الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( فلو اشترى ) المريض ( أباه بكل ماله ) ومات ( وترك ابنا عتق ثلث الأب ) بمجرد شرائه ( على الميت وله ولاؤه ) أي : الثلث لأنه المباشر لسبب عتقه ( وورث ) الأب ( بثلثه الحر من نفسه ثلث سدس باقيها المرقوق ) لأن فرضه السدس لو كان تام الحرية فله بثلثها ثلث السدس ( ولا ولاء ) لأحد ( على هذا الجزء ) الذي ورثه من نفسه ( وبقية الثلثين ) وهي خمسة أسداس الأب وثلثا سدسه ( تعتق على الابن ) بملكه لها من جده ( وله ولاؤها ) لعتقها عليه فالمسألة من سبعة وعشرين تسعة منها وهي الثلث تعتق على الميت وله ولاؤها ، وسهم منها يعتق على نفسه لا ولاء عليه لأحد وهو ثلث سدس الثلثين ، ويبقى سبعة عشر سهما يرثها الابن تعتق عليه وله ولاؤها ( ولو كان الثمن ) الذي اشترى به المريض أباه ولا يملك غيره ( تسعة دنانير وقيمته ) أي الأب ( ستة تحاصا ) أي : البائع والأب في ثلث التسعة ، لأن ملك المريض لأبيه مقارن لملك البائع بثمنه وفي كل منهما عطية منجزة فتحاصا لتقارنهما ( فكان ثلث الثلث ) وهو دينار ( للبائع محاباة وثلثاه للأب عتقا يعتق به ثلث رقبته ويرد البائع ) من المحاباة ( دينارين ) لبطلانها فيهما ( ويكون ثلثا ) رقبة [ ص: 450 ] ( الأب مع الدينارين ) اللذين ردهما البائع ( ميراثا ) يرث منه الأب بثلثه الحر ثلث سدس ذلك ، والباقي للابن ويعتق عليه باقي جده كما تقدم . وكلامه في شرحه يقتضي أن الميراث كله للابن وليس على القواعد

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية