قوله تعالى : فاخلع نعليك قال الحسن : أمره بخلع نعليه ليباشر بقدمه بركة الوادي المقدس . قال وابن جريج : يدل عليه قوله عقيب ذلك : أبو بكر إنك بالواد المقدس طوى فتقديره : اخلع نعليك ؛ لأنك بالوادي المقدس . وقال كعب : " كانت من جلد حمار ميت فلذلك أمر بخلعها " . قال وعكرمة : ليس في الآية دلالة على كراهة أبو بكر ، وذلك لأن التأويل إن كان هو الأول فالمعني فيه مباشرة الوادي بقدمه تبركا به كاستلام الحجر وتقبيله تبركا به ، فيكون الأمر بخلع النعل مقصورا على تلك الحال في ذلك الوادي المقدس بعينه ، وإن كان التأويل هو الثاني فجائز أن يكون قد كان محظورا الصلاة والطواف في النعل ، فإن كان كذلك فهو منسوخ ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لبس جلد الحمار الميت وإن كان مدبوغا ، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في نعليه ثم خلعهما في الصلاة فخلع الناس نعالهم فلما سلم قال : أيما إهاب دبغ فقد طهر جبريل أخبرني أن فيها قذرا ، فلم يكره صلى الله عليه وسلم ما لكم خلعتم نعالكم ؟ قالوا : خلعت فخلعنا ، قال : فإن ، وأنكر على الخالعين خلعها ، وأخبرهم أنه إنما خلعها ؛ لأن الصلاة في النعل جبريل أخبره أن فيها قذرا وهذا عندنا محمول على أنها كانت نجاسة يسيرة ؛ لأنها لو كانت كثيرة لاستأنف الصلاة .