الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وحصاد ) زرع بيع حيث صح على مشتر ( ولقاط ) ما [ ص: 85 ] يباع لقطة لقطة على مشتر ( وجذاذ ) ثمر بيع حيث يصح ( على مشتر ) ; لأن نقل المبيع وتفريغ ملك البائع منه على المشتري كنقل مبيع من محل بائع بخلاف كيل ووزن فعلى بائع كما تقدم ; لأنهما من مؤن تسليم المبيع وهو على البائع ، وهنا حصل التسليم بالتخلية بدون القطع لجواز بيعها والتصرف فيها

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية