الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وله ) أي : العامل ( الشراء ) من مال مضاربة ( بإذن ) رب المال ( فإن اشترى أمة ) للتسري بها ( ملكها ) ; لأن البضع لا يباح إلا بنكاح أو ملك لقوله تعالى { إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } ( وصار ثمنها قرضا ) على العامل ; لخروجه من المضاربة مع عدم وجود ما يدل على التبرع به من رب المال ، وإن وطئ عامل أمة من المال عزر نصا ; لأن ظهور الربح [ ص: 222 ] ينبني على التقويم وهو غير متحقق ، لاحتمال أن السلعة تساوي أكثر مما قومت به فهو شبهة في درء الحد وإن لم يظهر ربح .

                                                                          وعليه المهر إن لم يطأ بإذن رب المال وإن ولدت منه وظهر ربح صارت أم ولد وولده حر وعليه قيمتها وإن لم يظهر فهي وولدها ملك لرب المال ( ولا يطأ ربه ) أي : المال ( أمة ) من المضاربة ( ولو عدم الربح ) ; لأنه ينقصها إن كانت بكرا أو يعرضها للتلف والخروج من المضاربة ، ولا حد عليه ; لأنها ملكه وإن ولدت منه خرجت من المضاربة وحسبت قيمتها عليه فإن كان فيه ربح فللعامل منه حصته .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية