قال ( وإن فله مهر مثلها إن دخل بها أو مات عنها ) وقال تزوجها ولم يسم لها مهرا [ ص: 325 ] أو تزوجها على أن لا مهر لها : لا يجب شيء في الموت ، وأكثرهم على أنه يجب في الدخول . له أن المهر خالص حقها فتتمكن من نفيه ابتداء كما تتمكن من إسقاطه انتهاء ولنا أن المهر وجوبا حق الشرع على ما مر ، وإنما يصير حقها في حالة البقاء فتملك الإبراء دون النفي الشافعي