموزون و ( لا ) يحرم الربا ( في ماء ) لإباحته أصلا وعدم تموله عادة ( ولا ) ربا ( فيما لا يوزن عرفا لصناعة ) لارتفاع سعره بها ( من غير ذهب أو فضة ) فأما الذهب والفضة فيحرم فيهما مطلقا ( كمعمول من نحاس ) كأسطال ودسوت
[ ص: 65 ] ( و ) معمول من ( حديد ) كنعال أو سكاكين ( و ) معمول من ( حرير وقطن ) كثياب ( و ) معمول من ( نحو ذلك ) كأكسية من صوف وثياب من كتان ( ولا في فلوس ) يتعامل بها ( عددا ولو ) كانت ( نافقة ) لخروجها عن الكيل والوزن وعدم النص والإجماع ،
nindex.php?page=treesubj&link=5381فعلة الربا في الذهب والفضة : كونهما موزوني جنس ، وفي البر والشعير والتمر والملح كونهن مكيلات جنس نصا وألحق بذلك كل موزون ومكيل لوجود العلة فيه ; لأن القياس دليل شرعي فيجب استخراج علة هذا الحكم وإثباته في كل موضع ثبتت علته فيه
nindex.php?page=treesubj&link=5392ولا يجري في مطعوم لا يكال ولا يوزن كجوز وبيض وحيوان
بَابُ
nindex.php?page=treesubj&link=5363_5366الرِّبَا وَالصَّرْفِ الرِّبَا مُحَرَّمٌ إجْمَاعًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=275وَحَرَّمَ الرِّبَا } وَحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13146اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ } وَهُوَ لُغَةً الزِّيَادَةُ وَشَرْعًا ( تَفَاضُلٌ فِي أَشْيَاءَ ) وَهِيَ الْمَكِيلَاتُ بِجِنْسِهَا وَالْمَوْزُونَاتُ بِجِنْسِهَا ( وَنَسَاءٌ فِي أَشْيَاءَ ) هِيَ الْمَكِيلَاتُ بِالْمَكِيلَاتِ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا ، وَالْمَوْزُونَاتُ بِالْمَوْزُونَاتِ كَذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا نَقْدًا ( مُخْتَصٌّ بَأَشْيَاءَ ) وَهِيَ الْمَكِيلَاتُ وَالْمَوْزُونَاتُ ( وَرَدَ ) دَلِيلُ ( الشَّرْعِ بِتَحْرِيمِهَا ) أَيْ تَحْرِيمِ الرِّبَا فِيهَا نَصًّا فِي الْبَعْضِ وَقِيَاسًا فِي الْبَاقِي مِنْهَا ، كَمَا سَتَقِفُ عَلَيْهِ ( فَيَحْرُمُ رِبَا فَضْلٍ فِي كُلِّ مَكِيلٍ ) مَطْعُومٍ ، كَبُرٍّ وَأُرْزٍ أَوْ لَا كَأُشْنَانٍ بِجِنْسِهِ ( أَوْ مَوْزُونٍ ) مِنْ نَقْدٍ أَوْ غَيْرِهِ مَطْعُومٍ كَسُكَّرٍ أَوْ غَيْرِهِ كَقُطْنٍ ( بِجِنْسِهِ ) لِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=63عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ مَرْفُوعًا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14214الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ } رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ nindex.php?page=showalam&ids=17080وَمُسْلِمٌ .
وَعَنْ
أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا نَحْوُهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ( وَإِنْ قَلَّ ) الْمَبِيعُ ( كَتَمْرَةٍ بِتَمْرَةٍ ) لِعُمُومِ الْخَبَرِ ، وَلِأَنَّهُ مَالٌ يَجُوزُ بَيْعُهُ ، وَيَحْنَثُ بِهِ مَنْ حَلَفَ لَا يَبِيعُ مَكِيلًا فَيُكَالُ وَإِنْ خَالَفَ عَادَةً كَمَوْزُونٍ وَ ( لَا ) يَحْرُمُ الرِّبَا ( فِي مَاءٍ ) لِإِبَاحَتِهِ أَصْلًا وَعَدَمِ تَمَوُّلِهِ عَادَةً ( وَلَا ) رِبَا ( فِيمَا لَا يُوزَنُ عُرْفًا لِصِنَاعَةٍ ) لِارْتِفَاعِ سِعْرِهِ بِهَا ( مِنْ غَيْرِ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ ) فَأَمَّا الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ فَيَحْرُمُ فِيهِمَا مُطْلَقًا ( كَمَعْمُولٍ مِنْ نُحَاسٍ ) كَأَسْطَالٍ وَدُسُوتٍ
[ ص: 65 ] ( وَ ) مَعْمُولٍ مِنْ ( حَدِيدٍ ) كَنِعَالٍ أَوْ سَكَاكِينَ ( وَ ) مَعْمُولٍ مِنْ ( حَرِيرٍ وَقُطْنٍ ) كَثِيَابٍ ( وَ ) مَعْمُولٍ مِنْ ( نَحْوِ ذَلِكَ ) كَأَكْسِيَةٍ مِنْ صُوفٍ وَثِيَابٍ مِنْ كِتَّانٍ ( وَلَا فِي فُلُوسٍ ) يُتَعَامَلُ بِهَا ( عَدَدًا وَلَوْ ) كَانَتْ ( نَافِقَةً ) لِخُرُوجِهَا عَنْ الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ وَعَدَمِ النَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ ،
nindex.php?page=treesubj&link=5381فَعِلَّةُ الرِّبَا فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ : كَوْنُهُمَا مَوْزُونَيْ جِنْسٍ ، وَفِي الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالْمِلْحِ كَوْنُهُنَّ مَكِيلَاتِ جِنْسٍ نَصًّا وَأُلْحِقَ بِذَلِكَ كُلُّ مَوْزُونٍ وَمَكِيلٍ لِوُجُودِ الْعِلَّةِ فِيهِ ; لِأَنَّ الْقِيَاسَ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ فَيَجِبُ اسْتِخْرَاجُ عِلَّةِ هَذَا الْحُكْمِ وَإِثْبَاتُهُ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ ثَبَتَتْ عِلَّتُهُ فِيهِ
nindex.php?page=treesubj&link=5392وَلَا يَجْرِي فِي مَطْعُومٍ لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ كَجَوْزٍ وَبَيْضٍ وَحَيَوَانٍ