الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ومن باع قنا ) عبدا أو أمة ولو مدبرا ونحوه ( تلزمه عقوبة من قصاص أو غيره ) كحد ( ممن يعلم ذلك ) أي لزوم العقوبة له ( فلا شيء له ) لرضاه به معيبا ( وإن علم ) بذلك ( بعد البيع ، خير بين رد ) وأخذ ما دفع من ثمن .

                                                                          ( و ) بين أخذ ( أرش ) مع إمساك كسائر العيوب ( و ) إن علم مشتر بذلك ( بعد قتل ) قصاصا أو حدا ( يتعين أرش ) لتعذر الرد ، فيقوم لا عقوبة عليه ثم وعليه العقوبة ويؤخذ بالقسط من الثمن قلت : إن دلس بائع فات عليه ، ورجع مشتر بجميع الثمن كما سبق .

                                                                          ( و ) إن علم مشتر ( بعد قطع ) قصاصا أو لسرقة ونحوهما ( فكما لو عاب عنده ) أي المشتري على ما سبق تفصيله ; لأن استحقاق القطع دون حقيقته ( وإن لزمه ) أي القن المبيع ، أي تعلق برقبته ( مال ) أوجبته الجناية ، أو كانت عمدا واختير ( والبائع معسر ، قدم حق المجني عليه ) لسبقه على حق مشتر ، فيباع فيها [ ص: 51 ]

                                                                          ( ولمشتر ) جهل الحال ( الخيار ) لتمكن المجني عليه من انتزاعه كسائر العيوب . فإن اختار الإمساك ، واستوعبت الجناية رقبة المبيع ، وأخذ بها رجع مشتر بالثمن كله ; لأن أرش مثل ذلك جميع الثمن وإن لم تستوعب فبقدر أرشه ( وإن كان ) بائع ( موسرا تعلق أرش ) وجب بجناية مبيع قبل بيع ( بذمته ) أي البائع ; لأنه مخير بين تسليمه في الجناية وفدائه فإذا باعه تعين عليه فداؤه ولأنه فوته على المجني عليه فلزمه أرشه كما لو قتله ( ولا خيار ) لمشتر ; لأنه لا ضرر عليه ، لرجوع مجني عليه على بائع . ومن اشترى متاعا فوجده خيرا مما اشترى فعليه رده إلى بائعه ، كما لو وجده أردأ ، كان له رده نص عليه قاله في الرعاية ولعل محله إذا كان البائع جاهلا به قاله في الإنصاف .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية