الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وكسبه ) بجزئه الحر لورثته ( وإرثه به ) أي : بجزئه الحر ( لورثته ) دون مالك باقيه ( فابن نصفه حر ، و ) معه ( أم وعم حران ) لو كان الابن كامل الحرية كان للأم السدس وله الباقي ، وهو نصف وثلث ، ولا شيء للعم ( فله ) أي : الابن مع نصف حريته ( نصف ماله لو كان حرا ) كله ( وهو ربع وسدس وللأم ربع ) [ ص: 565 ] ; لأن الابن الحر يحجبها عن سدس ، فنصفه الحر يحجبها عن نصف سدس ، فلها سدس ونصف سدس ومجموعهما ربع ( والباقي ) وهو ثلث ( للعم ) تعصيبا ، وتصح من اثني عشر ، للأم ثلاثة وللمبعض خمسة وللعم أربعة ( وكذا ) كل عصبة نصفه حر مع ذي فرض ينقص به نصيبه ف ( إن لم ينقص ذو فرض بعصبة كجدة وعم ) حرين ( مع ابن نصفه حر . فله ) أي : الابن ( نصف الباقي بعد إرث الجدة ) وهو ربع وسدس والباقي للعم . وتصح من اثني عشر ، للجدة اثنان وللابن خمسة وللعم خمسة ( ولو كان معه ) أي : المبعض ( من يسقطه ) أي : المبعض ( بحريته التامة كأخت ) للميت ( وعم حرين ) مع ابن مبعض ( فله ) أي : الابن ( نصف ) التركة ( وللأخت نصف ما بقي ) بعد ما أخذه الابن ( فرضا ، وللعم ما بقي ) بعدهما تعصيبا . وتصح من أربعة ، للابن سهمان وللأخت سهم وللعم سهم ( وبنت ) للميت ( وأم نصفهما حر ، و ) معهما ( أب حر ) كله ( للبنت نصف ما لها لو كانت حرة وهو ربع ) ; لأنها ترث النصف لو كانت حرة ( وللأم مع حريتها ورق البنت ثلث .

                                                                          و ) لها ( السدس مع حرية البنت فقد حجبتها ) أي : الأم ( بحريتها ) أي : البنت ( عن السدس فبنصفها ) أي : حرية البنت ( حجبتها ) أي : الأم ( عن نصفه ، يبقى لها ) أي : الأم ( الربع لو كانت حرة فلها بنصف حريتها نصفه ) أي : الربع ( وهو ثمن والباقي ) وهو نصف وثمن ( للأب فرضا وتعصيبا ) وتصح من ثمانية للأم واحد وللبنت اثنان وللأب خمسة ( وإن شئت نزلتهم ) أي : الورثة فيهم مبعضون ( أحوالا كتنزيل الخناثى ) الوارثين ومن معهم . ففي المثال مسألة حرية الأم والبنت من ستة للأم واحد وللبنت ثلاثة والباقي للأب فرضا وتعصيبا ومسألة رقهما من واحد ; لأن المال كله للأب ومسألة حرية البنت وحدها من اثنين لها النصف فرضا والباقي للأب فرضا وتعصيبا . ومسألة حرية الأم وحدها من ثلاثة للأم واحد وللأب اثنان وغير الستة داخل فيها فتكتفي بها وتضربها في أربعة أحوال تكن أربعة وعشرين للبنت النصف في حالتين فتقسم أربعة وعشرين على أربعة يخرج لها ستة وللأم السدس في حال والثلث في حال اثنا عشر على أربعة فلها ثلاثة وللأب الباقي خمسة عشر وترجع بالاختصار إلى ثمانية

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية