الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) يثبت الميراث ( لها ) أي : المطلقة من مطلقها ( فقط ) أي : دونه لو ماتت هي ( مع تهمته ) أي : الزوج ( بقصد حرمانها ) الميراث ( بأن أبانها في مرض موته المخوف ونحوه ) مما تقدم في عطايا المريض ( ابتداء ) بلا سؤالها ( أو سألته ) طلاقا ( أقل من ثلاث فطلقها ثلاثا أو علقه ) أي : الطلاق البائن ( على ما لا بد لها منه شرعا ) كالصلاة المفروضة ( ونحوها ) كالصوم المفروض قال في المحرر وكلام أبيها وحكاه قولا في الرعاية في الأبوين ( أو ) علقه ( على ما لا بد لها منه عقلا كأكل ونحوه ) كنوم ( أو ) علقه ( على مرضه أو ) على ( فعل له ) كإن دخلت الدار فأنت طالق ( ففعله فيه ) أي : المرض المخوف ( أو ) علقه ( على تركه ) أي : ترك فعل له بأن قال : إن لم أدخل الدار ونحوه فأنت طالق ثلاثا ( فمات قبل فعله ) وكذا لو حلف بالثلاث ليتزوجن عليها فمات قبل أن يفعل ( أو ) علق ( إبانة ) زوجة ( ذمية أو أمة على إسلام أو عتق ) فأسلمت أو عتقت ( أو علم ) الزوج المريض كذلك ( أن سيدها ) أي : زوجته الأمة ( علق عتقها بعد ، فأبانها اليوم أو أقر في مرضه ) المخوف ( أنه أبانها في صحته أو وكل فيها ) أي : في إبانتها ولو في صحته ( من يبينها متى شاء فأبانها في مرضه ) المخوف ( أو قذفها في صحته ولاعنها في مرضه ) المخوف ( أو وطئ ) الزوج ( غافلا ) ولو صبيا لا مجنونا ( حماته ) أي : بمرض موته المخوف ( ولو لم يمت به ) الزوج من مرضه [ ص: 556 ] ذلك ( أو لم يصح منه بل لسع أو أكل ) أي : أكله سبع ونحوه ( ولو ) كان كذلك ( قبل الدخول أو انقضت عدتها ) أي : المطلقة قبل موته فترثه ( ما لم تتزوج ) غيره ( أو ترتد ) فلا ترثه ( ولو أسلمت بعد ) أن ارتدت أو طلقت بعد أن تزوجت ولو قبل موته ; لأنها فعلت باختيارها ما ينافي نكاح الأول والأصل إرث المطلقة من مبينها المتهم بقصد حرمانها الميراث ( أن عثمان ورث بنت الأصبغ الكلبية من عبد الرحمن بن عوف وكان طلقها في مرضه فبتها ) واشتهر ذلك في الصحابة ولم ينكر فكان كالإجماع وروى أبو سلمة بن عبد الرحمن ( أن أباه طلق أمه وهو مريض فمات فورثته بعد انقضاء عدتها ) وروى عروة ( أن عثمان قال لعبد الرحمن : لئن مت لأرثتها منك قال قد علمت ذلك ) وما روي عن عبد الله بن الزبير أنه قال ( لا ترث مبتوتة ) فمسبوق بالإجماع السكوتي زمن عثمان . ولأن المطلق قصد قصدا فاسدا في الميراث فعورض بنقيض قصده كالقاتل

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية