الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولا يصح بيع وكيل لنفسه ) بأن يشتري ما وكل في بيعه من نفسه لنفسه ( ولا ) يصح ( شراؤه منها ) أي نفسه ( لموكله ) بأن وكل في شراء شيء فاشتراه من نفسه لموكله ، ; لأنه خلاف العرف [ ص: 195 ] في ذلك ، وكما لو صرح فقال له : بعه أو اشتره من غيرك ، وللحوق التهمة له في ذلك ( إلا إن أذن ) موكل لوكيله في بيعه لنفسه ، أو شرائه منها .

                                                                          ( فيصح ) للوكيل إذا ( تولى طرفي العقد فيهما كأب الصغير ) ونحوه ، إذا باع من ماله لولده ، أو اشترى منه له ( و ) ك ( توكيله ) أي جائز التصرف ( في بيعه ، و ) توكيل ( آخر ) لذلك الوكيل ( في شرائه ) فيتولى طرفي عقده ( ومثله ) أي عقد البيع ( نكاح ) بأن يوكل الولي الزوج ، أو عكسه أو يوكلا واحدا ، أو يزوج عبده الصغير بأمته ونحوه ، فيتولى طرفي العقد .

                                                                          ( و ) مثله ( دعوى ) بأن يوكله المتداعيان في الدعوى والجواب عنها وإقامة الحجة لكل منهما وقال الأزجي في الدعوى : الذي يقع الاعتماد عليه ، لا يصح للتضاد

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية