الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن استأجر مشترك ) أجيرا ( خاصا ) كخياط أو صباغ يستأجر أجيرا مدة معلومة يستعمله فيها ( فلكل ) منهما ( حكم نفسه ) فما تقبله صاحب الدكان ودفعه إلى أجيره [ ص: 273 ] فتلف في يده بلا تعد ولا تفريط لم يضمنه ، لأنه أجير خاص وضمنه صاحب الدكان لأنه مشترك ( وإن استعان ) من يتقبل الأعمال أحسنها أو لا ( ولم يعمل فله الأجرة ) المسماة في العقد ( لضمانه ) التزامه العمل ( لا لتسليم العمل ) وتقدم في الشركة : أن التقبل يوجب الضمان على المتقبل ويستحق به الربح ، وسواء عمل فيه شيئا أو لا .

                                                                          ( و ) إن قال الأجير : ( أذنت ) لي ( في تفصيله ) أي : الثوب ( قباء ) و ( قال ) المستأجر : ( بل ) أذنت لك في تفصيله ( قميصا ف ) القول ( قول الخياط ) وكذا إن قال : أذنت في قطعه قميص امرأة ، قال : بل قميص رجل ، أو في صبغه أسود فقال : بل أحمر ونحوه ; لاتفاقهما على الإذن واختلافهما في صفته . فقبل قول المأذون كالمضاربة ، والأصل براءته ، فيحلف ويسقط عنه الغرم ( وله ) أي : الأجير ( أجرة مثله ) لأنه عمل بعوض لم يسلم له . ولا يستحق المسمى لأنه لا يثبت بدعواه . وكذا لو صاغ له صائغ ذهبا سوارين فقال ربه : إنما أذنتك بصياغته خلخالين فقول الصائغ بيمينه ، وله أجر مثله كالتي قبلها .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية