الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          و ( لا ) تثبت الشفعة ( مع خيار ) مجلس أو شرط البائع أو مشتر ( قبل انقضائه ) نصا ; لأن الملك يستقر ولأنه يسقط حق البائع من الخيار ويلزم المشتري بالعقد بغير رضاه وتقدم حكم ما لو باع شفيع حصته بعد بيع شريكه ( وعهدة شفيع ) إن ظهر الشقص مستحقا أو معيبا وأراد الشفيع الرجوع بالثمن أو الأرش فيكون ( على مشتر ) ; لأن الشفيع ملكه من جهته فهو كبائعه ( إلا إذا أنكر ) مشتر الشراء ولا بينة به ( وأخذ ) الشقص ( من بائع ) مقر البيع ، ( ف ) العهدة ( إذن عليه ) أي : البائع لحصول الملك للشفيع من جهته قال الزركشي : ( ك ) ما أن ( عهدة مشتر ) على [ ص: 351 ] بائع ( فإن أبى مشتر ) لشقص مشفوع ( قبض مبيع ) ليسلمه لشفيع ( أجبره حاكم ) لوجوب القبض عليه ليسلمه للشفيع .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية