الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) لولي ( دفعه ) أي مال محجور عليه لغيره ( مضاربة بجزء ) مشاع معلوم ( من ربحه ) ; لأن عائشة رضي الله تعالى عنها " أبضعت مال محمد بن أبي بكر " ولنيابة الولي عن محجوره في كل ما فيه مصلحة ، وللعامل ما شورط عليه ( و ) لولي ( بيعه ) أي مال مولاه ( نساء ) أي إلى أجل لمصلحة ( و ) له ( قرضه ولو بلا رهن لمصلحة ) بأن يكون ثمن المؤجل أكثر مما يباع به حالا أو يكون القرض لمليء يأمن جحوده خوفا على المال من نحو سفر ( وإن أمكنه ) أي الولي أخذ رهن أو ضمين بثمن أو قرض ( فالأولى أخذه ) احتياطا ( وإن تركه ) أي التوثق ولي مع إمكانه ( فضاع المال لم يضمنه ) الولي ; لأن الظاهر السلامة فلا يقرضه لمودة ومكافأة نصا .

                                                                          ( و ) له ( هبته بعوض ) ; لأنها في معنى البيع وفيها ما فيه ( و ) له ( رهنه لثقة لحاجة وإيداعه ) ولو مع إمكان قرضه لمصلحة ( و ) له ( شراء عقار ) من مالهما ليستغل لهما مع بقاء الأصل [ ص: 177 ]

                                                                          وهذا أولى من المضاربة به ( و ) له ( بناؤه ) أي العقار لهما من مالهما ; لأنه في معنى الشراء إلا أن يتمكن من الشراء ويكون أحظ فيتعين عليه ( بما جرت عادة أهل بلده ) بالبناء به ; لأنه العرف فيفعله ( لمصلحة ) فإن لم تكن فلا .

                                                                          ( و ) له ( شراء أضحية ل ) محجور عليه ( موسر ) نصا وحمله في المغني على يتيم يعقلها ; لأنه يوم عيد وفرح فيحصل بذلك جبر قلبه وإلحاقه بمن له أب كالثياب الحسنة مع استحباب التوسعة في هذا اليوم .

                                                                          ( و ) له ( مداواته ) أي المحجور عليه ولو بأجرة لمصلحة ولو بلا إذن حاكم نصا ، وله حمله بأجرة نصا ليشهد الجماعة ، قاله في المجرد والفصول ، وإذنه في صدقة بيسير قاله في المذهب .

                                                                          ( و ) له ( ترك صبي بمكتب ) لتعلم خط ونحوه ( بأجرة ) ; لأنه من مصالحه أشبه ثمن مأكول وكذا تركه بدكان لتعلم صناعة .

                                                                          ( و ) له ( شراء لعب غير مصورة لصغيرة ) تحت حجره ( من مالها ) نصا للتمرن ، وله أيضا تجهيزها إذا زوجها أو كانت مزوجة بما يليق بها من لباس وحلي وفرش على عادتهن في ذلك البلد ، وله أيضا خلط نفقة موليه بماله إذا كان أرفق له

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية