الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          و ( لا ) تصح إن قال : ( ضارب بديني عليك أو ) ضارب بديني ( على زيد فاقبضه ) ; لأن الدين في الذمة ملك لمن هو عليه ، ولا يملكه ربه إلا بقبضه ، ولم يوجد وإن قال : اعزل ديني عليك وقد قارضتك به ففعل واشترى بعينه شيئا للمضاربة فالشراء للمشتري ; لأنه اشترى لغيره بمال نفسه فحصل الشراء له وإن اشترى في ذمته فكذلك ; لأنه عقد القرض على ما لا يملكه ، وإن وكله في قبض دينه من نفسه فإذا قبضته فقد جعلته بيدك [ ص: 219 ] مضاربة ففعل صح لصحة قبض الوكيل من نفسه بإذنه .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية