الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ويحرم أن يجري ) شخص ( في أرض غيره أو ) في ( سطحه ) أي الغير ( ماء ) ولو تضرر بتركه ( بلا إذنه ) أي رب الأرض أو السطح لتضرره أو تضرر أرضه وكزرعها ( ويصح صلحه على ذلك ) أي إجراء مائه في أرض غيره أو سطحه ( بعوض ) ; لأنه إما بيع أو إجارة ( ف ) إن صالحه على إجراء مائه في أرضه أو سطحه ( مع بقاء ملكه ) أي رب المحل الذي يجري فيه الماء بأن تصالحا على إجرائه فيه وملكه بحاله فهو ( إجارة ) ; لأن المعقود عليه المنفعة .

                                                                          ( وإلا ) بأن لم يتصالحا على إجرائه فيه مع بقاء ملكه ( ف ) هو ( بيع ) ; لأن العوض في مقابلة المحل ( ويعتبر ) لصحة ذلك إذا وقع إجارة ( علم قدر الماء ) الذي يجريه لاختلاف ضرره بكثرته وقلته ( بساقيته ) أي الماء الذي يخرج فيها إلى المحل الذي يجري فيه ; لأنه لا يجري فيها أكثر من مائها .

                                                                          ( و ) علم قدر ( ماء [ ص: 147 ] مطر برؤية ما ) أي محل ( يزول عنه ) من سطح أو أرض ( أو ) ب ( مساحته ) أي ذكر قدر طوله وعرضه ليعلم مبلغه ( وتقدير ما يجري فيه الماء ) من ذلك المحل و ( لا ) يعتبر علم قدر ( عمقه ) ; لأنه إذا ملك عين الأرض أو نفعها كان له إلى التخوم فله النزول فيه ما شاء .

                                                                          وفي الإقناع يعتبر إن وقع إجارة ( ولا ) علم ( مدته ) أي الإجراء ( للحاجة ) إذ العقد على المنفعة في موضع الحاجة جائز ( كنكاح ) .

                                                                          وفي القواعد : ليس بإجارة محضة بل هو شبيه بالبيع ( ولمستأجر ومستعير الصلح على ساقية محفورة ) في أرض استأجرها أو استعارها ليجري الغير ماءه فيها لدلالتها على رسم قديم ، فإن لم تكن محفورة لم يجز إحداثها فيها

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية