الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولو ) كان رهن المبيع ( على ثمنه ) نصا ; لأن ثمنه في الذمة دين والمبيع ملك للمشتري فجاز رهنه به كغيره من الديون ( أو ) كان ( مشاعا ) ولو نصيبه من معين في مشاع يقسم إجبارا بأن رهن نصيبه من بيت من دار يملك نصفها ; لأنه يصح بيعه فصح رهنه واحتمال حصوله في حصة شريكه في القسمة ممنوع ; لأن الراهن لا يتصرف بما يضر المرتهن وإذا رهنه المشاع فإن لم يكن منقولا لم يحتج في التخلية لإذن شريكه وإن كان ينقل ورضي الشريك والمرتهن بكونه بيد أحدهما أو غيرهما جاز ( وإن لم يرض شريك ومرتهن بكونه ) أي المشترك ( بيد أحدهما أو ) بيد ( غيرهما جعله حاكم بيد أمين أمانة أو بأجرة أو أجره ) الحاكم عليهما فيجتهد في الأصلح لهما ; لأن أحدهما ليس أولى به من الآخر ولا يمكن [ ص: 105 ] جمعهما فيه فتعين ذلك ; لأنه وسيلة لحفظه عليهما

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية