( ويصح كصبرة تمر ( وإن علما كيلهما ) أي الصبرتين . بيع صبرة ) من مكيل ( ب ) صبرة من ( جنسها )
( و ) علما ( تساويهما ) كيلا لوجود الشرط وهو التماثل ( أو لا ) أي أو لم يعلما كيلهما ولا تساويهما ( وتبايعاهما مثلا بمثل فكيلتا فكانتا سواء ) لوجود التماثل فإن نقصت إحداهما عن الأخرى بطل ، وكذا فإن اختلف الجنس لم يجب التماثل ويأتي لكن إن زبرة حديد بزبرة حديد فالخيار تبايعا صبرة من بر بصبرة من شعير مثلا بمثل فكيلتا فزادت إحداهما