الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) يجب ( في قن يأبق ) من غاصب ( ونحوه ) كجمل يشرد منه ويعجز عن رده ( قيمته ) أي المغصوب الآبق أو الشارد لمالكه للحيلولة ( ويملكها ) . أي القيمة ( مالكه ) أي : المغصوب بقبضها ، فيصح تصرفه فيها كسائر أملاكه من أجل الحيلولة لا على سبيل العوض ; ولذلك ( لا ) يملك ( غاصب مغصوبا بدفعها ) أي : القيمة ; لأنه لا يصح تملكها بالبيع لعدم القدرة على تسليمه . وكما لو كان أم ولد فلا يملك كسبه ولا يعتق عليه ولو كان قريبه . قال في التلخيص : ولا يجبر المالك على أخذها . ولا يصح الإبراء منها . ولا يتعلق الحق بالبدل فلا ينتقل إلى الذمة وإنما يثبت جواز الأخذ دفعا للضرر فتوقف على خيرته ( فمتى قدر ) غاصب على آبق ونحوه ( رده ) وجوبا بزيادته ; لأنها تابعة له ( وأخذها ) أي : القيمة بعينها إن بقيت لزوال الحيلولة التي وجبت لأجلها . ويرد [ ص: 320 ] زوائدها المتصلة من سمن ونحوه ، ولا يرد المنفصلة بلا نزاع كالولد والثمرة .

                                                                          قال المجد : وعندي أن هذا لا يتصور ; لأن الشجر والحيوان لا يكون أبدا في نفسه نفس القيمة الواجبة بل بدل عنها . فإذا رجع المغصوب رد القيمة لا بدلها ، كمن باع سلعة بدراهم . ثم أخذ عنها ذهبا ، أو سلعة ثم رد المبيع بعيب ، فإنه يرجع بدراهمه لا ببدلها انتهى . ويفرق بينهما بأن الثمن ثبت في الذمة دراهم ، فإذا عرضه عنها شيئا فهو عقد آخر . وأما هنا فالقيمة لم تثبت في الذمة كما تقدم عن صاحب التلخيص ، فما دفعه ابتداء هو القيمة ، سواء كان من النقدين أو من غيرهما ( أو ) يأخذ ( بدلها ) أي القيمة ( إن تلفت ) أي : مثلها إن كانت مثلية وإلا فقيمتها ، وليس لغاصب حبس المغصوب لترد قيمته . وكذا مشتر بعقد فاسد ليس له حبس المبيع على رد ثمنه صححه في التلخيص ، بل يدفعان إلى عدل يسلم إلى كل ماله .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية