قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت آية : 23
[ ص: 911 ] [5081] حدثنا ، ثنا أحمد بن سنان ، عن عبد الرحمن بن مهدي ، عن حبيب، عن سفيان ، عن سعيد بن جبير ، قال: حرم عليكم سبعا نسبا وسبعا صهرا، وقرأ: ابن عباس حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم الآية .
[5082 ] حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان، ثنا ، ثنا أبو أحمد ، عن سفيان ، عن الأعمش إسماعيل بن رجاء، عن عمير، مولى ، عن ابن عباس ، قال: يحرم من النسب سبع ومن الصهر سبع، ثم قرأ: ابن عباس حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت فهذه النسب .
قوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة
[5083 ] حدثنا بحر بن نصر الخولاني، ثنا ، أخبرني عبد الله بن وهب ، عن مالك بن أنس عبد الله بن أبي بكر ، عن عمرة بنت عبد الرحمن ، أن ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عائشة الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. إن
[5084] حدثنا علي بن الحسين ، ثنا صفوان ، ثنا الوليد ، ثنا ، عن إسماعيل بن عياش ، عن ابن جريج ، قال: قال الله تعالى: عطاء وأخواتكم من الرضاعة قال: وهي أختك من الرضاعة .
[5085] حدثنا جعفر بن محمد بن هارون بن عزرة، ثنا عبد الوهاب، عن ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، أن خلاس بن عمرو ، قال في الرجل يتزوج المرأة، ثم يطلقها، أو ماتت قبل أن يدخل بها هل يحل له أمها؟ قال عليا هي بمنزلة الربيبة، يعني قوله: علي: وأمهات نسائكم
[5086 ] حدثنا جعفر بن محمد بن هارون بن عزرة، ثنا عبد الوهاب، عن ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن عكرمة ، أنه كان يقول: إذا طلق الرجل امرأة قبل أن يدخل بها أو ماتت، لم تحل له أمها، أنه قال: مبهمة، فكرهها، وروي عن ابن عباس ، ابن مسعود وعمران بن حصين ، ، ومسروق ، وطاوس ، وعكرمة وعطاء ، ، والحسن ، ومكحول ، وابن سيرين ، وقتادة نحو ذلك . والزهري
[ ص: 912 ] قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم
[5087] حدثنا أبو زرعة ، ثنا إبراهيم بن موسى ، أنبأ هشام يعني: ابن يوسف، عن ، حدثني ابن جريج إبراهيم بن عبيد بن رفاعة ، أخبرنا مالك بن أوس بن الحدثان ، قال: كانت عندي امرأة، فتوفيت وقد ولدت لي، فوجدت عليها، فلقيني فقال: ما لك؟ فقلت: توفيت المرأة. فقال علي بن أبي طالب لها ابنة؟ قلت: نعم، وهي علي: بالطائف، قال: كانت في حجرك؟ قلت: لا، هي بالطائف، قال: فانكحها، قلت: فأين قول الله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم قال: إنها لم تكن في حجرك، إنما ذلك إذا كانت في حجرك .
والوجه الثاني:
[5088 ] حدثنا ، أنبأ الحسن بن أبي الربيع عبد الرزاق ، أنبأ ، عن معمر سماك بن الفضل ، عن رجل، عن ، قال: الربيبة والأم سواء لا بأس بهما إذا لم يدخل بالمرأة . عبد الله بن الزبير
[5089 ] حدثنا ، ثنا أبو سعيد الأشج ، عن وكيع إسرائيل، عن جابر ، عن عامر ، عن ، قال: الربائب حلال ما لم تنكح الأمهات . مسروق
[5090] حدثنا عبد الله بن أحمد الدشتكي، حدثني أبي، عن إبراهيم يعني: الصائغ، عن يزيد يعني: النحوي قال: وسألته يعني: : لا تحل له من أجل أنه دخل بأمها، قال الله تعالى: عكرمة وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فهي حرام .
قوله تعالى: اللاتي دخلتم بهن
[5091] حدثنا ، ثنا أبي أبو صالح ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ، قوله: ابن عباس من نسائكم اللاتي دخلتم بهن قال: والدخول: النكاح، وروي عن قال: الدخول: الجماع . طاوس
[ ص: 913 ] قوله تعالى: فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم
[5092 ] وبه عن علي بن أبي طلحة ، عن ، قوله: ابن عباس فلا جناح عليكم قال: فلا حرج .
[5093 ] حدثنا ، ثنا أبو سعيد الأشج المحاربي ، عن سفيان بن دينار، قال: سألت عن رجل، تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها، ولها بنت أيتزوج بنتها؟ فتلا علي: سعيد بن جبير وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم قال: لا جناح عليه أن يتزوجها .
قوله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم
[5094 ] حدثنا جعفر بن محمد بن هارون بن عزرة، ثنا عبد الوهاب، قال : وكان سعيد يكره إذا تزوج الرجل المرأة، ثم طلقها قبل أن يدخل بها أن يتزوجها أبوه، ويتأول: قتادة وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم
[5095 ] حدثنا أبو زرعة ، ثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، ثنا خالد بن الحارث ، عن أشعث، عن ، الحسن ومحمد: أن هؤلاء الآيات مبهمات: وحلائل أبنائكم وأمهات نسائكم وروي عن ، طاوس ، ومحمد بن سيرين وإبراهيم، ، والزهري نحو ذلك . ومكحول
قوله تعالى: الذين من أصلابكم
[5096 ] حدثنا سليمان بن داود، مولى ، ثنا جعفر بن أبي طالب ، ثنا يحيى يعني: سهل بن عثمان ابن أبي زائدة ، ثنا داود بن عبد الرحمن ، عن ، قال: سألت ابن جريج عن: عطاء وحلائل أبنائكم قال: كنا (نتحدث) والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نكح امرأة زيد، فقال المشركون بمكة في ذلك، فأنزل الله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم
قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين
[5097 ] قرأت على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأ ابن وهب ، أخبرني مالك ، عن ، عن ابن شهاب ، أن رجلا، سأل قبيصة بن ذؤيب عن الأختين، من ملك اليمين، هل يجمع بينهما؟ فقال عثمان بن عفان عثمان : أحلتهما آية وحرمتهما [ ص: 914 ] آية، وما كنت لأصنع ذلك فخرج من عنده، فلقي رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله عن ذلك، فقال: لو كان إلي من الأمر شيء، ثم وجدت أحدا فعل ذلك لجعلته نكالا، قال مالك : قال : أراه ابن شهاب . قال: وبلغني عن علي بن أبي طالب نحو ذلك . الزبير بن العوام
[5098 ] حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان، ثنا ، ثنا أبو أحمد ، عن سفيان ، عن الأعمش إسماعيل بن رجاء، عن عمير، مولى عن ابن عباس ، قال: يحرم من النسب سبع، ومن الصهر سبع، ثم قرأ: ابن عباس وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين فهذا الصهر .
[5099 ] حدثنا أبو زرعة ، ثنا ثنا موسى بن إسماعيل، ، عن حماد بن سلمة ، عن قتادة عبد الله بن أبي عتبة ، عن ، أنه سئل عن الرجل، يجمع بين الأختين الأمتين، فكرهه فقال: يقول الله تعالى: ابن مسعود إلا ما ملكت أيمانكم فقال له : بعيرك أيضا مما ملكت يمينك . ابن مسعود
قوله تعالى: إلا ما قد سلف
[5100 ] حدثنا علي بن الحسين ، ثنا ثنا صفوان بن صالح، الوليد ، ثنا زهير بن محمد ، عن ، في قول الله تعالى: عطاء بن أبي رباح إلا ما قد سلف قال: في جاهليتهم .
[5101] حدثنا ، أنبأ الحسن بن أبي الربيع عبد الرزاق ، أنبأ ، عن معمر ، في الرجل يتزوج المرأة، ثم يطلقها قبل أن يراها، قال: لا تحل لأبيه ولا لابنه، قلت: ما قوله: قتادة إلا ما قد سلف قال: كان في الجاهلية ينكح امرأة أبيه .
قوله تعالى: إن الله كان غفورا رحيما
[5102] حدثنا أبو زرعة ، ثنا ، حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني عبد الله بن لهيعة عطاء بن دينار ، عن ، قوله: سعيد بن جبير غفورا رحيما قال: غفور لما كان منهم من الشرك .
[ ص: 915 ] [5103] حدثنا علي بن الحسين ، ثنا ثنا العباس بن الوليد النرسي، يزيد ، عن ، عن سعيد ، قوله: قتادة غفورا قال: للذنوب الكثيرة أو الكبيرة .
قوله تعالى: رحيما
[5104] حدثنا أبو زرعة ، ثنا ، حدثني يحيى بن عبد الله ، حدثني ابن لهيعة عطاء بن دينار ، عن ، قوله: سعيد بن جبير رحيما قال: بعباده .