باب ما أحل الله تعالى لرسوله من النساء قال الله تعالى : يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن الآية . قال : قد انتظمت الآية أبو بكر ، فمنها قوله : ضروب النكاح الذي أباحه الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم اللاتي آتيت أجورهن يعني : من تزوج منهن بمهر مسمى وأعطاهن .
ومنها : ما ملكت اليمين بقوله : وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك مثل ريحانة وصفية ثم أعتقهما وتزوجهما ، وذلك مما أفاء الله عليه من الغنيمة . وذكر تعالى بعد ذلك ما أحل له من أقاربه فقال : وجويرية وبنات عمك وبنات عماتك ثم ذكر ما أحل له من النساء بغير مهر فقال : وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي وأخبر أنه مخصوص بذلك دون أمته وأنه وأمته سواء فيمن تقدم ذكرهن .
وقوله تعالى : اللاتي هاجرن معك قال : لا دلالة فيه على أن اللاتي لم يهاجرن كن محرمات عليه ، وهذا يدل على أنه لم يكن يرى أن المخصوص بالذكر يدل على أن ما عداه بخلافه . أبو يوسف
وروى عن داود بن أبي هند محمد بن أبي موسى عن زياد عن قال : قلت له : أرأيت لو هلك نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم أكان له أن ينكح ؟ قال : ( وما [ ص: 237 ] يمنعه ؟ أحل الله له ضروبا من النساء فكان يتزوج منهن ما شاء ) ثم تلا : أبي بن كعب يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك الآية . وهذا يدل على أن تخصيص الله تعالى للمذكورات بالإباحة لم يوجب عليه حظر من سواهن عند ؛ لأنه أخبر أنهن لو هلكن لكان له أن يتزوج غيرهن . وقد روي عن أبي بن كعب خلاف ذلك ، روى أم هانئ عن إسرائيل عن السدي أبي صالح عن قالت : أم هانئ إنا أحللنا لك أزواجك إلى قوله : اللاتي هاجرن معك قالت : فلم أكن أحل له ؛ لأني لم أهاجر معه ، كنت مع الطلقاء . خطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذرت إليه بعذر ، فأنزل الله :
فإن صح هذا الحديث فإن مذهب أن تخصيصه للمهاجرات منهن قد أوجب حظر من لم تهاجر ، ويحتمل أن تكون قد علمت حظرهن بغير دلالة الآية وأن الآية إنما فيها إباحة من هاجرت منهن ولم تعرض لمن لم تهاجر بحظر ولا إباحة إلا أنها قد علمت من جهة أخرى حظرهن أم هانئ