الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولا ) يملك المكاتب ( أن يكفر بمال ) إلا بإذن سيده لأنه في حكم المعسر لأنه لا يلزمه زكاة ولا نفقة قريب حر . ويباح له أخذ الزكاة لحاجته ( أو ) أي ولا أن ( يسافر ) مكاتب ( لجهاد ) لتفويت حق سيده مع عدم وجوبه عليه إلا بإذن سيده ( أو يتزوج ) إلا بإذن سيده لأنه عبد فيدخل في عموم حديث { أيما عبد نكح بغير إذن مواليه فهو عاهر } ولأن على السيد فيه ضررا لاحتياجه إلى أداء المهر والنفقة من كسبه وربما عجز ورق فيرجع ناقص القيمة ( أو يتسرى ) إلا بإذن سيده لأن ملكه غير تام وفيه ضرر على السيد وربما أحبلها فتتلف [ ص: 603 ] أو تصير أم ولد فيمتنع عليه بيعها في أداء الكتابة ( أو يتبرع ) إلا بإذن سيده لتعلق حق سيده بماله لأن ملكه غير تام على ماله ( أو يقرض ) إلا بإذن سيده لأنه قد لا يرجع إليه فربما أفلس المقترض أو مات ولم يترك شيئا أو هرب ( أو يحابي إلا بإذن سيده ) لأن المحاباة في معنى التبرع ( أو يرهن أو يضارب أو يبيع نساء ولو برهن أو يهب ولو بعوض أو يزوج رقيقه أو يحده أو يعتقه ولو بمال أو يكاتبه إلا بإذن سيده ) في الكل لأن حق سيده لم ينقطع عنه إذ ربما عجز فعاد إليه كل ما في ملكه . فإن أذن له السيد في شيء من ذلك جاز لأن المنع لحق السيد فإذا أذن زال المانع ( والولاء ) على من أعتقه المكاتب أو كاتبه بإذن سيده فأدى ما عليه ( للسيد ) لأن المكاتب كوكيله في ذلك .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية