الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ومن اشترى قنا فأعتقه فادعى شخص أن البائع ) للقن ( غصبه منه ) ولا بينة ( فصدقه ) على ما ادعاه ( أحدهما ) أي : البائع أو المشتري ( لم يقبل ) قوله ( على الآخر ) ; لأنه إقرار على حق غيره ( وإن صدقاه ) أي : البائع والمشتري ( مع ) القن ( المبيع لم يبطل عتقه ) لتعلق حق الله به ، ولهذا لو شهد به شاهدان قبلت شهادتهما مع اتفاق السيد والقن على الرق . ولو قال : أنا حر ثم أقر بالرق لم يقبل إقراره ولمالكه تضمين من شاء منهما قيمته يوم العتق ( ويستقر الضمان على معتقه ) لاعترافه بإتلافه بالعتق بغير إذن ربه فإن ضمن البائع رجع على المشتري ، وإن ضمن المشتري لم يرجع على البائع إلا بالثمن ذكره في المبدع وغيره ، وإن مات العتيق ورثه وارثه القريب ثم مدع ، ولا ولاء عليه لاعتراف المعتق بفساد عتقه . وإن كان المشتري لم يعتقه وأقام مدع بينة بملكه نقض [ ص: 317 ] البيع ورجع مشتر على بائع بما أخذ منه . وكذا إن أقر بذلك . وإن أقر أحدهما لم يقبل على الآخر . فإن أقر البائع لزمته القيمة للمدعي ; لأنه حال بينه وبين ملكه ، ويقر مبيع بيد مشتر ; لأنه ملكه في الظاهر . ولبائع إحلافه ، ثم إن كان البائع لم يقبض الثمن فليس له مطالبة المشتري ; لأنه لا يدعيه . وإن كان قبضه لم يسترجعه مشتر لأنه يدعيه . ومتى عاد بالمبيع إلى البائع بفسخ أو غيره لزمه رده إلى مدعيه وله استرجاع ما أخذه منه . وإن أقر بائع في مدة خيار انفسخ البيع ; لأنه يملك فسخه فقبل إقراره بما يفسخه . وإن أقر المشتري وحده لزمه رد المبيع ولم يقبل إقراره على بائعه ولا رجوع له عليه بالثمن ، وعليه دفعه إليه إن لم يكن قبضه وإن أقام مشتر بينة بما أقر به رجع بالثمن ، وإن أقر البائع وأقام بينة فإن كان حال البيع قال : بعتك به عندي هذا أو ملكي لم تقبل بينته لأنه يكذبها ، وإن لم يكن قال ذلك قبلت لأنه قد يبيع ملكه وغيره . وإن أقام المدعي البينة سمعت وبطل البيع والعتق ، لكن لا تقبل شهادة البائع له ، لأنه يجر بها إلى نفسه نفعا . وإن أنكراه جميعا فله إحلافهما . ومن وجد سرقته عند إنسان بعينها فقال أحمد : هو ملكه يأخذه ، أذهب إلى حديث سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم " { من وجد متاعه عند رجل فهو أحق به } " ويتبع المبتاع من باعه .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية