الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وتصح ) المضاربة ( مؤقتة ) كضارب بهذا المال سنة ; لأنها تصرف يتقيد بنوع من المال فجاز تقييده بالزمان كالوكالة .

                                                                          ( و ) إن قال : ضارب بهذا المال و ( إذا مضى كذا فلا تشتر ) شيئا ( أو فهو قرض فإذا مضى ) الوقت المعين لم يشتر في الأولى وإن مضى في الثانية ( وهو متاع فلا بأس ) به ( إذا باعه كان قرضا ) نصا نقله مهنا .

                                                                          ( و ) تصح ( معلقة ) ; لأنها إذن في التصرف فجاز تعليقه على شرط مستقبل كالوكالة ( كإذا جاء زيد فضارب بهذا ) المال ( أو اقبض ديني ) من فلان ( وضارب به ) ; لأنه وكيله في قبض الدين ومأذون له في التصرف ، فجاز جعله مضاربة إذا قبضه كاقبض ألفا من غلامي وضارب به .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية