الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( أو ادعى ) مكلف ( رق مكلف أو ) ادعى ( زوجية مكلفة فأقرا ) أي المدعي رقه [ ص: 141 ] والمدعي زوجيتها ( له ) أي المدعي الرق أو الزوجية ( بعوض منه ) أي المدعي ( لم يصح ) الصلح ولا الإقرار لقوله عليه الصلاة والسلام { إلا صلحا أحل حراما } وهذا صلح أحل حراما ; لأنه يثبت الرق على من ليس برقيق والزوجية على من لم ينكحها ولو أراد الحر بيع نفسه أو المرأة بذل نفسها بعوض لم يجز .

                                                                          ( وإن بذلا ) أي المدعى عليه العبودية والمدعى عليها الزوجية ( مالا ) للمدعي ( صلحا عن دعواه ) صح ; لأن المدعي يأخذه عن دعواه الرق أو النكاح ، والدافع يقطع به الخصومة عن نفسه فجاز كعوض الخلع ، لكن يحرم على الآخذ إن علم كذب نفسه لأخذه بغير حق ، ولو ثبتت زوجيتها بعد لم تبن بأخذه العوض ; لأنه لم يصدر منه طلاق ولا خلع ( أو ) بذلت امرأة مالا ( لمبينها ليقر ) لها ( ببينونتها صح ) ; لأنه يجوز لها بذل المال ليبينها ، ويحرم عليه أخذه

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية