الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          فصل والرهن بيد مرتهن أو من اتفقا عليه ( أمانة ولو قبل عقد ) عليه نصا ( كبعد وفاء ) دين أو إبراء منه للخبر ولأنه لو ضمن لامتنع الناس منه خوف ضمانه فتتعطل المداينات وفيه ضرر عظيم فإن تلف بلا تعد ولا تفريط فلا شيء عليه ( ويدخل في ضمانه ) أي المرتهن أو نائبه ( بتعد أو تفريط ) فيه كسائر الأمانات ( ولا يبطل ) الرهن بدخوله في ضمانه لجمع العقد أمانة واستيثاقا فإذا بطل أحدهما بقي الآخر ( ولا يسقط بتلفه ) أي الرهن ( شيء من حقه ) أي المرتهن نصا لثبوته في ذمة الراهن قبل التلف ولم يوجد ما يسقطه فبقي [ ص: 113 ] بحاله وحديث عطاء { أن رجلا رهن فرسا فنفق عند المرتهن فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فقال : ذهب حقك } مرسل ، وكان يفتي بخلافه فإن صح حمل على ذهاب حقه من الوثيقة و ( كدفع عين ) لغريمه ( ليبيعها ويستوفي حقه من ثمنها وكحبس عين مؤجرة بعد فسخ ) إجارة ( على الأجرة ) المعجلة ( فيتلفان ) أي العينان ، والعلة الجامعة أنها عين محبوسة في يده بعقد على استيفاء حق له عليه

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية