الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال nindex.php?page=treesubj&link=67 ( والمضمضة والاستنشاق ) لأنه عليه الصلاة والسلام فعلهما على المواظبة . وكيفيته أن يمضمض ثلاثا يأخذ لكل مرة ماء جديدا ثم يستنشق كذلك [ ص: 26 ] هو المحكي من وضوء صلى الله عليه وسلم
( قوله nindex.php?page=treesubj&link=67_2482والمضمضة والاستنشاق ) والسنة فيهما المبالغة لغير الصائم وهو في المضمضة إلى الغرغرة ، وفي الاستنشاق إلى ما اشتد من الأنف ،nindex.php?page=treesubj&link=67_9ولو شرب الماء عبا أجزأ عن المضمضة ، وهو يفيد أن مجه ليس من حقيقتها ، وقيل لا يجزئه ، ومصا لا يجزئه .
( قوله : لأنه عليه الصلاة والسلام فعلهما على المواظبة ) جميع من حكى وضوءه عليه الصلاة والسلام فعلا وقولا اثنان وعشرون نفرا ، ولا بأس بإفادة حصرهم تكميلا وإسعافا : الأول nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد فعلا ، وفيه مضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات ، وفيه فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ، رواه الستة عنه ، والمراد عبد الله بن زيد بن عاصم ، ووهم nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة في جعله إياه ابن زيد بن عبد ربه راوي الأذان . وفي قوله مسح مرتين إلا أن يكون رواه بمعنى أقبل وأدبر . الثاني عثمان فعلا في الصحيحين ، ولم يذكر في المضمضة والاستنشاق عدد غرفات ، ولا في المسح إقبالا ولا غيره . الثالث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فعلا في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وفيه { nindex.php?page=hadith&LINKID=72040أخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنشق } وفيه { nindex.php?page=hadith&LINKID=81877ثم أخذ [ ص: 26 ] غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى ثم مسح برأسه } . الرابع المغيرة رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في كتاب اللباس . الخامس nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب فعلا رواه أصحاب السنن الأربعة ، وفيه { nindex.php?page=hadith&LINKID=81878فمسح برأسه مرة واحدة } ، وفي رواية أبي داود في المضمضة والاستنشاق قال بماء واحد . السادس nindex.php?page=showalam&ids=241المقدام بن معدي كرب قولا دون تنصيص على عدد في شيء رواه أبو داود . السابع أبو مالك الأشعري فعلا كالذي قبله ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه . الثامن nindex.php?page=showalam&ids=130أبو بكرة قولا كالذي قبله ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار التاسع nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة قولا كالذي قبله ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12201وأبو يعلى ، وزاد " أنه صلى الله عليه وسلم نضح تحت ثوبه ثم قال : هذا إسباغ الوضوء . العاشر nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر ، رواه الترمذي عنه قولا ، وفيه { nindex.php?page=hadith&LINKID=81879ثم مسح على رأسه ثلاثا وظاهر أذنيه ثلاثا وظاهر رقبته } ، وأظنه قال وظاهر لحيته ثلاثا ثم غسل قدمه اليمنى وفصل بين أصابعه ، أو قال خلل بين أصابعه ورفع الماء حتى جاوز الكعب ثم رفعه إلى الساق ، ثم فعل باليسرى مثل ذلك ، ثم أخذ حفنة من ماء فملأ بها يده ثم وضعها على رأسه حتى انحدر الماء من جوانبه وقال : هذا إتمام الوضوء ، ولم أره ينشف بثوب " . قال الإمام : يرويه محمد بن حجر بن عبد الجبار ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيه نظر .
الحادي عشر nindex.php?page=showalam&ids=15622جبير بن نفير ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان دون تنصيص على عدد في الرأس وغرفات المضمضة والاستنشاق . الثاني عشر أبو أمامة فرواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في مسنده . الثالث عشر nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أخرج nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري أنه توضأ ثم قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك أن هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ذلك التنصيص .
الرابع عشر nindex.php?page=showalam&ids=50أبو أيوب الأنصاري ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=81880كان صلى الله عليه وسلم إذا توضأ تمضمض واستنشق وأدخل أصابعه من تحت لحيته فخللها } . الخامس عشر كعب بن عمرو اليماني ، رواه أبو داود عنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=81881دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ ، والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره ، فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق } ا هـ . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ، وفصل معنى التفصيل وسنذكره عن قريب إن شاء الله تعالى . السادس عشر nindex.php?page=showalam&ids=51عبد الله بن أبي أوفى قولا ، رواه أبو يعلى دون ذلك التنصيص . السابع عشر nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب فعلا ، رواه الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد كذلك . الثامن عشر nindex.php?page=showalam&ids=10103أبو كاهل قيس بن عائذ قولا ، وفيه { nindex.php?page=hadith&LINKID=81882فغسل يعني النبي صلى الله عليه وسلم يده ثلاثا وتمضمض واستنشق ثلاثا ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ومسح برأسه ولم يوقت وغسل رجليه ولم يوقت } ، ولعل قوله ذلك هو الوجه للقائلين بعدم سنية التثليث في غسل الرجل ، وقد ضعف بالهيثم بن جماز ، وحديث الربيع بعده صريح في تثليث الرجلين . التاسعة عشر nindex.php?page=showalam&ids=10718الربيع بنت معوذ فرواه أبو داود عنها قولا قالت فيه : فغسل كفيه ثلاثا ووضأ وجهه ثلاثا ومضمض واستنشق مرة ووضأ يده ثلاثا ، ومسح برأسه مرتين يبدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه ، وفيه : وضأ رجليه ثلاثا ثلاثا . العشرون nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها فعلا ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي في سننه الكبرى ، وفيه : مسحت رأسها مسحة واحدة إلى مؤخره ثم مرت بيديها بأذنيها ، وليس في شيء منها ذكر التسمية إلا حديث ضعيف أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مس طهورا سمى الله تعالى } .
الحادي والعشرون عبد الله بن أنيس فعلا ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ، وفيه : مسح برأسه مقبلا ومدبرا ومس أذنيه الثاني والعشرون nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وسنذكرها قريبا ، وقد أشرنا فيها إلى الأطراف المذكورة في كيفية المسح وغرفات المضمضة والاستنشاق ; لأنهما موضعا خلاف فتتيسر الإحالة عند الكلام عليهما ، وكلها نص على المضمضة والاستنشاق فلا شك في ثبوت المواظبة عليهما ( قوله هو المحكي ) تقدم من حكاية nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد [ ص: 27 ] فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات ، ومعلوم أن الاستنثار ليس أخذ ماء ليكون له غرفات ، والمراد بثلاث غرفات مثل المراد بقوله ثلاثا ، فكما أن المراد كل من المضمضة والاستنشاق ثلاثا فكذا كل من المضمضة والاستنشاق بثلاث غرفات . وقد جاء مصرحا في حديث nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14125الحسين بن إسحاق التستري ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16131شيبان بن فروخ ، حدثنا أبو سلمة الكندي ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم ، حدثني طلحة بن مشرف عن أبيه عن جده كعب بن عمرو اليامي { nindex.php?page=hadith&LINKID=62805أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا ، يأخذ لكل واحدة ماء جديدا ، وغسل وجهه ثلاثا ، فلما مسح رأسه قال هكذا ، وأومأ بيديه من مقدم رأسه حتى بلغ بهما إلى أسفل عنقه من قبل قفاه } وقدمنا رواية أبي داود مختصرا وسكت عليه هو nindex.php?page=showalam&ids=16383والمنذري بعده . وما نقل عن ابن معين أنه سئل : ألكعب صحبة ؟ فقال : المحدثون يقولون إنه رآه صلى الله عليه وسلم ، وأهل بيت nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة يقولون ليست له صحبة غير قادح ، فإذا اعترف أهل الشأن بأن له صحبة تم الوجه ، ويدل عليه ما رواه ابن سعد في الطبقات : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن عثمان بن مقسم البري عن nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن nindex.php?page=showalam&ids=16258طلحة بن مصرف اليامي عن جده قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=81884رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح هكذا ، ووصف فمسح مقدم رأسه جر يديه إلى قفاه }
وما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي بماء واحد لا يعارض الصحيح من حديث ابن زيد وكعب ، وما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فأخذ غرفة من ماء إلى آخر ما تقدم يجب صرفه إلى أن المراد تجديد الماء بقرينة قوله بعد ذلك : ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى ، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى ، ومعلوم أن لكل من اليدين ثلاث غرفات لا غرفة واحدة ، فكان المراد أخذ ماء لليمنى ثم ماء لليسرى ، إذ ليس يحكي الفرائض فقد حكى السنن من المضمضة وغيرها ، ولو كان لكان المراد أن ذلك أدنى ما يمكن إقامة المضمضة به ، كما أن ذلك أدنى ما يقام فرض اليد به ; لأن المحكي إنما هو وضوءه الذي كان عليه ليتبعه المحكي لهم ، وما روي بكف واحد فلنفي كونه بكفين معا أو على التعاقب ، كما ذهب إليه بعضهم من أن المضمضة باليمنى والاستنشاق باليسرى